قرار

قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو، يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي عن قطعة أرض واقعة ببرج منايل قصد بناء ثانوية . 1066

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.