قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الادراج في سلك مراقبي المالية . 229
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان التأهيل المهنى المنصوص عليه في المادة 18 من المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة والمنظم بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 ، يجرى يوم مايو سنة 1970 ...
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية ويكون مقره بالجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةيتعين على المترشحين أن يحضروا في اليوم المشار اليه في المادة الاولى أعلاه وعلى الساعة الثامنة على الاكثر الى مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، 1 نهج تيرمان | | الجزائر العاصمة ..
المادة 4
فتح المادةان سجل التقييدات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط يقفل يوم 25 ابريل سنة 1970.
المادة ه : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 69-65
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-241
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.