قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1389 الموافق 4 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح محل يدعى « لابوام » يشتمل على غرفة خلفية ومعبر وغرفة خزن بالطابق الارضى من عمارة تابعة لاملاك الدولة وكائنة بشارع الحرية بقسنطينة لولاية قسنطينة لجعله مكتبا لمصلحة السكن للولاية . 238
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1389 الموافق 4 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح محل يدعى « لابوام » يشتمل على غرفة خلفية ومعبر وغرفة خزن بالطابق الارضى من عمارة تابعة لاملاك الدولة وكائنة بشارع الحرية بقسنطينة لولاية قسنطينة لجعله مكتبا لمصلحة السكن للولاية . 238
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.