قرار

قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر ارض من املاك الدولة ، كائنة بباتنة ، مساحتها هكتاران و 7 V آرات و 58 سنتيارا ( ملكية ميير سابقا ) قصد بناء ثكنة للحماية المدنية في هذه المدينة . 237

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.