أمر رقم 72 33 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 وجمهورية الكمرون الفيدرالية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق سبتمبر سنة 1971 • 1055
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهنغارية الشعبية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 2 ديسمبر سنة 1971 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين i اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الهنغارية الشعبية يتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهنغارية الشعبية ، بناء على العلاقات الودية القائمة بين البلدين .
- ورغبة منهما في توطيد وتوسيع التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الهنغارية الشعبية ، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة مختلطة جزائرية هنغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني ، تهدف الى توسيع جميع اشكال التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين للصالح المشترك •
المادة 2
فتح المادةتكون مهمة هذه اللجنة :
1 ) تحديد الاتجاهات التي يجب أن تنهجها في مختلف الميادين : الاقتصادية والعلمية والتقنية لاسيما :
- فحص ومراقبة تنفيذ الاتفاقات الحكومية المبرمة أو التي يمكن أن تبرم ، الاشراف على تنمية المبادلات التجارية وتسهيل توسيعها ، اعداد المناهج وتحديد الطرق ووسائل التعاون في - ميدان الصناعة وميدان الفلاحة وميدان النقل الخ ....
- البحث عن امكانيات تقوية التعاون العلمي والتقني.
ذات الصالح المشترك ،
- تبادل المعلومات حول المشاريع الاقتصادية الطويلة الاجل ودراسة امكانيات التعاون لانجاز مخططات التنمية البلدين .
يجوز للجنة المختلطة ان تقوم بفحص مسائل أخرى ذات طابع اقتصادي او علمي او تقني التي تقدمها عند الضرورة، المصادقة الحكومتين .
ب) عند الاقتضاء، اعداد وتقديم مقترحات الى حكومتي البلدين للمصادقة عليها من شأنها تجسيم هذه الاتجاهات.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة المختلطة مرة في السنة ، ويجوز لها أن تجتمع في دورة غير عادية باتفاق الطرفين وتنعقد الدورات بالتناوب في الجزائر و بودا بيست .
المادة 4
فتح المادةان وفد كل من البلدين داخل اللجنة المختلطة يترأسه عضو في الحكومة ويتكون فضلا عن ذلك من ممثلين وخبراء •
المادة 5
فتح المادةتكون مدة صلاحية هذا الاتفاق ثلاث سنوات وتمدد لفترة ثلاث سنوات جديدة ما لم يعلن احد الطرفين للآخر نيته بانهائه كتابة بواسطة اشعار أجله ستة اشهر ..
الجمعة 9 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055
المادة 6
فتح المادةيقدم هذا الاتفاق للمصادقة عليه بمجرد توقيعه ، ويسرى مفعوله بصفة وقتية منذ تاريخ امضائه ونهائيا منذ تبادل وثائق المصادقة عليه .
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1391 الموافق 2 ديسمبر سنة 1971 في نسختين أصليتين باللغة الفرنسية وللنصين معا قوة ثبوتية عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الهنغارية الشعبية الشعبية بيرو جوزيف عياشي ياكر وزير التجارة الخارجية وزير التجارة القانون الاساسي للجنة المختلطة الجزائرية الهنغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني طبقا للمادة 5 من الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهنغارية الشعبية المتعلق بانشاء لجنة مختلطة جزائرية هنغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني المؤرخ في 14 شوال عام 1391 الموافق 2 ديسمبر سنة 1971 ، فان الطرفين المتعاقدين وافقا على هذا القانون الاساسي
المادة الأولى
فتح المادةيرأس اجتماع اللجنة المختلطة رئيس وفد البلد المضيف.
يجوز لكل طرف ان يعين المستشارين والخبراء الذين يرى من اللائق مساهمتهم فى دورات اللجنة المختلف • يتفق الطرفان بالطريق الدبلوماسي على تاريخ الدورات وجدول الاعمال قبل فتح كل دورة بشهر على الاقل يجوز تعديل جدول الاعمال باتفاق مشترك عند بداية كل دورة .
المادة 2
فتح المادةيرسل كل طرف الى الآخر بالطريق الدبلوماسي ، تأليف وفده ضمن اللجنة المختلطة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من فتح كل دورة .
المادة 3
فتح المادةيرسل كل طرف فى اللجنة المختلطة الى الطرف الآخر بالطريق الدبلوماسي كل تغيير يحصل فى شخص الرئيس .
المادة 4
فتح المادةتوافق اللجنة المختلطة على قراراتها باتفاق مشترك تسجل هذه القرارات في وثائق ملائمة يوقع عليها الرئيسان وتدخل هذه القرارات حيز التنفيذ عند تاريخ توقيع الوثيقة | المتعلقة بها ما لم تنص اللجنة على اجراء آخر
المادة 5
فتح المادةيجوز في حالة استعجال الرئيسي الطرفين ، خلافا للمادة ه المقطع 2 ، اتخاذ قرارات باتفاق مشترك بين الدورتين تطبق فورا وتسجل القرارات فى وثائق الدورة التالية
المادة 6
فتح المادةيجوز للجنة المختلطة احداث لجان فرعية ومجموعات عمل دائمة وقتية اذا رأت ذلك مفيدا .
تحدد اللجنة المختلطة مهام ووكالة وتأليف اللجان الفرعية و مجموعات العمل .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.