أمر

أمر رقم 172 32 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الاتحادى السويسرى لتفادى ازدواج فرض الضريبة على الارباح الناتجة من ممارسة الملاحة الجوية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1972 • 1052 باحداث لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهنغارية الشعبية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 2 ديسمبر سنة 1971 1054

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.