مرسوم تنفيذي رقم 05-10 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 20 يناير سنة 2005، يحدد صلاحيات لجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والأمن وتشكيلها وتنظيمها وسيرها. 23
المادة 94
فتح المادةالفقرات الأولى و 2 و 3) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلّق بالوقاية من أخطار الكوارث،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلّق بتنظيم طب العمل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 98 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 الذي يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-424 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 9 يناير سنة 2005 م 1997 الذي يحدد الشروط التطبيقية للباب الخامس من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-427 المؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم صلاحيات لجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والأمن وتشكيلها وتنظيمها وسيرها وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتؤسّس اللجنة وجوبا عندما تتجمع عدة مؤسسات تابعة لنفس الفرع المهني أو لعدة فروع مهنية لممارسة نشاط في نفس أماكن العمل لمدة محددة وتشغل لذلك عمالا تكون علاقة عملهم محددة سواء في شكل إنجاز ( البناء والأشغال العمومية والري)، سواء في شكل تقديم خدمات كعمليات المناولة والنقل والتخزين، بعد تحقيق واعتماد من المصالح المختصة إقليميا التابعة للوزارة المكلفة بالعمل.
المادة 3
فتح المادةتتولى اللجنة على الخصوص الصلاحيات الآتية :
تنسيق التدابير الواجب اتخاذها لضمان احترام قواعد الحماية الفردية والجماعية، التحقق من تطبيق التدابير المتخذة، انسجام وتوافق مخططات الوقاية الصحية والأمن حسب الأخطار الخاصة بوسط العمل، تنسيق أعمال أجهزة الوقاية الصحية والأمن، تكييف تكوين المستخدمين حسب طبيعة الأشغال والأخطار المرتبطة بها،
– دراسة حالات حوادث العمل وإعداد الإحصائيات المرتبطة بها، تسيير المنشآت المشتركة،
- إعداد تقرير تلخيصي يتعلّق بنشاطاتها ترسل نسخة منه إلى مفتش العمل المختص إقليميا. 28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة من ممثلين عن كل المؤسسات التي تمارس أحد النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه. ويجب على كل مؤسسة أن تعين ممثلين (2) ، ممثلا واحدا عن الجهة المستخدمة وممثلا واحدا عن جهة العمال.
المادة 5
فتح المادةيدمج في أجل أقصاه أسبوع واحد ضمن تشكيلة اللجنة المذكورة، ممثلو المؤسسات التي يبدأ تدخلها في مكان العمل بعد تأسيس اللجنة حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتنصب اللجنة خلال الأيام الخمسة عشر (15) التي تسبق بداية النشاط إما من صاحب المشروع، عندما يتعلق الأمر بإنجاز ، وإما من مسؤول المؤسسة الممولة عندما يتعلّق الأمر بتقديم الخدمات.
المادة 7
فتح المادةيعيّن رئيس اللجنة من بين ممثلي أهم المؤسسات التي تنشط في مكان العمل، مع مراعاة ما يأتي :
مخطط الأعباء، التحكم في مسائل الوقاية الصحية والأمن ضمن فرع أو قطاع النشاط المعني، الوسائل المالية والمادية المستخدمة مدة حضور المؤسسات.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر.
ويمكن أن تجتمع بناء على استدعاء من رئيسها عندما تقتضي الضرورة ذلك.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تدعو اللجنة لحضور اجتماعاتها كل شخص ذي اختصاص في مجال الوقاية الصحية و الأمن وطب العمل من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 10
فتح المادةتدون مداولات اللجنة في محضر يعده رئيسها و يرسله إلى أعضائها وإلى هيكل التنفيذ والمتابعة المنصوص عليه في المادة 15 أدناه.
المادة 11
فتح المادةتزود اللجنة بأمانة يضطلع بمهامها عامل مؤهل في مجال الوقاية الصحية والأمن.
المادة 12
فتح المادةيعد رئيس اللجنة ويقترح نظامها الداخلي الذي يصادق عليه ممثلو المؤسسات المعنية أعضاء اللجنة.
المادة 13
فتح المادةيوضح النظام الداخلي للجنة ما يأتي :
مهام اللجنة بالتفصيل وتنظيمها، صلاحيات رئيسها، تنظيم هيكل التنفيذ والمتابعة وصلاحياته، حصة المساهمة المالية لكل مؤسسة عضوة في اللجنة.
المادة 14
فتح المادةيعرض النظام الداخلي بعد مصادقة اللجنة عليه قبل بداية الأشغال على مفتش العمل المختص إقليميا ليوافق عليه بعد أخذ رأي الهيئة المكلفة بالوقاية من الأخطار المهنية المعنية.
ويرسله الرئيس إلى أعضاء اللجنة.
المادة 15
فتح المادةتسجل اللجنة في جدول أعمال أول اجتماع لها قصد القيام بمهمتها في مجال الوقاية من الأخطار المهنية في مكان العمل ، تشكيل هيكل للتنفيذ والمتابعة ضمنها يتكون بصفة متساوية الأعضاء من ممثلي العمال وممثلي المستخدمين.
ويوضع تحت مسؤولية رئيس اللجنة.
يجب أن يكون لأعضاء هيكل التنفيذ والمتابعة تأهيل في مجال الوقاية الصحية والأمن.
المادة 16
فتح المادةتحدّد تشكيلة هيكل التنفيذ والمتابعة كما يأتي :
ممثلان (2) عن العمال ينتخبهما نظراؤهما من بين أعضاء اللجنة ممثلان (2) عن المستخدمين يعينان من بين أعضاء اللجنة.
المادة 17
فتح المادةتلصق بمقر اللجنة القائمة الاسمية المحينة لأعضاء اللجنة وكذا قائمة أعضاء هيكل التنفيذ والمتابعة.
المادة 18
فتح المادةلا يستثني تدخل اللجنة في وسط العمل ما يأتي :
- المسؤوليات التي تقع على عاتق الهيئات المستخدمة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- تطبيق الأحكام المتعلّقة بصلاحيات الهياكل الأخرى المختصة في مجال الوقاية الصحية والأمن وسيرها.
المادة 19
فتح المادةيوضع تحت تصرف اللجنة محل مهيأ يوجد في مكان العمل يكون مقرا لها ومقرا لهيكل التنفيذ والمتابعة.
المادة 20
فتح المادةيلزم أعضاء اللجنة باحترام السر المهني فيما يخص المعلومات وكل المسائل ذات الطابع السري.
المادة 21
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير أو الوزراء المعنيين
المادة 22
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الهيئات المستخدمة التابعة لوزارة الدفاع الوطني مجتمعة أو مشتركة والتي تعمل لحساب هذه الوزارة أو لحسابها الخاص، في إنجاز عمل أو أداء خدمات خاصة.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.