قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان التأهيل المهني المقرر لادراج بعض الموظفين الممارسين مهامهم في المؤسسات العمومية ضمن سلك محاسبى الدولة . 232 سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لولاية تيزي وزو عن فيلا من املاك الدولة لاستعمالها مكاتب ادارية لدائرة اربعاء نايت ارائن 237
المادة 5
فتح المادةان ملف الترشيح الذي يوجه لزوما الى مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط بقصر الحكومة الجزائر ، يجب ان يشتمل على :
أ ) نسخة مطابقة لشهادة الميلاد ،
ب ) نسخة مطابقة لقرار التعيين في وظيفة محاسب للمؤسسات العمومية ،
ج ) نسخة مطابقة لمحضر التنصيب في المهام المذكورة أعلاه وذلك وفقا لاحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات التأهيل المهني .
المادة 6
فتح المادةان سجل التقييدات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط يقفل يوم 11 مايو سنة 1970 •
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية عن وزير الداخلية والتخليف وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-13
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-244
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.