قرار

قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1391 الموافق 30 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل لبلدية بني مستار عن قطعة ارض لبناء 3 اقسام مدرسية ومسكن 1066 - اتفاقات دولية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.