قرار

قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن منح بلدية بنى - عمار ، مجانا ، القطعة الارضية رقم 7 مكرر ثلاثة مساحتها 6 آرات و 16 سنتيارا ، لازمة لتوسيع الاماكن والشوارع ، والانهج ، والساحات بقرية بني عمار 237

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.