مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئاسة الجمهورية. 34

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.