مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئاسة الجمهورية. 34
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد نور الدين صالح، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 99-240
- مرسوم رئاسي رقم 01-197
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.