قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق - باتنة ) مصلحة الولاية للحماية المدنية والنجدة ) عن قطعة 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان المهنى السابق لادراج بعض القائمين بالراديو تلغراف المتمرنين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك . 233
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان المهيل المهني المقرر في المادة 16 من المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 ما و سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي المالية والمنظم بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1388 الموافق 30 رجب عام 1388. الموافق 22 أكتوبر سنة 1968 سيجرى يوم 27 ابريل سنة 1970 10
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية ويكون | مقره في الجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةيتعين على المترشحين ان يحضروا في اليوم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه على الساعة الثامنة صباحا على الاكثر الى مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي 1 نهج تيرمان - الجزائر العاصمة .
المادة 4
فتح المادةان سجل التقييدات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط يقفل يوم 20 بريل سنة 1970 .
المادة . : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر ة 1969 من وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الإدارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 69-65
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-239
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.