مرسوم تنفيذي رقم 04-80

مرسوم تنفيذي رقم 04-80 مؤرّخ في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004 ، يحدد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 04-80

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1425 الموافق 13 للانتخاب لرئاسة الجمهورية. مارس سنة 2004، يتعلّق بالمميزات التقنية لورقة التصويت 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.