مقرر
مقرر مؤرخ في 21 ذى القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة جديدة لمنح رخص لسيارات الاجرة ( طاكسي » المعدة من قبل لجنة ولاية الواحات 227
مقرر مؤرخ في 21 ذى القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة جديدة لمنح رخص لسيارات الاجرة ( طاكسي » المعدة من قبل لجنة ولاية الواحات 227
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.