قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1414 الموافق 7 يونيو سنة كهربائية. 1994، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأة 27
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على إنجاز المنشأة الكهربائية الآتية :
الجزء 30 كف التابع للمركز ذي التوتر العالي 220/60/30 كف بقصر الشلالة ( ولاية تيارت ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1414 الموافق 7 يونيو سنة 1994.
عمار . مخلوفي وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.