قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى ( عن عقار مساحته 1225م 2 تابع للقطعة رقم 68 ، لدوار شيابنة بلدية عين الكرمة 237
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى ( عن عقار مساحته 1225م 2 تابع للقطعة رقم 68 ، لدوار شيابنة بلدية عين الكرمة 237
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.