مرسوم رقم 70-17 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ) استدراك ) 229
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن لسنة 1970 ( المادة 9 ) ، يرسم ما يلي :
قانون المالية | يناير سنة 1970 ..
هواري بومدين الجدول - ا - توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة في عام 1970 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب 31-201 الادارة المركزية العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاجور الرئيسية 201570624 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة .. 150 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 68018 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1389 ه رقم الابواب العناوين 31-11 مفتشيات الولايات - الأجور الرئيسية 31-12 مفتشيات الولايات - التعويضات والمنح الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 592 16450 المختلفة 21-13 مفتشيات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 0000 93 31-21 التربية البدنية والرياضية - الأجور الرئيسية 708360050 31-22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات 31-31 مراكز تكوين الاطارات - الاجور الرئيسية والمنح المختلفة 2000000 للبيان 31-32 مراكز تكوين الاطارات - التعويضات والمنح المختلفة للبيان 31-33 مراكز تكوين الاطارات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها للبيان 31-41 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 885 15478 31-42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات 31-43 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون الأجور ولواحقها 31-89 موظفون يجب تحويلهم والمنح المختلفة المنابون والمياومون للبيان 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 100000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 669/295088 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 الموظفون - ريع حوادث العمل ....
مجموع القسم الثاني 8000000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي 3083500001 1000.00 را مجموع القسم الثالث 9350000 ر القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-102 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-103 الادارة المركزية - اللوازم 34-104 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-105 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 مفتشيات الولايات تسديد النفقات 34-12 مفتشيات الولايات - الأدوات والأثاث 34-13 ( مفتشيات الولايات - اللوازم 34-114 مفتشيات الولايات - التكاليف الملحقة 34-115 مفتشيات الولايات - الألبسة 1200000 160,000 17000000 1500000 250000 400.00 ...ر.. 700000 ر 100000 للبيان الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 رقم الابواب العناوين 34-21 التربية البدنية والرياضية - تسديد النفقات 34-22 التربية البدنية والرياضية - الادوات والاثاث 34-23 التربية البدنية والرياضية - اللوازم الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 900000 ... ر.ه 200000000 34-124 التربية البدنية والرياضية - التكاليف الملحقة 60,000 34-31 مراكز تكوين الاطارات - تسديد النفقات 34-32 مراكز تكوين الاطارات - الادوات والاثاث 34-33 مراكز تكوين الاطارات - اللوازم 34-34 مراكز تكوين الاطارات - التكاليف الملحقة 34-36 مراكز تكوين الاطارات - التغذية 34-41 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 637 ر 790 للبيان للبيان للبيان للبيان 1200000 34-42 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 000 2000 34-43 الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 34-44 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 34-45 الشبيبة والتربية الشعبية الالبسة 34-46 الشبيبة والتربية الشعبية - التغذية 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 34-93 نفقات حوادث العمل والخبرة مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة
- 1 .35 ضيانة بنايات الادارة المركزية 35-1.1 ( صيانة بنايات المصالح الخارجية 9000000 را 0000000 400,000 200000000 7700000 60,000 القسم الرابع 637 0250ر10 .... 7300000 مجموع القسم الخامس 78000000 القسم السادس الاعانات 36-01 اعانة المراكز تكوين الاطارات 694 521 150 مجموع القسم السادس 694 ر 521 150 القسم السابع المصاريف المختلفة 37-101 الادارة المركزية - الاعلام والدعاية 37-11 حماية التلاميذ مجموع مجموع 1 300 .600000 القسم السابع 000ر360 العنوان الثالث 6007910000 98 الجريدة رقم الابواب 42-91 المقابلات الدولية 43-101 المنح الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1389 ه العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ( العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 7890000 مجموع القسم الثاني 789/000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقاقي البيان 43-103 الاعانات والتشجيعات 63550000 43-104 تسيير المخيمات
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 70-226
مرسوم رقم 70 226 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية التسيير لوزارة الشبيبة والرياضة • 1663
-
مرسوم رقم 70-122
مرسوم رقم 70-122 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 يتضمن تغيير وظائف في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1047
-
مرسوم رقم 70-129
مرسوم رقم 70-129 مؤرخ في 11 رجب عام 1390 1190 الموافق 11 سبتمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1199
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.