قرارات مؤرخة في 25 ذي القعدة و 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 18 و 27 يناير سنة 2004، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد الطيب سلاوي، نائب مدير الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باسثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد ناصر الدين ساعي، نائب مدير لمنظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية في المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد ناصر الدين ساعي، نائب مدير منظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 ما يو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد أحمد السباط ، نائب مدير للتسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد أحمد السباط، نائب مدير التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم 14 مارس سنة 2004 م إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ حراق، نائب مدير للتنظيم والشؤون العامة والشؤون الاجتماعية في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الحفيظ حراق، نائب مدير التنظيم والشؤون العامة والشؤون الاجتماعية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 22 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 مارس سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 ما يو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم سراي، نائب مدير لميزانية التسيير في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الكريم سراي، نائب مدير ميزانية التسيير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيدة نورة راجي، زوجة برجة، نائبة مدير لبلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة نورة راجي، زوجة برجة، نائبة مدير بلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد بوبكر لونيس، نائب مدير للاتصالات السلكية واللاسلكية في مديرية المصالح التقنية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد بوبكر لونيس، نائب مدير الاتصالات السلكية واللاسلكية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد زين الدين بيروك، نائب مدير للاتحاد الإفريقي في المديرية العامة لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد زين الدين بيروك، نائب مدير الاتحاد الإفريقي، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل 14 مارس سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد جمال مكتفي، نائب مدير للتعاون مع الهيئات المتخصصة بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد جمال مكتفي نائب مدير التعاون مع الهيئات المتخصصة، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيدة سامية لعريبي، زوجة طوايبية ، نائبة مدير للتوظيف ومتابعة التكوين في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، 22 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 مارس سنة 2004 م يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة سامية لعريبي، زوجة طوايبية ، نائبة مدير التوظيف ومتابعة التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عمار ابن الشيخ، نائب مدير لاتحاد المغرب العربي في المديرية العامة للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عمار ابن الشيخ، نائب مدير اتحاد المغرب العربي الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد مرزاق بجاوي، نائب مدير للدراسات القانونية والنزاعات الدبلوماسية في مديرية الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مرزاق بجاوي نائب مدير الدراسات القانونية والنزاعات الدبلوماسية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد غوتي بن موسات نائب مدير لآسيا الشرقية والجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد غوتي بن موسات، نائب مدير آسيا الشرقية والجنوبية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد مقدم بفضل، نائب مدير لآسيا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مقدم بفضل نائب مدير آسيا الشمالية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. 14 مارس سنة 2004 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عدة حاج شعيب، نائب مدير للاتصالات الخارجية بمديرية الاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عدة حاج شعيب، نائب مدير الاتصالات الخارجية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، 22 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 مارس سنة 2004 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد طاهر مالك، نائب مدير لمسائل الأمن الجهوي بمديرية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد طاهر مالك، نائب مدير مسائل الأمن الجهوي الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم زكرياء قماس، نائب مدير للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية في المديرية العامة للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد إبراهيم زكرياء قماس، نائب مدير الاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عبد المنعم أحريز، نائب مدير للولايات المتحدة الأمريكية في المديرية العامة لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد المنعم أحريز، نائب مدير الولايات المتحدة الأمريكية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد محمد بصديق، نائب مدير لأمريكا الجنوبية في المديرية العامة لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد بصديق نائب مدير أمريكا الجنوبية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.