قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 18 يناير سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حقوق الانسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدّولية. 7
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مرزاق بلحيمر، مدير حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.