قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الادراج في سلك مفتشى المالية 231
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان الكفاءة المهنية المنصوص عليه في المادة 18 من المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 (30) مايو سنة (1968) والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك والمنظم بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 ( 31 يوليو سنة 1969 ) سيجرى يوم 11 مايو سنة 1970
المادة 2
فتح المادةيكون للامتحان الكتابي مركز واحد بمدينة الجزائر
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين ان يحضروا في اليوم المبين في المادة الأولى أعلاه عند الساعة الثامنة وهو آخر أجل ، في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، 1 نهج تيرمان الجزائر العاصمة للجمهورية الجزائرية 233
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 18 من المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 ( 30 مايو سنة 1968 ) والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك ، يمكن للقائمين بالراديو تلغرف المتمرنين الموظفين قبل 1 يناير سنة 1966 وغير الحائزين الشهادة الكفاءة المهنية للقائم بالراديو تلغراف أو الشهادة معترف بمعادلتها أن يترشحوا لهذا الامتحان
المادة 5
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 ( 15 أكتوبر سنة 1968 ) والمتضمن سن الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية يجب ان يتضمن ملف الترشيح الموجه الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية والتخطيط بقصر الحكومة الجزائر ، ما يلى :
نسخة طبق الاصل من شهادة الولادة .
نسخة طبق الاصل من قرار التعيين في سلك القائمين بالتلغراف المتمرنين في الجمارك •
المادة 6
فتح المادةيقفل سجل التقييد المفتوح بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية يوم 25 ابريل سنة 1970 .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية عن وزير الداخلية والتخطيط وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-257
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.