قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 د.ج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 درج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 661815 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 دج وتثمين النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر .
فهرس اتفاقات دولية
- أمر رقم 172 32 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الاتحادى السويسرى لتفادى ازدواج فرض الضريبة على الارباح الناتجة من ممارسة الملاحة الجوية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1972 • 1052 باحداث لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وحكومة الجمهورية الهنغارية الشعبية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 2 ديسمبر سنة 1971 1054 أمر رقم 72-34 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادى والثقافي والعلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أمر رقم 72 33 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 | وجمهورية الكمرون الفيدرالية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق | سبتمبر سنة 1971 • 1055
1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1392 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد عدد عمال الموانىء المهنيين في الموانيء المزودة بيد عاملة دائمة من عمال الموانيء . 1056 وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 1057 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية . 1058 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية • 1059 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . 1060 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 | الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 1062 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 | الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين | في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية . - 1062 | وزارة المالية
- مرسوم رقم 72-169 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 • 1064 مرسوم رقم 72 170 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 71-211 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تشكيل مجلس التأمينات وسيره 1065 مرسوم رقم 72-171 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق بنظام معاشات الصندوق العام للتقاعد والصندق الخاص بعمال الدولة .. 1066 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو، يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي عن قطعة أرض واقعة ببرج منايل قصد بناء ثانوية . 1066
- قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1391 الموافق 30 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل لبلدية بني مستار عن قطعة ارض لبناء 3 اقسام مدرسية ومسكن 1066- اتفاقات دولية امر رقم 72 32 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الاتحادي السويسرى لتفادى ازدواج فرض الضريبة على الارباح الناتجة من ممارسة الملاحة الجوية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1972 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الاتحادي السويسرى لتفادي ازدواج فرض الضريبة على الارباح الناتجة من ممارسة الملاحة الجوية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1972 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الاتحادي السويسري
الجمعة 9 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053 لتفادي ازدواج فرض الضريبة على الارباح الناتجة من ممارسة الملاحة الجوية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1972 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 • هواري بومدين الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الاتحادي السويسرى لتفادى ازدواج فرض الضريبة على الارباح الناتجة من ممارسة الملاحة الجوية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و المجلس الاتحادي السويسري رغبة منهما في ابرام اتفاق لتفادى ازدواج فرض الضريبة على الارباح الناتجة من ممارسة الملاحة الجوية اتفقا على الاحكام التالية . المادة الاولى 1 تعني عبارة ممارسة الملاحة الجوية النشاط المهنى المتعلق بنقل الاشخاص والحيوانات والسلع والبريد جوا الممارس من قبل الملاك ومستغلى الطائرة ومستأجرى ومكترى الطائرات بما في ذلك بيع تذاكر المسافرين والسندات المشابهة لنقل المسافرين والبضائع 2 يجب أن يفهم من المؤسسات الجزائرية ، الدولة الجزائرية والهيئات العمومية الجزائرية ذات الطابع الوطني أو المحلى والاشخاص الطبيعيون القاطنون بالجزائر لا بسويسرا وكذلك شركات رؤوس الاموال والاشخاص المكونة طبقا للقوانين الجزائرية التي يوجد المركز الرئيسي الفعلى لمديرياتها بتراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 3 يجب أن يفهم من «المؤسسات السويسرية الدولة الاتحادية السويسرية والهيئات العمومية السويسرية ذات الطابع الوطني، أو الاقليمي أو المحلى والاشخاص الطبيعيون ين القاطنون بسويسرا لا بالجزائر وكذلك شركات رؤوس الاموال والاشخاص المكونة طبقا للقوانين السويسرية التي يوجد المركز الرئيسي الفعلى لمديرياتها بتراب الدولة الاتحادية السويسرية. المادة 2 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | تعلن بأن الارباح الناتجة من ممارسة الملاحة الجوية التي تقوم | بها مؤسسات سويسرية تتولى مثل هذا النشاط ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى تعفى بشرط المعاملة بالمثل من : أ) الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية ، ب الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والرسم الثابت الاضافي المتعلق بها ، ج) الضريبة على أرباح القيم المنقولة ، د الضريبة التكميلية على مجموع الدخل التي هي مدينة بها بسبب استغلالها لخطوط دولية تربط بينها طائرات تابعة لها أو مؤجرة من قبلها . 2 ان المجلس الاتحادى السويسرى عملا بالسلطات التي يخولها له القرار الفدرالى المؤرخ فى أول أكتوبر سنة 1952 يعلن بأن الارباح الناتجة من ممارسة الملاحة الجوية التي تقوم بها مؤسسات جزائرية تتولى مثل هذا النشاط ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى تعفى بشرط المعاملة بالمثل من : أ) الضرائب الاتحادية الاقليمية والبلدية المفروضة على الايرادات والارباح ، . (ب) (ب) الضرائب الاتحادية والاقليمية والبلدية المفروضة على الثروة المنقولة بما في ذلك الطائرات التي هي مدينة بها بسبب استغلالها لخطوط دولية تربط بينهما طائرات تابعة لها أو مؤجرة من قبلها • 3 - • يطبق كذلك الاعفاء الجبائي المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 السابقتين على الشركات السويسرية والشركات الجزائرية للنقل الجوى المساهمة في صندوق مشترك بين المشروعات «بول» . المادة 3 I - يطبق هذا الاتفاق ايضا على جميع الضرائب المماثلة او المطابقة التي يمكن أن تضاف فيما بعد أو تحل محل الضرائب المبينة في الفقرتين 1 و 2 من المادة السابقة . 2 يدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعه من قبل ممثلى الطرفين اللذين يتبادلان بالطريق الدبلوماسى اتمام الاجراءات الدستورية الخاصة بكل واحد منهما . المادة 4 يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محدودة ويجوز فسخه من أحد الطرفين بعد اخطار مكتوب منذ 6 أشهر وفي مثل هذا الافتراض فانه يفقد كل أثر بالنسبة للسنوات الجبائية التي تبتدىء في أول يناير من السنة اللاحقة أو بعد هذا التاريخ وحرر بالجزائر في نسختين في 17 مارس سنة 1972 .. عن حكومة عن المجلس الجمهورية الجزائرية الاتحادي السويسري الديمقراطية الشعبية السفير المستشار برئاسة مجلس الوزراء دونيس قرانجون ادريس الجزائري
1054 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1392 ه امر رقم 72 33 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392
- الاتفاق المتعلق الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على باحداث لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهنغارية الشعبية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 2 ديسمبر سنة 1971 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق باحداث لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهنغارية الشعبية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 2 ديسمبر سنة 1971 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهنغارية الشعبية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 2 ديسمبر سنة 1971 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين i اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الهنغارية الشعبية يتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهنغارية الشعبية ، بناء على العلاقات الودية القائمة بين البلدين .
- ورغبة منهما في توطيد وتوسيع التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الهنغارية الشعبية ، اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى تنشأ لجنة مختلطة جزائرية هنغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني ، تهدف الى توسيع جميع اشكال التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين للصالح المشترك • المادة 2 تكون مهمة هذه اللجنة : 1 ) تحديد الاتجاهات التي يجب أن تنهجها في مختلف الميادين : الاقتصادية والعلمية والتقنية لاسيما :
- فحص ومراقبة تنفيذ الاتفاقات الحكومية المبرمة أو التي يمكن أن تبرم ، الاشراف على تنمية المبادلات التجارية وتسهيل توسيعها ، اعداد المناهج وتحديد الطرق ووسائل التعاون في- ميدان الصناعة وميدان الفلاحة وميدان النقل الخ ….
- البحث عن امكانيات تقوية التعاون العلمي والتقني. ذات الصالح المشترك ،
- تبادل المعلومات حول المشاريع الاقتصادية الطويلة الاجل ودراسة امكانيات التعاون لانجاز مخططات التنمية البلدين . يجوز للجنة المختلطة ان تقوم بفحص مسائل أخرى ذات طابع اقتصادي او علمي او تقني التي تقدمها عند الضرورة، المصادقة الحكومتين . ب) عند الاقتضاء، اعداد وتقديم مقترحات الى حكومتي البلدين للمصادقة عليها من شأنها تجسيم هذه الاتجاهات. المادة 3 تجتمع اللجنة المختلطة مرة في السنة ، ويجوز لها أن تجتمع في دورة غير عادية باتفاق الطرفين وتنعقد الدورات بالتناوب في الجزائر و بودا بيست . المادة 4 ان وفد كل من البلدين داخل اللجنة المختلطة يترأسه عضو في الحكومة ويتكون فضلا عن ذلك من ممثلين وخبراء • المادة 5 تكون مدة صلاحية هذا الاتفاق ثلاث سنوات وتمدد لفترة ثلاث سنوات جديدة ما لم يعلن احد الطرفين للآخر نيته بانهائه كتابة بواسطة اشعار أجله ستة اشهر ..
الجمعة 9 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055 المادة 6 يقدم هذا الاتفاق للمصادقة عليه بمجرد توقيعه ، ويسرى مفعوله بصفة وقتية منذ تاريخ امضائه ونهائيا منذ تبادل وثائق المصادقة عليه . وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1391 الموافق 2 ديسمبر سنة 1971 في نسختين أصليتين باللغة الفرنسية وللنصين معا قوة ثبوتية عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الهنغارية الشعبية الشعبية بيرو جوزيف عياشي ياكر وزير التجارة الخارجية وزير التجارة القانون الاساسي للجنة المختلطة الجزائرية الهنغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني طبقا للمادة 5 من الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهنغارية الشعبية المتعلق بانشاء لجنة مختلطة جزائرية هنغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني المؤرخ في 14 شوال عام 1391 الموافق 2 ديسمبر سنة 1971 ، فان الطرفين المتعاقدين وافقا على هذا القانون الاساسي المادة الأولى يرأس اجتماع اللجنة المختلطة رئيس وفد البلد المضيف. يجوز لكل طرف ان يعين المستشارين والخبراء الذين يرى من اللائق مساهمتهم فى دورات اللجنة المختلف • يتفق الطرفان بالطريق الدبلوماسي على تاريخ الدورات وجدول الاعمال قبل فتح كل دورة بشهر على الاقل يجوز تعديل جدول الاعمال باتفاق مشترك عند بداية كل دورة . المادة 2 يرسل كل طرف الى الآخر بالطريق الدبلوماسي ، تأليف وفده ضمن اللجنة المختلطة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من فتح كل دورة . المادة 3 يرسل كل طرف فى اللجنة المختلطة الى الطرف الآخر بالطريق الدبلوماسي كل تغيير يحصل فى شخص الرئيس . المادة 4 توافق اللجنة المختلطة على قراراتها باتفاق مشترك تسجل هذه القرارات في وثائق ملائمة يوقع عليها الرئيسان وتدخل هذه القرارات حيز التنفيذ عند تاريخ توقيع الوثيقة | المتعلقة بها ما لم تنص اللجنة على اجراء آخر المادة 5 يجوز في حالة استعجال الرئيسي الطرفين ، خلافا للمادة ه المقطع 2 ، اتخاذ قرارات باتفاق مشترك بين الدورتين تطبق فورا وتسجل القرارات فى وثائق الدورة التالية المادة 6 يجوز للجنة المختلطة احداث لجان فرعية ومجموعات عمل دائمة وقتية اذا رأت ذلك مفيدا . تحدد اللجنة المختلطة مهام ووكالة وتأليف اللجان الفرعية و مجموعات العمل . امر رقم 72-34 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الكمرون الفيدرالية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 سبتمبر سنة 1971
- - باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الكمرون الفيدرالية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 سبتمبر سنة 1971 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الكمرون الفيدرالية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 سبتمبر سنة 1971 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 .. هواري بومدين
1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1392 ه اتفاق يتعلق بانشاء لجنة مختلطة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الكمرون الفيدرالية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الكمرون الفيدرالية ، ادراكا منهما للروابط المديدة التي تجمع بين البلدين ، وحرصا منهما على توثيق هذه الروابط في جميع الميادين وخصوصا في ميدان التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني ، اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى تنشأ لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقنى يقصد تنشيط التعاون بين البلدين للصالح المشترك المادة 2 تكون مهمة هذه اللجنة : 1 - تحديد الاتجاهات التي يجب ان تأخذها العلاقات بين البلدين في مجال : 1 (1) التعاون الاقتصادي فى ميادين الزراعة والصناعة والمناجم والطاقة والنقل والمواصلات ، ) ب) التبادل التجاري ، ج) التعاون الثقافى فى ميادين الاعلام والتعليم والتكوين المهني والشباب والصحة والسياحة ، د) التعاون العلمي والتقني وتبادل التجارب والخبراء في قطاعات النشاط الاقتصادي التي تمثل الصالح المشترك ، ه) التعاون القضائي ، و التعاون في ميدان البريد .. -2 اعداد وتقديم اقتراحات للحكومتين من شأنها أن تجسم اتجاهاتهما ، 3 - حل المشاكل التي قد تنشأ خلال تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين في الميدان التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني ، وفيما يتعلق بوضعية مواطني كل من البلدين وأملاكهم .. المادة 3 تجتمع اللجنة المشتركة على الاقل مرة في السنة ويمكنها ان تجتمع في جلسة غير عادية باتفاق الطرفين تعقد الدورات بالتناوب في الجزائر وياوندي • المادة 4 يرأس وفد كل من البلدين شخصية برتبة وزير ويتضمن ممثلين وخبراء من الطرفين . المادة 5 يكون جدول اعمال كل جلسة عادية موضوع تبادل للاقتراحات بواسطة الاتصالات الدبلوماسية بمدة شهر على الاقل قبل انعقاد الجلسة . اما الجلسات غير العادية فتقرر باتفاق الطرفين . المادة 6 ان مدة صلاحية هذا الاتفاق سنتان ويجدد ضمنيا لمدة عامين مالم يبد أحد الطرفين رغبته في وضع حد له باشعار كتابي ستة أشهر قبل تاريخ نهايته . المادة 7 يقدم هذا الاتفاق للمصادقة عليه بمجرد توقيعه ويصبح نافذ المفعول بصورة مؤقتة منذ تاريخ امضائه وبصفة نهائية منذ تبادل وثائق المصادقة المتعلقة به . وحرر بالجزائر في 10 سبتمبر سنة 1971 في نسختين اصليتين احداهما باللغة العربية والاخرى بالفرنسية . عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية الكمرون الديمقراطية الشعبية الفيدرالية شريف بلقاسم جان كوتشا وزير الدولة وزير الخارجية مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل م قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو | سنة 1972 يتضمن تحديد عدد عمال الموانىء المهنيين في الموانئ المزودة بيد عاملة دائمة من عمال الموانى
- ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المقرر رقم 55-009 الصادر عن المجلس الجزائري ، والرامي إلى تقنين وتعديل المقررات الصادرة عن | هذا المجلس والمتعلقة بتنظيم عمل الشحن والتفريغ في الموانيء والمصادق عليها بموجب المرسوم المؤرخ في 10 فبراير سنة 1955 ولا سيما المادة 4 منه .. وبناء على اقتراح مدير الملاحة التجارية : يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان عدد عمال الموانىء المهنيين لكل من الموانىء المذكورة في الجدول الوارد أدناه والمزودة بعد بيد عاملة دائمة
الجمعة 9 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1057 من عمال الموانيء ، يحدد ابتداء من أول يوليو سنة 1972 بموجب المادة 2 من المقرر رقم 55 009 المشار اليه أعلاه كما يلى : الميناء العدد الجزائر 400 عنابة 138 بجاية 443 الغزوات 55 جيجل 42 مستغانم 300 وهران 300 سكيكدة 250 المادة 2 : تعطى لعمال الموانىء الحاملين لبطاقة عامل ميناء مؤقت مهلة شهر واحد ابتداء من أول يوليو سنة 1972 لتسوية وضعيتهم الادارية لدى المكتب المركزي لليد العاملة التابع للميناء الذي يعملون به الذي يمنحهم بطاقة عامل ميناء مهنى المادة 3 : ستصدر منشورات لاحقة تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا الامر . المادة 4 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا القرار . المادة 5 : يكلف مدير الملاحة التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 رابح بيطاط وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح امتحان | للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68 92 و - 20 المؤرخين في 26 ابريل سنة 1968 و 9 ابريل سنة 1971 • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم امتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح دورة ثالثة لامتحان الترسيم وذلك في اطار احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : تجرى الاختبارات بالمدرسة الوطنية للادارة يومى 23 و 24 سبتمبر 1972 • المادة 3 : يجب أن تودع طلبات المشاركة لدى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قليل أول سبتمبر 1972 المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايج حسين طيبي
1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1392 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68-92 | وو 20 المؤرخين في 26 ابريل سنة 1968 و 9 ابريل سنة 1971 . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له . وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم المسابقة المتعلقة بالتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار. يحدد عدد المناصب المعروضة ( 30 ) يحدد عدد المناصب المخصصة ( 15 ) المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين حيازتهم لشهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها . يجوز تأخير السن القصوى المحددة اعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتجاوز هذه المدة 5 سنوات . ويجوز تأخير هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 3 : يجوز خلافا لهذا القرار ان يشارك في هذه المسابقة افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الناجحين في السنة الاولى من ليسانس الحقوق أو الحائزين على شهادة معترف بمعادلتها . المادة 4 : تتضمن ملفات الترشيح ما يلى :
- طلب للمشاركة فى المسابقة مكتوب بخط اليد ، نسخة من شهادة الميلاد أو البطاقة المدنية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة (3) اشهر ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم (3) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة (3) أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادة جنسية الزوج ،
- شهادتان طبيتان ) الطب العام والامراض الصدرية ) ،
- نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم او للشهادة التي تعادلها ،
- عند الاقتضاء ، نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية، تصريح يشهد فيه بأن المترشح حر من كل تعاقد ازاء ادارة أو مصلحة عمومية المادة 5 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري واختبار شفاهي . تتضمن اختبارات القبول على :
- انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير سرعة بداهة المترشح ومقدرته على التحرير ،
- المدة اربع ساعات المعامل 4 .
- اختبار يتعلق بالوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية للكتل الكبرى العالمية المدة أربع ساعات ، المعامل (3) ،
الجمعة 9 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 (3) اختبار بالعربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة العربية .. في هذه المادة يكون الاختيار للمترشحين بين مستويين . ويعتبر ساقطا الممتحن الذي يحصل في المستوى الأول على أقل من 10 على 20 وفى المستوى الثاني 8 على 20 . 4 (4) اختبار اختياري في لغة اجنبية حسب اختيار المترشح ( الانجليزية ، الاسبانية ، الروسية ، الالمانية ، الايطالية ) يتضمن ترجمة من اللغة الاصلية الى اللغة الثانية والعكس ( المدة 4 ساعات، المعامل 2 ) ، ويجب على المترشحين ان يوضحوا في طلباتهم اللغة الحية التي يختارونها .. (5) تجري اختبارات القبول على شكل مناقشة مع لجنة الامتحان حول : تاريخ الجزائر وجغرافيتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية والمشاكل الحالية للدبلوماسية الجزائرية في العالم. المدة 20 دقيقة ، المعامل 2 ، 2 (2) المنظمات الدولية ( المدة 20 دقيقة ، المعامل 2 ) . ان المترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية يجتازون لزوما اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية ويعتبر ساقطا كل مترشح يحصل على أقل من 5 على 20 في هذه المادة المادة 6 : تؤخذ بعين الاعتبار النقط الزائدة على المعدل 10 بالنسبة للاختبار الاختياري للغة الحية . المادة 7 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة الخامسة إعلاه ، ضمن ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قبل أول سبتمبر سنة 1972 .. المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وذلك بناء على اقتراح من لجنة الامتحان ثم تنشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة و : تجري اختبارات المسابقة بالمدرسة الوطنية للادارة بالجزائر العاصمة يومى 30 سبتمبر و 1 أكتوبر 1972 . المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلي : الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية ، ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة وزير مفوض المادة 11 : تعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة فى المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه .. المادة 12 : ينتفع افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر ب 1 من 20 من النقط التي يمكن الحصول عليها المادة 13 : لا يجوز المشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين في مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان .. المادة 14 : تحرر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة حسب درجات الاستحقاق والمعدة من قبل اللجنة وتحدد من طرف وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة ككتاب للشؤون الخارجية متمرنين بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة
- 1966 . المادة 16 : كل مترشح لم يقدم أي عذر مقبول أو لم يلتحق بمنصبه الذي يعين به بعد شهر من اشعاره بذلك يفقد الاستفادة من نجاحه في المسابقة . المادة 17 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 . عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68 92 71 20 المؤرخين في 26 ابريل سنة 1968 و 9 ابريل سنة 1971 . وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ،
1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتسمة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم امتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشاين وكتاب الشؤون الخارجية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح دورة ثالثة لامتحان الترسيم وذلك في اطار احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : تجرى الاختبارات بمركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة يومي 23 و 24 سبتمبر 1972 • المادة 3 : يجب أن تودع طلبات المشاركة لدى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قبل أول سبتمبر 1972 • المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام | للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68 92- و 71 20 المؤرخين في 26 ابريل سنة 1968 و 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 206 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين للشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار يحدد عدد المناصب المعروضة ب ( 19 ) . يحدد عدد المناصب المخصصة ب (15) • المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والناجحين في السنة الأولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزين على شهادة تعادلها . ويجوز تأخير السن القصوى المحددة أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن تتجاوز هذه المدة 5 سنوات. ويجوز تأخير هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني •
الجمعة 9 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 1061 المادة 3 : يجوز خلافا لهذا القرار ان يشارك في هذه المسابقة أفراد جيش التحرير الوطنى الحائزين على شهادة مدرسية للسنة النهائية من الثانويات والتكميليات . المادة 4 : تتضمن ملفات الترشيح ما يلى : طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 3 ) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادة جنسية الزوج ،
- شهادتان طبيتان ( الطب العام والامراض الصدرية ) ، نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم أو للشهادة التي تعادلها ، عند الاقتضاء ، نسخة من البطاقة الشخصية تثبت- العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية- ن تصريح يثبت ان المترشح حر من كل تعاقد ازاء ادارة أو مصلحة عمومية . المادة 5 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي أ) تتضمن الاختبارات الكتابية الكتابية للقبول ما يلى : I انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير سرعة بداهة المترشح ومقدرته على التحرير ، المدة أربع ساعات المعامل 4 ، ويعتبر راسبا كل مترشح يحصل على أقل من 5 على 20 في هذه المادة 2 اختبار يتعلق بالجغرافية السياسية والاقتصادية- للعالم المعاصر ، المدة 4 ساعات ، المعامل 3 3 - اختبارات بالعربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة العربية ، وفي هذه المادة يكون الاختيار للمترشحين بين مستويين. ويعتبر راسبا الممتحن الذى يحصل في المستوى الأول على أقل من 10 على 20 وفي المستوى الثاني على أقل من 8 على 20 . 4 اختبار اختياري في لغة أجنبية حسب اختيار- المترشح ( الانجليزية ، الاسبانية ، الروسية ، الالمانية ، الايطالية ) ، يتضمن ترجمة متبوعة بأسئلة ويجب على المترشحين أن يوضحوا في طلباتهم اللغة الحية التي يختارونها .. ب تجرى الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي في شكل | مناقشة مع الممتحنين حول : I - تاريخ الجزائر ، المدة 15 دقيقة المعامل 2 • 2 - المنظمات الدولية ، المدة 15 دقيقة المعامل 2 . يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الوطنية اجباريا اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 على 20 . المادة 6 : تؤخذ بعين الاعتبار النقط الزائدة على المعدل 10 بالنسبة لاختبار اللغة الحية المادة 7 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ضمن ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قبل أول سبتمبر سنة 1972 المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية ، وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 9 : تجرى اختبارات المسابقة بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر يومى 30 سبتمبر وأول أكتوبر سنة 1972 • المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى : مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، ممثل المدير العام للوظيفة العمومية ، ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة مستشار للشؤون الخارجية . المادة 11 : تعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 5 من هذا القرار . المادة 12 : يستفيد افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة تقدر ب 1 على 20 من النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 13 : لا يجوز المشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين في مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان . المادة 14 : تحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجات الاستحقاق المعدة من قبل اللجنة وتحدد من طرف وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كملحقين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 151-
1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1392 ه المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويوجهون إلى مختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية . المادة 16 : كل مترشح لم يقدم أى عذر مقبول أو لم يلتحق بمنصبه الذي عين فيه بعد شهر من أشعاره بذلك يفقد نجاحه في المسابقة . المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية
- - ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | بمقتضى يونيو الامر سنة رقم 66 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام الموافق 2 للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68 92 1-20 المؤرخين في 26 ابريل سنة 1968 و 9 ابريل سنة 1971 • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على سلك الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .. وبمقتضى المرسوم رقم 68 207 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم امتحان للترسيم في سلك الكتاب القنصليين ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح دورة ثالثة لامتحان الترسيم وذلك في اطار أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : تجرى الاختبارات بمركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة يومي 23 و 24 سبتمبر سنة 1972 المادة 3: يجب أن تودع طلبات المشاركة لدى المديرية . الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قبل أول سبتمبر 1972 • المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية- ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68 92 71 20 المؤرخين في 26 ابريل سنة 1968 و 9 ابريل سنة 1971 • وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم
الجمعة 9 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . وبمقتضى المرسوم رقم 68 207 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للتعيين فى وظيفة كاتب قنصلي للشؤون الخارجية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار . يحدد عدد المناصب المعروضة ب ( 25 ) يحدد عدد المناصب المخصصة ب ( 20 ) المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين حيازتهم للقسم الأول من شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها . يجوز تأخير السن القصوى المحددة أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتجاوز هذه المدة 5 سنوات ، ويجوز تأخير هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة الى أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 3: يجوز خلافا لهذا القرار ان يشارك في هذه المسابقة أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الحائزون لشهادة التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها المادة 4 : تتضمن ملفات الترشيح ما يلى : طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 3 ( يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية
- شهادة جنسية الزوج ،
- شهادتان طبيتان ( الطب العام والامراض الصدرية ) ،
- نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم أو للشهادة التي تعادلها ، عند الاقتضاء ، نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية، تصريح يثبت ان المترشح حر من كل تعاقد ازاء إدارة أو مصلحة عمومية . المادة 5 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه اختبارين كتابيين واختبارا شفاهيا أ - تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى : I انشاء في موضوع عام يستهدف معرفة مقدرة المترشح على التحرير ، المدة 4 ساعات ، المعامل و وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 على 20 . 2 - اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم السياسي والاداري للجزائر ، المدة ساعتان ، المعامل 2 . 3 اختبار بالعربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة العربية ، وفى هذه المادة يكون الاختيار للمترشحين بين مستويين، ويعتبر راسبا المترشح الذي يحصل في المستوى الاول على اقل من 10 على 20 وفي المستوى الثانى على أقل من 8 على 20 . ب تجرى اختبارات القبول النهائي على شكل مناقشة ب مع لجنة الامتحان حول الجغرافية الاقتصادية للجزائر، المدة 20 دقيقة المعامل 3 . المادة 6 : يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الوطنية لزوما اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية، وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 على 20 المادة 7 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة ه اعلاه ضمن ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قبل أول سبتمبر سنة 1972 المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح لجنة الامتحان ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …
1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1392 ه المادة و : تجري اختبارات المسابقة بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر يومي 30 سبتمبر و 1 اكتوبر سنة 1972 . المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة مكونة من : مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا، ممثل المدير العام للوظيفة العمومية ، ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية
- يكونون على الاقل من رتبة مستشار للشؤون الخارجية. المادة 11 : تعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه . المادة 12 : ينتفع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر ب 1 على 20 من النقط التي يمكن الحصول عليها .. المادة 13 : لا يجوز المشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين فى مجموع اختبارات القبول، على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان .. المادة 14 : تحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجات الاستحقاق المعدة من قبل اللجنة وتحدد من طرف وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا ككتاب | قنصليين متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، . ويوجهون الى مختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية .. المادة 16 : كل مترشح لم يقدم أي عذر مقبول او لم يلتحق بمنصبه الذى يعين فيه بعد شهر من اشعاره بذلك يفقد نجاحه في المسابقة المادة 17 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 • عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي وزارة المالية مرسوم رقم 72-169 مؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية 1972 لسنة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 24 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان المبلغ الاقصى من الاعانة المخصصة للمحافظة على الاسعار ومعادلتها ، يحدد بخمسة ملايين دينار جزائري المادة 2 : توزع المصاريف للمحافظة على الاسعار ومعادلتها بين مختلف العمليات طبقا للبرنامج الملحق بهذا المرسوم يجوز أن يتم في هذا البرنامج تحويل اعتمادات بناء على مقرر مشترك من وزير التجارة وكاتب الدولة للتخطيط ووزير المالية . المادة 3 : تمنح الاعانات مرة في كل ثلاثة أشهر بعد الاطلاع على مقرر مشترك من الوزير المكلف بالتخطيط والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية . تدفع الاعانات الى غاية المبالغ الممنوحة بموجب المقرر المشار اليه أعلاه ، وبعد الاطلاع على أوامر الدفع الصادرة من وزارة التجارة والمقيدة على حساب التخصيص الخاص رقم 3020028 . وستحدد كيفيات التطبيق بحسب الحاجة في تعليمات من وزير المالية المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 • هواري بومدين
الجمعة 9 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 جدول « ه » برنامج عمليات المحافظة على الاسعار الباب الاول : المحافظة على أسعار مواد الاستهلاك : المادة I OI : الحبوب المادة 1 – 02 : اللبن الطازج المادة 1-03 : الشعير ( لتغذية المواشي ) المادة 1 04 : السلجم المادة 1 05 : زيت السلجم الخام زيت دوار الشمس الخام زيت السوجا الخام المادة I - 06 : شحم الامعاء الصناعي المادة I 07 : المنتجات من صناعة الحديد الباب الثاني : المحافظة على اسعار الانتاج : ….. المادة 2 or : القطن المادة 2 02 : دوار الشمس المادة 2-03 : السكر من الانتاج الوطني المادة 2 04 : النسيج الباب الثالث : المحافظة على اسعار الصادرات : المادة 3 02 : زيت الزيتون المادة 3 – 03 : أنواع مختلفة الباب الرابع : معادلة الاسعار : ….. المادة 01-4 : تثبيت اسعار الحبوب والمنتجات مرسوم رقم 72 170 مؤرخ في 16 72 جمادى الثانية عام
- 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 71-211 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تشكيل مجلس التأمينات وسيره ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن تأسيس احتكار الدولة | لعمليات التأمين . المبلغ الموافق عليه من قبل وزير المالية 13608000000 دج 550700.000 دج 400000000 دج 80500.000 دج 1205000000 دج 250000.000 دج 101000000 دج 300000.000 دج 1806750000 دج 675.000 دج 300000000 دج 50000.000 دج 1000000000 دج 1000000000 دج 50000.000 دج 50000.000 دج 6000000000 دج المشتقة والخضر اليابسة .. 600000.000 دج ب وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-211 71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تشكيل مجلس التأمينات وسيره ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 71 211 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 ، كما يلى : ممثل عن كل الوزارات التالية : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 • هواري بومدين
1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1392 ه مرسوم رقم 72-171 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق بنظام معاشات الصندوق العام للتقاعد والصندق الخاص بعمال الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 106 المؤرخ في 26 صفر عام 139 الموافق 22 ابريل سنة 1971 والمتعلق بنظام معاشات الصندوق العام للتقاعد والصندوق الخاص بعمال الدولة 6
- وبناء على قانون معاشات الصندوق العام للتقاعد ،
- وبناء على المقرر رقم 54 005 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 8 يناير سنة 1954 والمتعلق بنظام معاشات عمال الدولة المعدل بموجب المقرر رقم 55-003 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 22 يناير سنة 1955 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة 35 من قانون معاشات الصندوق العام للتقاعد ، بمقطع رابع يحرر كما يلى : تمنح نفس هذه الزيادات الى المتقاعدين المستفيدين من معاشات نسبية مكتسبة ضمن الشروط المحددة في المقطع ما قبل الاخير من المادة 36 » . المادة 2 : يدرج بين المقطع الاول والثاني من الفقرة 4 من المادة 10 من المقرر رقم 54-005 ، مقطع يحرر كما يلى : تمنح نفس هذه الزيادات الى المتقاعدين المستفيدين من معاشمات نسبية مكتسبة ضمن الشروط المحددة في المقطع الثاني من الفقرة 5 أدناه » . المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 . هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير | سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي عن قطعة ارض واقعة ببرج منايل قصد بناء ثانوية بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971، صادر عن والى تيزي وزو تعدل احكام القرار المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لوزارة التعليم الابتدائى والثانوي عن قطعة ارض واقعة ببرج منايل كما يلى : تخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي قطعة ارض مساحتها 7 هكتارات و 23 آرا و 85 سنتيارا واقعة ببرج منايل كما هي مبنية في المخطط المرفق بأصل هذا القرار. والباقي بدون تغيير . قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1391 الموافق 30 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل لبلدية بني مستار عن قطعة ارض لبناء 3 اقسام مدرسية و مسكن بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1391 الموافق 30 ديسمبر سنة 1971، تم التنازل لبلدية بني مستار عن قطعة ارض من املاك الدولة تكون جزءاً من المزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة (الشهداء) مساحتها 10000 متر مربع تقريبا والتى سيحدد محتواها فيما بعد بموجب المخطط الذي ستعده مصلحة مسح الأراضي، وهذا قصد بناء 3 اقسام مدرسية ومسكن . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلام . المصطبعة الرسمية : : و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر