قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر صدر 6 اشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج 16-80-66 الهاتف : ح ج ب 50-3200 49-81-66 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية : 25 ر. دج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها : 50 ر. دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 35 ر0 دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والأعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1389 الموافق 5 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المصالح المالية 2260
- قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1389 الموافق 5 فبراير سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية 227 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 21 ذى القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة جديدة لمنح رخص لسيارات الاجرة ( طاكسي » المعدة من قبل لجنة ولاية الواحات 227 مقرر مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل القائمة المعدة من قبل لجنة ولاية الواحات للمستفيدين من رخص سيارات الاجرة « طاكسي » 229 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ه مرسوم رقم 70-17 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ) استدراك ) 229 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الادراج في سلك مراقبي المالية . 229
226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1389 ه
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الادراج في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة 230 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الادراج في سلك مفتشى المالية 231 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان التأهيل المهني المقرر لادراج بعض الموظفين الممارسين مهامهم في المؤسسات العمومية ضمن سلك محاسبى الدولة . 232 سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لولاية تيزي وزو عن فيلا من املاك الدولة لاستعمالها مكاتب | ادارية لدائرة اربعاء نايت ارائن 237 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى ( عن عقار مساحته 1225م 2 تابع للقطعة رقم 68 ، لدوار شيابنة بلدية عين الكرمة 237 قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1389 الموافق 29 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى باتنة يتضمن التنازل مجانا لولاية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق - باتنة ) مصلحة الولاية للحماية المدنية والنجدة ) عن قطعة 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان المهنى السابق لادراج بعض القائمين بالراديو تلغراف المتمرنين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك . 233 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان للتأهيل السابق لادراج بعض الاعوان في سلك أعوان الحراسة في الجمارك … 233 وزارة الاوفاق قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1389 الموافق 24 يناير سنة 1970 يتضمن البرنامج الخاص لامتحان الشهادة الاهلية للعلوم الاسلامية لسنة 1970 . 234 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن منح بلدية بنى - عمار ، مجانا ، القطعة الارضية رقم 7 مكرر ثلاثة مساحتها 6 آرات و 16 سنتيارا ، لازمة لتوسيع الاماكن والشوارع ، والانهج ، والساحات بقرية بني عمار .. 237 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 30 هشت سنة 1969 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيارت قصد بناء 150 مسكنا ، عن قطعتى ارض من املاك الدولة واقعتين بتيارت وتحملان رقم 270/2 و 271/2 لمخطط مسح الاراضي ، مساحتهما 3 هكتارات و 51 آرا و 65 سنتيارا . 237 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر | ارض من املاك الدولة ، كائنة بباتنة ، مساحتها هكتاران و 7 V آرات و 58 سنتيارا ( ملكية ميير سابقا ) قصد بناء ثكنة للحماية المدنية في هذه المدينة . 237 قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1389 الموافق 30 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا الولاية قسنطينة عن القطعتين رقم 3 Pie و 4 Pie من الجزء المقسم التابع للمخطط الخاص والبالغة مساحتهما 502 مترا مربعا وكذا البنايات الموجودة فيهما والكائنة بقسنطينة ، شارع زعموش ، ( شارع الولايات المتحدة سابقا) لجعلهما مستودعا لعتاد مصلحة الحماية المدنية والنجدة بقسنطينة 238 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1389 الموافق 4 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح محل يدعى « لابوام » يشتمل على غرفة خلفية ومعبر وغرفة خزن بالطابق الارضى من عمارة تابعة لاملاك الدولة وكائنة بشارع الحرية بقسنطينة لولاية قسنطينة لجعله مكتبا لمصلحة السكن للولاية . 238 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 . يناير سنة 1970 من والي عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من الوادي الكبير قصد ري اراضي في بلدية الطارف . 238 اعلانات ، وبلاغات
- اعلان المصدري المنتجات الجزائرية الموجهة الى الجمهورية الشعبية البلغارية برسم سنة 1970 . 239
- اعلان لمستوردى المنتجات التي أصلها ومنشأها الجمهورية الشعبية البلغارية والمستوردة برسم سنة 1970 .. 240 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1389 الموافق 5 فبراير سنة 1970، يتضمن تعيين مدير المصالح المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 227 وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1964 والمتضمن التنظيم الداخلي لمديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني وتحديد اختصاصاتها ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين النقيب محمد الهبرى فقير مديرا للمصالح المالية المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1970 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 29 ذي القعدة عام 1389 الموافق 5 فبراير سنة 1970 هواري بومدين قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1389 الموافق . فبراير سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمعدل بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 29 ذي القعدة عام 1389 الموافق 5 فبراير سنة 1970 والمتضمن تعيين النقيب محمد الهبرى فقير مديرا للمصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1964
- والمتضمن التنظيم الداخلي المديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني وتحديد اختصاصاتها 6 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى النقيب محمد الهبرى فقيز ، مدير المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني ، الامضاء باسم وزير الدفاع الوطني على أوامر الصرف أو التحويل وتفويض الاعتمادات المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1389 الموافق 5 فبراير سنة 1970 LO هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 21 ذى القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة جديدة لمنح رخص لسيارات الاجرة (( طاكسي (( المعدة من قبل لجنة ولاية الواحات بموجب مقرر مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 صودق على القائمة الجديدة للمستفيدين من رخص سيارات الأجرة طاكسي» المعدة من قبل لجنة ولاية الواحات تطبيقا للمرسوم رقم 65-251 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 . قائمة المستفيدين الاسم واللقب الدائرة البلدية حمة بن حواء ورقلة ورقلة مبروك شداد ) ) » محمد تاقية )) السيدة بومادة المولودة عالية شر فاوي ) D مسعود بخديجة ) ) n مهيري بوعكة )) D احمد ضاوي )) מ محمد بشير صديقي ) α طاهر بابي ) ) α شيخ حطاب )) D شيخ بالكو ) ) D ميلود نابو ) ) « على مجول ) ) D باي بن منصور » D السيدة الارملة عتوت المولودة نانة عتوت A D محمد زدوري » D حميدة صديقي )) D محمد الامام شريف ) ) D جلول جمل ) ) D مبارك عتوت )) D بومدين بن طوبال )) D احمد حمدات )) حامد بن شرودة » ) الحاج ابراهيم بوزيد غرداية متليلي الشعامية بلجاج الحاج ايوب » فرداية محمد حرمة ) ) بريان معزوزي حماني ) ) قرارة محمد داودي بن عمر « غرداية
228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1389 ه الاسم واللقب الدائرة البلدية هاشمي دارم غرداية غرداية سليمان عبد الحاكم « الحاج بوشنقة » )) مباركة سويلم متليلي الشعامية | شيخ جبريت » غرداية بوعلام اولاد هدار )) )) عبد القادر العطاشي » قرارة ابراهيم بن عرفة ) ) غرداية السيدة الأرملة الحاج علال بيتور المولودة عائشة بيتور ) ) ) ) محمد بالأعور ) ) متليلي الشعامية ابراهيم بسليمان )) بريان محمد بوعلام بن دباح » ) ) بلخير شراعه » فرداية بلخير بن مسعود » قرارة محمد جبريت » )) محمد الحاج عمان ) ) متليلي الشعامية - السيدة الأرملة حجاج المولودة فاطمة مصايفة ) غرداية احمد بن شهرة القليعة القليعة ناكوم سليمان » )) سعيد قوارف الاغواط الاغواط السيدة الأرملة الأطرش المولودة ميرة الأطرش » الأرباع السيدة الأرملة الحاج احمد بن سالم المولودة فاطمة الزهراء بن سالم ) الاغواط محمد بن التومى عبد اللاوى ) ) » السيدة الأرملة الحاج الهامل قلوزة المولودة فطيمة قلوزة )) ) ) محمد بن يحيى علالى ) ) )) السيدة الأرملة نصراة المولودة الزهراء فرجاوى تو قرت تو قرت العيد محمد الشريف ) ) » همرو بوكرش D السيدة الأرملة محمد ساسي مديخل المولودة جمعة باسي D 》 بوطي قاضي » )) سعيد رابحي )) )) عبد الرزاق علاوة )) » عميرة ونيس » ) ) محمد الشيخ الأخضري ( ) ) السيدة الأرملة عبيد لى المولودة مسعودة » طيبات مسعود دباش D الحجيرة السيدة الأرملة ابراهيم دهان الاسم واللقب الدائرة البلدية المولودة عائشة دهان تو قرت طيبات العلمي بالأعور » )) الحجيرة حسين قرين » )) ) تو قرت السيدة الأرملة زغابي المولودة فطيمة سعيدي 》 الحجيرة احمد مرخوفي )) جامعة محمد نعمه ) ) المغير محمد الصغير شاشة )) تو قرت علي شتيح » جامعة سعيد محجوبي )) تو قرت شيخ غنيم عراب الوادي قمار العروسي بن قايد دوقات ) ) كوينين داسي المدعو محمد عمارة ) ) دبيلة حامد بشير بوغزالة » الوادي حامد عبد الغنى بوغزالة ) روباح عمار فرجاني » ) عمارة غربي » كوينين فرحات محمد زواري » روج العروسي عمارة )) دبيلة محمد العيد كروش » ) ) ناجي خنوفة » قمار بشير دودي » الوادي السيدة الأرملة موساوى المولودة فطيمة جابر ) ) دويم بن ناصر )) رواح عبد الله دوى » ) ) محمود فرجاني ) ) الوادي العربي سعد الدين )) كوينين العمري مسعودي ) ) ) ) خليفة حميسي )) الوادي محمد زكور )) دبيله الأخضر بوخزنة ) ) )) طاهر ماودة » قمار احمد عوني )) روباح السيدة الأرملة سلطاني المولودة بشيرة زيب ת الرادي العيش غماز ) ) كوينين ميلود مهلو ) ) قمار تجاني شريط ) ) الوادي بشير بن سليمان محمد عين صالح أولف احمد بن موسى شيخ ) ) مين صالح احمد بن محمد تواتي )) أولف احمد بلحاج )) » محمد بن مهدي منصور » عين صالح مسعود أولاد سيدي عله تامنر است تامر است محمد كرود المدعو محمودن جانت جانت
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1389 الموافتي 28 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل القيمة المعدة من قبل لجنة ولاية الواحات للمستفيدين من رخص سيارات الاجرة «طاكسي» بموجب مقرر مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 تعدل قائمة المستفيدين من رخص سيارات الأجرة « طاكسي ، المعدة من قبل لجنة ولاية الواحات كالاتي : اسماء والقاب المستفيدين الدائرة البلدية السيدتان صيفي المولودتان صدوقي فريحة وفطيمة رواي عوض عبد القادر صيفي ورقلة ورقلة احمد راير معتوقي الوادي الوادي يقرأ ابراهيم بروبة عوض ابراهيم بروح )) » يقرأ علي بن سويسي عوض يقرأ القليعة يقرأ القليعة علي بن ساسي عوض عوض غرداية غرداية يقرأ باحمد كولة عوض كولة احمد غرداية غرداية يقرأ تيازيت بابا وعمر المولودة باية بابا عمر عوض باباي المولودة فافة بابا وعمر » n عبد الرزاق راير بن الصغير توقرت تو قرت عمراني و نيس توقرت يقرأ المغير عوض تو قرت يقرأ بوجمعة العجيلات عوض جموى لعجيلات تو قرت تو قرت عمر راير شاشة توقرت تو قرت يقرأ موسى بالصافي عوض يقرأ المغير عوض موسى بن صافي ( ( تو قرت يقرأ محمد بن الحاج خليفي عوض محمد كحليي ) ) ) الاخضر خليفة ) ) ) ) عبد الله كريكب ) ) عبد الله رميتة » » الهاشمى سماري ) ) ) ) يقرأ بوجمعة غرمة عوض بوجمعة كرمة . غرداية غرداية . احمد قويدري توقرت يقرأ طيبات عوض تو قرت على راير عبيدلي « تو قرت يقرأ الأرملة محمد باديس المولودة عائشة فروج عوض محمد بادليس » الأخضر العدمي يقرأ المغير عوض | تو قرت للجمهورية الجزائرية - 229 - اسماء والتاب المستفيدين الدائرة | البلدية يقرأ العطافي جروني عوص يقرأ المغير عوض العطاف جروني تو قرت تو قرت يقرأ احمد مرابي عوض احمد مرابطي تو قرت يقرأ جامعة عوض توفرت محمد عروسي ) ) ) والباقي بدون تغيير) وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 70-17 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 7 الصادر بتاريخ 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 .
- الصفحة 96 الجدول . بدلا من : 31-41 الشبيبة والتربية الشعبية - الأجور الرئيسية 15478885 يقرأ ما يلى : 31-41 الشبيبة والتربية الشعبية - الأجور الرئيسية …. 1/15 و 150477 ) والباقي بدون تغيير ) . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1319 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الادراج في سلك مراقبي المالية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عا 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة النه الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئ العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
230 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1389 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن | القانون الاساسي الخاص لمراقبي المالية ولا سيما المادة 16 | منه ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 23 رجب | عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج اولترسيم بعض الاعوان فى اطار التأسيس الاولى | لاسلاك وزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1388 الموافق 22 أكتوبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم امتحان الادراج في سلك المراقبين الماليين ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان امتحان المهيل المهني المقرر في المادة 16 من المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 ما و سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي المالية والمنظم بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1388 الموافق 30 رجب عام 1388. الموافق 22 أكتوبر سنة 1968 سيجرى يوم 27 ابريل سنة 1970 10 المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية ويكون | مقره في الجزائر العاصمة المادة 3 : يتعين على المترشحين ان يحضروا في اليوم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه على الساعة الثامنة صباحا على الاكثر الى مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي 1 نهج تيرمان - الجزائر العاصمة . المادة 4 : ان سجل التقييدات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط يقفل يوم 20 بريل سنة 1970 . المادة . : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر ة 1969 من وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الإدارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الادراج في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارت ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة ولا سيما المادة 18 منه ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج او ترسيم بعض الاعوان في اطار التأسيس الاولى لاسلاك وزارة المالية والتخطيط ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 31 يونيو سنة 1969 والمتضمن تنظيم امتحان التأهيل المهني السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ان امتحان التأهيل المهنى المنصوص عليه في المادة 18 من المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة والمنظم بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 ، يجرى يوم مايو سنة 1970 …
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية ويكون مقره بالجزائر العاصمة المادة 3 : يتعين على المترشحين أن يحضروا في اليوم المشار اليه في المادة الاولى أعلاه وعلى الساعة الثامنة على الاكثر الى مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، 1 نهج تيرمان | | الجزائر العاصمة .. المادة 4 : ان سجل التقييدات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط يقفل يوم 25 ابريل سنة 1970. المادة ه : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الادراج في سلك مفتشى المالية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم فى المصالح والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارت ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الزطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، |
- للجمهورية الجزائرية 231
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسى الخاص لمفتشى المالية ولا سيما المادة 16 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام العامة المتعلقة بامتحان التأهيل المهني السابق لادراج او ترسيم بعض الاعوان فى اطار التأسيس الأولي لاسلاك وزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1388 الموافق 22 أكتوبر سنة 1968 والمتعلق تنظيم امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك مفتشي المالية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان امتحان التأهيل المهني المقرر في المادة 16 من المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمنظم بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 يجري يوم 27 ابريل سنة 1970 المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية ويكون مقره بالجزائر العاصمة 1. المادة 3 : يتعين على المترشحين أن يحضروا في اليوم المشار اليه في المادة 1 أعلاه وعلى الساعة الثامنة على الأكثر ، الى مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي 1 نهج تيرمان الجزائر العاصمة .. المادة 4 : ان الاعوان الممارسين مهامهم بمديرية الميزانية والمراقبة والمنتدبين لمهام مفتش او مفتش مساعد للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 او الذين انتدبوا فى نفس التاريخ لمهام مراقب مالي أو نائب للمراقبة ، يجوز لهم ان يترشحوا ، للامتحان، وفق احكام المادة 16 من المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية . 1 المادة ه : طبقا للاحكام الواردة فى المادة 4 من القران الوزاري المشترك المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1968 والمنضمن الأحكام العامة المتعلقة بامتحانات التأهيل المهني يجب أن يشتمل ملف الترسيم الموجه الى مديرية الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط بقصر الحكومة - الجزائر على الأوراق التالية : نسخة مطابقة لشهادة الميلاد ، نسخة مطابقة لقرار الانتداب المهام مفتش أو مفتش مساعد للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية او المهام مراقب مالى أو نائب للمراقبة .
232 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1389 ه
- نسخة مطابقة لمحضر التنصيب في نفس المهام . المادة 6 : ان سجل التقييدات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط يقفل يو ) 20 ابريل سنة 1970 .. المادة 7 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 • عن وزير الدولة الكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي المادة الأولى : ان امتحان التأهيل المهنى المنصوص عليه في المادة 23 من المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان المحاسبين للدولة سيجرى يوم 25 مايو سنة 1970 .. المادة 2 : تنظم مراكز الاختبارات الكتابية بالجزائر ووهران وقسنطينة . المادة 3 : يتعين على المترشحين ان يحضروا في اليوم المشار اليه في المادة 1 أعلاه وعلى الساعة الثامنة على الأكثر إلى مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى 1 نهج تيرمان الجزائر العاصمة .. المادة 4 : يمكن ان يترشح للامتحان المذكور أعلاه المحاسبون الممارسون مهامهم في المؤسسات العمومية والحاملون الشهادة المدرسية بمزاولة الدراسة الى نهاية السنة الخامسة والحائزون على سنتين من الاقدمية على الاقل في وظيفتهم ، وذلك وفقا قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق الاحكام المادة 23 من المرسوم رقم 68 244 المؤرخ في 3 ربيع 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان التأهيل المهنى . المقرر لادراج بعض الموظفين الممارسين مهامهم في المؤسسات العمومية ضمن سلك محاسبى الدولة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 244 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان المحاسبين للدولة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات التأهيل المهنى السابقة لادراج أو ترسيم بعض الاعوان في اطار التأسيس الأولى لاسلاك وزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادي الأولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم امتحان التأهيل المهني المقرر لادراج بعض الموظفين الممارسين مهامهم في المؤسسات العمومية ضمن سلك محاسبي الدولة ، يقرران ما يلى : الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان المحاسبين للدولة .. المادة 5 : ان ملف الترشيح الذي يوجه لزوما الى مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط بقصر الحكومة الجزائر ، يجب ان يشتمل على : أ ) نسخة مطابقة لشهادة الميلاد ، ب ) نسخة مطابقة لقرار التعيين في وظيفة محاسب للمؤسسات العمومية ، ج ) نسخة مطابقة لمحضر التنصيب في المهام المذكورة أعلاه وذلك وفقا لاحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات التأهيل المهني . المادة 6 : ان سجل التقييدات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط يقفل يوم 11 مايو سنة 1970 • المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية عن وزير الداخلية والتخليف وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق | 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان المهنى السابق | لادراج بعض القائمين بالراديو تلغراف المتمرنين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 ( 2 يونيو سنة 1966 ) والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 3 ربيع
- الاول عام 1388 ( 30 مايو سنة 1968 ) والمتضمن القانون الاساسي الخاص للقائمين بالراديو تلغراف في الجمارك 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 ) 15 أكتوبر سنة 1968 ) والمتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات التأهيل المهني السابقة لادراج أو ترسيم بعض الاعوان في اطار التأسيس الأولى لأسلاك وزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى | الاولى عام 1389 ( 31 يوليو سنة 1969 ) والمتضمن تنظيم امتحان التأهيل المهنى السابق لادراج بعض القائمين بالراديو تلغراف المتمرنين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان امتحان الكفاءة المهنية المنصوص عليه في المادة 18 من المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 (30) مايو سنة (1968) والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك والمنظم بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 ( 31 يوليو سنة 1969 ) سيجرى يوم 11 مايو سنة 1970 المادة 2 : يكون للامتحان الكتابي مركز واحد بمدينة الجزائر المادة 3 : يجب على المترشحين ان يحضروا في اليوم المبين في المادة الأولى أعلاه عند الساعة الثامنة وهو آخر أجل ، في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، 1 نهج تيرمان الجزائر العاصمة للجمهورية الجزائرية 233 المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 18 من المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 ( 30 مايو سنة 1968 ) والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك ، يمكن للقائمين بالراديو تلغرف المتمرنين الموظفين قبل 1 يناير سنة 1966 وغير الحائزين الشهادة الكفاءة المهنية للقائم بالراديو تلغراف أو الشهادة معترف بمعادلتها أن يترشحوا لهذا الامتحان المادة 5 : طبقا لاحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 ( 15 أكتوبر سنة 1968 ) والمتضمن سن الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية يجب ان يتضمن ملف الترشيح الموجه الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية والتخطيط بقصر الحكومة الجزائر ، ما يلى : نسخة طبق الاصل من شهادة الولادة . نسخة طبق الاصل من قرار التعيين في سلك القائمين بالتلغراف المتمرنين في الجمارك • المادة 6 : يقفل سجل التقييد المفتوح بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية يوم 25 ابريل سنة 1970 . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية عن وزير الداخلية والتخطيط وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان للتأهيل السابق لادراج بعض الاعوان في سلك أعوان الدراسة في الجمارك
- ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
234 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1389 ه وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والمؤسسات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر
- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل والمتمم بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت 1968 و 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 3 ربيع
- الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحراسة في الجمارك ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات التأهيل المهني السابقة لادراج أو ترسيم بعض الاعوان في اطار التأسيس الأولى لاسلاك وزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم امتحان التأهيل المهني السابق لادراج بعض الاعوان في سلك أعوان الحراسة في الجمارك ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان امتحان التأهيل المهنى المقرر في المادة 16 من المرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحراسة في الجمارك والمنظم بموجب القرار المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة. 1969 ، سيجرى يوم 31 مايو سنة 1970 • المادة 2 : تنظم مراكز الاختبارات في الجزائر ووهران وعنابة والاغواط المادة 3 : يتعين على المترشحين أن يحضروا في اليوم المشار اليه في المادة الاولى أعلاه وعلى الساعة الثامنة على الأكثر :
- الى مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي 1 نهج تيرمان بالجزائر بالنسبة لمركز مدينة الجزائر ، الى العنوان المشار اليه ضمن المقرر المرخص للمترشحين باجراء الاختبارات بالنسبة للمراكز الاخرى .. ويتعين على المترشحين ان يحضروا حتما إلى مركز الاختبارات الكتابية المفتوح بمركز المديرية الجهوية التابعين لها . المادة 4 : ان سجل التقييدات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، يقفل يوم 18 مايو سنة 1970 … المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 .. عن وزير الدولة المكلف بالمالية عن وزير الداخلية والتخطيط وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1389 الموافق 24 يناير سنة 1970 يتضمن البرنامج الخاص لامتحان الشهادة الاهلية للعلوم الاسلامية لسنة 1970 ان وزير الاوقاف ، بمقتضى المرسوم رقم 64-10 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتضمن تنظيم التعليم الديني بالجزائر والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68 385 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-192 المؤرخ في 1 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للعلوم الاسلامية ولا سيما المادة 6 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد البرنامج التحديدي لامتحان الاهلية الخاص بالعلوم الاسلامية لسنة 1970 كالآتي :
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 اللغة العربية 1 - الادب العربي : ا . القرآن واثره في الأدب العربي ، ب - أمرؤ القيس في الوصف ، ج زهير بن أبي سلمى في الحكم . د ابو بكر الصديق فى خطبة السقيفة .. ز جميل بن معمر في الغزل العذري . ه الفرزدق في الهجاء .. و الخنساء في الرثاء .. ي عبد الحميد الكاتب ( الرسائل ) .. 2 النحو والصرف : منهاج السنة الثالثة والرابعة .. المواد الشرعية : الفقه المواريث منهاج السنة الثالثة والرابعة الحديث القرآن الكريم : منهاج السنوات الاربع الرياضيات 1 - الحساب : الجذر التربيعي ( الحسابي ) . الجذر التربيعي لجداء ولقسم . الجذر التربيعي المقرب الى الوحدة ، الى مرتبة عشرية معينة : التعريف . حساب الجذر التربيعي بواسطة جدول المربعات ، بواسطة قاعدة الأجذار الحسابية التي تعطى دون تعديل الجذر التربيعي ( الحسابي ) ل س 2، حيث س عدد نسبي . 2 - الجبر : 1 (1) مراجعة تعريف القسم الصحيح لعدد على آخر . النسبة ، التناسب ، خواص أولية .
- مراجعة دراسة كثيرات الحدود الواردة في الصف الثالث قسمة وحيدات الحد • الكسور اللاجذرية . تمارين بسيطة لحسابات تؤدي الى كثيرات الحدود والى الكسور اللاجذرية …
- تعليم نقطة في مستوى محورين احداثيين متعامدين ( اختيار الوحدة على كل محور ) . 4 (4) فكرة المتحول والتابع . امثلة التمثيل البياني التابع لمتحول • التابع ع للمتحول الحقيقي س المعين بالعلاقة : ع (س) = أ س + ب . حيث أ ب ثابتان حقيقيان معلومان . جهة التحول التمثيل البياني .. الحركة المستقيمة المنتظمة ه المعادلات والمتباينات . حالة المسألة معادلة ومتراجحة الدرجة الأولى ذات المجهول الواحد بمعادلات عددية . التمثيل البياني . معادلة الدرجة الأولى ذات المجهولين بمعاملات عددية مجموعة معادلين من الدرجة الأولى ذات مجهولين بمعاملات عددية .. تطبيق على بعض المسائل البسيطة .. 3 - الهندسة : أ ) الهندسة المستوية : 1 نسبة قطعتين . نسبة قطعتين موجهتين محمولتين على نفس المستقيم . تقسيم قطعة مستقيمة بنسبة معلومة ( حسابية وجبرية ) . نظرية طاليس • تطبيقها على المثلث وعلى شبه المنحرف . دراسة عكس النظرية في هاتين الحالتين 2-2 المثلثات المتشابهة ، حالات التشابه •
- الاسقاط العمودي . العلاقات القياسية في المثلث القائم . الخواص المميزة الموقعي المنصفين الداخلي والخارجي لزاوية (أ) في مثلث ما ، غير متساوى الساقين في (أ) . النسب المثلثية (جيب ، جيب تمام ، ظل ، ظل تمام لزاوية حادة . العلاقات في المثلث القائم • القيم العددية للنسب المثلثية للزوايا الشهيرة 30 درجة و 45 درجة و 60 درجة استعمال جدول النسب المثلثية 4 العلاقة بين أطوال القطع الواصلة بين نقطة معينة وبين نقاط تقاطع دائرة مع قاطعين يمران بنفس النقطة .. قوة نقطة بالنسبة لدائرة .. ب ) الهندسة الفراغية : 1 - المستقيم والمستوى وتعيينهما . أوضاعهما النسبية . توازي المستقيمات والمستويات 2 – زاوية مستقيمين في الفراغ . التعامد LO
236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1389 ه المستويات العمودية على مستقيم . المستقيمات العمودية على مستوى الزاوية الثنائية والزاوية القياسية للثنائية . زاوية مستويين • المستويات المتعامدة •
- الاسقاط العمودي على مستوى مساقط نقطة مستقيم . قطعة 4 - الاشعة : الاشعة المتسايرة . المتعاكسة . المجموع الهندسي الشعاعين . التاريخ
-
- النهضة الأوروبية العامة
- الاكتشافات الجغرافية التوسع الاستعماري بعد الاكتشافات 20 الحروب الدينية في أوروبا التيارات الثقافية الهامة فى اوروبا بين القرنين السادس والثامن •
- الثورة الفرنسية اسبابها ونتائجها
- البحرية الجزائرية فى البحر الابيض المتوسط خلال العصور الحديثة .
- الدولة الجزائرية وعلاقاتها الخارجية .
- العلاقات الجزائرية الفرنسية قبل الاحتلال 10
- الثورة التحريرية الجزائرية الكبرى 10 اثر الثورة الجزائرية في العالم الثالث
- الدولة الحفصية في تونس .. الدولة السعدية في المغرب .. ليبيا قبل التوسع العثماني .. الجغرافية
- المغرب العربي : ا الجغرافية الطبيعية - الخصائص العامة ب الجغرافية البشرية .. (2) الجزائر : ا الجغرافية الاقتصادية .. ب الموارد الزراعية ج الجغرافية البشرية .. 3 (3) اسبانية وأطاليا : أ - الدراسة الطبيعية .. ب النشاطات الاقتصادية والصناعية .. ج - الجغرافية البشرية .. الفيزياء 1 القوة وعناصرها وتمثيلها بمتجه وحدة القوة .- 2 العمل والقدرة . 3 - دافعة ارخميدس فى السوائل (دراسة تجريبية) 【 4 الضغط الجوي - تجربة طوريشلي ه التيار الكهربائي الشدة المقاومة - فرق الجهد تطبيقات - الكمياء 1 مبادى في المفاهيم الكميائية الاساسية : الرموز المعادلات الكيميائية 2 - دراسة حامض مستعمل - حامض كلور الماء HCL وظيفته الحمضية . 3 4 دراسة اساس (قلوي) مستعمل - الصودا الكاوية On Na On وظيفته الاساسية 4 تعديل حامض بأساس كلور الصوديوم Na CL Na وظيفته • 0 تركيب الماء وتحليله 6 البترول (أستخراجه) تكريره مشتقات البترول .. علم الطبيعيات 1 الصخور : الاحتاب الجيولوجية - انواع الصخور
- الرسوبية - البركانية – المتحولة . 2 - معدنان مستخرجان في الجزائر : الحديد الفوسفات •
- الهيكل العظمي .. الجهاز العظمي .. ه - الجهاز الدموي - الدورة الدموية .. 6 الجهاز العصبي حفظ الصحة : الجراثيم - دراسة مرض السل والرمد الحبيبي (التراكوم) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1389 الموافق 24 يناير سنة 1970 العربي سعدوني
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية قرارات قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن منح بلدية بنى عمار ، مجانا ، القطعة الارضية رقم 7 مكرر ثلاثة مساحتها آرات و 16 سنتيارا ، لازمة لتوسيع الاماكن والشوارع ، والانهج ، والساحات بقرية بنى عمار بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق | 30 يوليو سنة 1969 صادر عن والى عنابة ، منحت بلدية بني عمار ، بعد المداولة رقم 5 المؤرخة في 29 يناير سنة 1968 القطعة الارضية رقم 7 مكرر ثلاثة مساحتها 6 آرات و 16 سنتيارا ، كائنة بالقرية المذكورة ولازمة لتوسيع أمكنة ، وشوارع ، وأنهج ، وساحات بقرية بني عمار .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة ، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 30 غشت سنة 1969 صادر عن وإلى تيارت يتضمن التنازل مجانا | لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيارت قصد بناء 150 مسكنا عن قطعتى ارض من املاك الدولة واقعتين
بتيارت و تحملان رقم 270/2 و 271/2 مخطط مسح الأراضي ، مساحته ما 3 هكتارات و 51 آرا و 65 سنتيارا بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 300 غشت سنة 1969 صادر عن والى تيارت تم التنازل مجانا لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيارت قصد بناء 150 مسكنا 6 عن قطعتى ارض من املاك الدولة واقعتين بتيارت و تحملان رقم 270/2 و 271/2 لمخطط مسح الاراضي مساحتهما ثلاثة هكتارات وواحد وخمسون آرا وخمسة وستون سنتيارا .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة ، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لولاية تيزي وزو عن فيلا من أملاك الدولة لاستعمالها مكاتب ادارية لدائرة أربعاء نايت ارامن بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 | للجمهورية الجزائرية 237 الولاة نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو تم التنازل لولاية تيزي وزو طبقا لطلب والى تيزي وزو المؤرخ في 27 فبراير سنة 1967 تحت رقم 4967 عن فيلا من املاك الدولة تشتمل على 9 غرف وملحقات مختلفة وذلك لاستعمالها كمكاتب ادارية لدائرة أربعاء نايت اراثن . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة ، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلام .. قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطنى ( عن عقار مساحته 1225م2 تابع للقطعة رقم 68 ، لدوار، شيابنة بلدية عين الكرمة
- بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة رخص لبلدية عين الكرمة بالتنازل مجانا لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ( عن قطعة ارض مساحتها 1225م2 ، تابعة للقطعة رقم 68 ، الدوار شيابنة بلدية عين الكرمة ، لتخصيصها لبناء مركز بالحدود ، للهيئة الوطنية للامن .. قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1389 الموافق 29 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى باتنة يتضمن التنازل مجانا لولاية باتنة ) مصلحة الولاية للحماية المدنية والنجدة ) عن قطعة ارض من املاك الدولة ، كائنة بباتنة ، مساحتها هكتاران و 7 آرات و 58 سنتيارا ( ملكية ميير سابقا ) قصد بناء ثكنة للحماية المدنية في هذه المدينة بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1389 الموافق 29 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى باتنة تم التنازل لولاية باتنة ) مصلحة الولاية للحماية المدنية والاسعاف ) عن قطعة ارض من املاك الدولة ، كائنة بباتنة ، مساحتها هكتاران وسبعة آرات وثمانية وخمسون سنتيارا ( ملكية مبير سابقا ) قصد بناء ثكنة للحماية المدنية في هذه المدينة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة ، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه •
238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1389 ه قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1389 الموافق 30 نوفمبر | سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لولاية قسنطينة عن القطعتين رقم 3 Pie و 4 Pie من الجزء المقسم التابع للمخطط الخاص والبالغة مساحتهما 502 مترا مربعا وكذا البنايات الموجودة فيهما والكائنة بقسنطينة ، شارع زعموش ، ( شارع الولايات المتحدة سابقا) لجعلهما مستودعا لعتاد مصلحة الحماية المدنية والنجدة بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1389 الموافق 30 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل مجانا لولاية قسنطينة عن القطعتين رقم 3 Pie و 4 Pie من الجزء المقسم التابع للمخطط الخاص والبالغة مساحتهما 502 مترا مربعا وكذا البنايات الموجودة فيهما والكائنة بقسنطينة ، شارع زعموش ( شارع الولايات المتحدة سابقا ) لاستعمالهما مستودعا لعتاد مصلحة الحماية المدنية والاسعاف بقسنطينة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة ، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1389 الموافق 4 ديسمبر | سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح محل يدعى لابوام » يشتمل على غرفة خلفية ومعبر وغرفة خزن بالطابق الارضى من عمارة تابعة لاملاك الدولة وكائنة بشارع الحرية بقسنطينة لولاية قسنطينة لجعله مكتبا لمصلحة السكن للولاية بموجب قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1389 الموافق 4 ديسمبر سنة 1969 منحت ولاية قسنطينة محلا يدعى «لابوام» يتألف من غرفة خليفة ومعبر وغرفة خزن بالطابق الارضي من عمارة تابعة لأملاك الدولة وكائنة بشارع الحرية رقم 11 بقسنطينة لجعله مكتبا لمصلحة السكن للولاية ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة ، يوم ينتهى استعماله للغرض المخدد أعلاه قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970 من والي عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من الوادي الكبير قصد ري اراضي في بلدية الطارف بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970 من والى عنابة
- يؤذن للسيد رئيس ملك « مبروكة بلقاسم » بجلب الماء ضخا من الوادي الكبير لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار | ومجموع تلك المساحة نحو عشرين (20) هكتارا وهي جزء من الملك المسير ذاتيا «مبروكة بلقاسم» • ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 192 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بأربعة أشهر ( من شهر يونيو الى شهر سبتمبر ( بمعدل 200000م المجموع موسم الري اى 1000 م لكل هكتار (2) يمكن المجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 6,94 لترات فى الثانية دون ان يتجاوز 7٫5 ٫ 7٫5 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون .. تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 7,50 لترات لأقصى حد فى الثانية الى علو 3 أمتار وهو على الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي . 3 (3) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث اي شق على ضفاف الوادي ولا يترتب على وضعها اي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على املاك الدولة و لموظفى مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . 4 (4) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة ه ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج اذالم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها ، د اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة والي الولاية ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يونيو سنة 1938 ، ه اذا خالف صاحب الاذن احكام الفقرة 7 ادناه لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كانت المصالح المختصة للولاية قد أمرت اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من الوادى الكبير ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص او الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بامر من مصالح الولاية وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح اذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتمم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ويجب ان تكون متممة فى اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار .. ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من للجمهورية الجزائرية 239 وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار مصالح الولاية بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي او مصلحة محاربة حمى المستنقعات • يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) دج) يجب دفعها الى صندوق مفتش أملاك الدولة بعنابة الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي - ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار .. واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون أذن جديد بذلك .. عن كل فترة سنوية ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل سنة • وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 | ديسمبر سنة 1958 . 9 (9) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .
- ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . اعلانات وبلاغات اعلان لمصدرى المنتجات الجزائرية الموجهة الى الجمهورية الشعبية البلغارية برسم سنة 1970 يعلم المصدرون بأنه طبقا للاتفاق التجاري الجزائرى البلغاري المؤرخ في 22 فبراير سنة 1963 جرى تحديد حصص لتصدير المنتجات التالية الى الجمهورية الشعبية البلغارية وذلك برسم سنة 1970 :
- حمضيات
- خمور
- تمور تين بصل عدس زيتون معدن الحديد الخام ( من جميع المصادر )
- حديد صب ( زهرة ) فوسفات فلين خام ( الواح ) مصنوعات من الفلين زيت الزيتون أحذية
240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1389 ه عصير الفواكه
- مواد للتنظيف
- ادهان وورنيش
- كبلات كهربائية
- كبلات تليفونية ملابس جاهزة
- أدوات المكتب ومنها أقلام الحبر الجاف
- أفلام ومطبوعات أنواع مختلفة ان طلبات اجازات التصدير المحررة ضمن الاوضاع القانونية على المطبوعات من النموذج 02 والمصحوبة بفواتير محررة شكلا في ثلاثة نظائر يجب أن توجه في ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية المديرية الفرعية للمبادلات) قصر الحكومة - الجزائر ويلفت النظر الى ما يلى : 1 ) يجب ألا يبرم أى عقد قطعى قبل أن تسلم الاجازة التصدير السلع • 2 ) لا تؤخذ بعين الاعتبار أية مخالفة لهذه القاعدة وخاصة لا يرخص في أي عرض لشحن السلع على ظهر المركب قبل الحصول على الاجازة . ) يجب ان تكون الفواتير محررة ، كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائرى البلغاري ، بدولارات الولايات المتحدة التي هي عملة الحساب . اعلان لمستوردى المنتجات التى أصلها ومنشأها الجمهورية الشعبية البلغارية والمستوردة برسم سنة 1970 يعلم المستوردون بانه طبقا للاتفاق التجاري الجزائري البلغاري المؤرخ في 22 فبراير سنة 1963 جرى تحديد الحصص لاستيراد المنتجات التالية من الجمهورية الشعبية البلغارية والمستوردة برسم سنة 1970 : قمح
- دهن
- عسل
- لوبيا
- جبن برقوق يابس حبوب للبذر اغراس الكروم
- سكر العنب تبغ خام مواشى للتناسل خشب الصنوبر وصفائح اسمنت
- أسمدة كيماوية ومنها سلفات الأمونيوم ونترات الصودا
- الوان ومواد ملونة ( اصباغ ) زجاج الشبابيك
- آلات وتجهيزات وقطعها سة بلاط من الخزف المطلى أواني صحية من الخزف منتجات متعلقة بصناعة الحديد نسائج مصنوعة كيماوية نسائج من القطن منتجات كيماوية مستحضرات صيدلية ادوات المكتب
- أدوات صينية للمنازل
- ادوات من زجاج أفلام ومطبوعات أنواع مختلفة .. ان طلبات اجازات الاستيراد المحررة ضمن الأوضاع القانونية على المطبوعات النموذجية ( اجازات الايراد والتصدير) والمصحوبة بفواتير محررة شكلا في ثلاثة نظائر يجب ان توجه في ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ( قصر الحكومة الجزائر . ويلفت النظر الى ما يلى : 1 ) كل طلب لا يشتمل على جميع البيانات المنصوص عليها يرد الى الطالب لتكميله ، 2 ) يجب الا يبرم أى عقد قطعى مع احد الموردين قبل ان يتم تسليم الاجازة لاستيراد السلع ، ) لا تؤخذ بعين الاعتبار أية مخالفة لهذه القاعدة وخاصة لا يرخص في أي عرض لتخليص السلع من الجمارك اذا كانت قد شحنت على ظهر المركب قبل الحصول على الاجازة . 4 ) لا تسلم أية اجازة للاستيراد اذا لم يكن المستورد قد سدد ما عليه لادارة الضرائب المختلفة ( ويثبت ذلك بشهادة قابض الضرائب المختلفة ) ويجب على المستورد ان يضيف الى ملفاته علاوة على ما ذكر نسخة مصورة من بيان الاجور ، ه ) يجب ان تكون الفواتير محررة كما هو منصوص عليه عليه فى اتفاق الدفع الجزائرى البلغارى المؤرخ في 22 فبراير سنة 1963 ، بدولارات الولايات المتحدة التي هي عملة الحساب . 6 ) ان طلبات اجازات الاستيراد المقدمة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر بشأنها أى قرار عند نفس ذلك التاريخ تبقى صحيحة وسيجرى فحصها بنفس الصفة التي تفحص بها الطلبات المقدمة بموجب هذا الرسم . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر