مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام الجمهورية. 3 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005 ، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة 34
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد نور الدين صالح، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.