مرسوم رقم 72-171 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق بنظام معاشات الصندوق العام للتقاعد والصندق الخاص بعمال الدولة 1066
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 35 من قانون معاشات الصندوق العام للتقاعد ، بمقطع رابع يحرر كما يلى :
تمنح نفس هذه الزيادات الى المتقاعدين المستفيدين من معاشات نسبية مكتسبة ضمن الشروط المحددة في المقطع ما قبل الاخير من المادة 36 » .
المادة 2
فتح المادةيدرج بين المقطع الاول والثاني من الفقرة 4 من المادة 10 من المقرر رقم 54-005 ، مقطع يحرر كما يلى :
تمنح نفس هذه الزيادات الى المتقاعدين المستفيدين من معاشمات نسبية مكتسبة ضمن الشروط المحددة في المقطع الثاني من الفقرة 5 أدناه » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 .
هواري بومدين قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 71-106
- مقرر رقم 54-005
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.