أمر رقم 72-34 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادى والثقافي والعلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الكمرون الفيدرالية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 سبتمبر سنة 1971 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 ..
هواري بومدين 1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1392 ه اتفاق يتعلق بانشاء لجنة مختلطة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الكمرون الفيدرالية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الكمرون الفيدرالية ، ادراكا منهما للروابط المديدة التي تجمع بين البلدين ، وحرصا منهما على توثيق هذه الروابط في جميع الميادين وخصوصا في ميدان التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني ، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقنى يقصد تنشيط التعاون بين البلدين للصالح المشترك
المادة 2
فتح المادةتكون مهمة هذه اللجنة :
1 - تحديد الاتجاهات التي يجب ان تأخذها العلاقات بين البلدين في مجال : 1 (1) التعاون الاقتصادي فى ميادين الزراعة والصناعة والمناجم والطاقة والنقل والمواصلات ، ) ب) التبادل التجاري ،
ج) التعاون الثقافى فى ميادين الاعلام والتعليم والتكوين المهني والشباب والصحة والسياحة ،
د) التعاون العلمي والتقني وتبادل التجارب والخبراء في قطاعات النشاط الاقتصادي التي تمثل الصالح المشترك ،
ه) التعاون القضائي ، و التعاون في ميدان البريد .. -2 اعداد وتقديم اقتراحات للحكومتين من شأنها أن تجسم اتجاهاتهما ،
3 - حل المشاكل التي قد تنشأ خلال تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين في الميدان التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني ، وفيما يتعلق بوضعية مواطني كل من البلدين وأملاكهم ..
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة المشتركة على الاقل مرة في السنة ويمكنها ان تجتمع في جلسة غير عادية باتفاق الطرفين تعقد الدورات بالتناوب في الجزائر وياوندي •
المادة 4
فتح المادةيرأس وفد كل من البلدين شخصية برتبة وزير ويتضمن ممثلين وخبراء من الطرفين .
المادة 5
فتح المادةيكون جدول اعمال كل جلسة عادية موضوع تبادل للاقتراحات بواسطة الاتصالات الدبلوماسية بمدة شهر على الاقل قبل انعقاد الجلسة .
اما الجلسات غير العادية فتقرر باتفاق الطرفين .
المادة 6
فتح المادةان مدة صلاحية هذا الاتفاق سنتان ويجدد ضمنيا لمدة عامين مالم يبد أحد الطرفين رغبته في وضع حد له باشعار كتابي ستة أشهر قبل تاريخ نهايته .
المادة 7
فتح المادةيقدم هذا الاتفاق للمصادقة عليه بمجرد توقيعه ويصبح نافذ المفعول بصورة مؤقتة منذ تاريخ امضائه وبصفة نهائية منذ تبادل وثائق المصادقة المتعلقة به .
وحرر بالجزائر في 10 سبتمبر سنة 1971 في نسختين اصليتين احداهما باللغة العربية والاخرى بالفرنسية .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية الكمرون الديمقراطية الشعبية الفيدرالية شريف بلقاسم جان كوتشا وزير الدولة وزير الخارجية مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.