مرسوم تنفيذي رقم 04-80 مؤرّخ في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004 ، يحدد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 36 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها التقنية.
المادة 2
فتح المادةتكون أوراق التصويت ذات نموذج واحد ومن لون موحد لجميع المترشحين وتكون بلون أبيض بالنسبة للدور الأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني، وتتضمن البيانات الآتية :
- اسم المترشح ولقبه، وعند الاقتضاء ، كنيته باللغة العربية وبالحروف اللاتينية صورة المترشح باللونين الأسود والأبيض، تاريخ الاقتراع.
المادة 3
فتح المادةتوضّح عناصر التعرف الأخرى على أوراق التصويت بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 4
فتح المادةتتولى الإدارة الولائية وكذلك مصالح وزارة الشؤون الخارجية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت، وإيداعها به ، قبل افتتاح الاقتراع.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1425 الموافق 13 للانتخاب لرئاسة الجمهورية. مارس سنة 2004، يتعلّق بالمميزات التقنية لورقة التصويت 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.