قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 . يناير سنة 1970 من والي عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من الوادي الكبير قصد ري اراضي في بلدية الطارف . 238 اعلانات ، وبلاغات - اعلان المصدري المنتجات الجزائرية الموجهة الى الجمهورية الشعبية البلغارية برسم سنة 1970 . 239 - اعلان لمستوردى المنتجات التي أصلها ومنشأها الجمهورية الشعبية البلغارية والمستوردة برسم سنة 1970 240
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 . يناير سنة 1970 من والي عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من الوادي الكبير قصد ري اراضي في بلدية الطارف . 238 اعلانات ، وبلاغات - اعلان المصدري المنتجات الجزائرية الموجهة الى الجمهورية الشعبية البلغارية برسم سنة 1970 . 239 - اعلان لمستوردى المنتجات التي أصلها ومنشأها الجمهورية الشعبية البلغارية والمستوردة برسم سنة 1970 240
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.