مرسوم تنفيذي رقم 94-209 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التجارة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها . 11
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مفتشية عامة في وزارة التجارة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها.
المادة 2
فتح المادةتتولى المفتشية العامة تحت سلطة وزير التجارة، في إطار أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 18890 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وضع تصور التدابير والوسائل الضرورية للتقييم وتنفيذها ومراقبة نشاطات قطاع التجارة.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة مهمة القيام ب أي تدخل ذي طابع وقائي يرمي إلى تجنب النقائص في تنظيم المصالح وعملها و القضاء على كل خطر في تجاوز القواعد القائمة وتدعيم حماية الأملاك العمومية وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.
وبهذه الصفة، توجه وتساعد مسؤولي مختلف المصالح والهيئات التابعة لقطاع التجارة لتمكينهم مما يلي :
ممارسة صلاحياتهم بأكثر فعالية.
القيام بكل تحقيق ورقابة فيما يتعلق بمدى احترام شروط تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها وكذا احترام التوجيهات والتعليمات المركزية وتقترح في هذا الإطار على الوزير بناء على المعطيات المحصلة، كل ما يجب اتخاذه من جزاء
- السماح بفضل التقييمات الدائمة لهياكل الإدارة المركزية، بتقديم كل التصحيحات الضرورية لأعمالها الخاصة بالتنظيم ،
- المتابعة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية التابعة لقطاع التجارة، تطور الوضعية الاجتماعية لعمال القطاع وإعداد التقارير التلخيصية الدورية في ذلك والتدخل، عند الاقتضاء، في إطار التنظيم المعمول به في تسوية الخلافات القيام بكل تحقيق إداري يهدف إلى التأكد من صحة الشكاوى واقتراح الحلول الملائمة
- القيام بتحقيقات معمقة ذات طبيعة خاصة يمكن أن يوكلها لها الوزير وتسلم بموجبها النتائج مع اقتراح التدابير الواجب اتخاذها.
المادة 4
فتح المادةتتولى المفتشية العامة زيادة على ذلك متابعة سير المصالح الخارجية للوزارة .
المادة 5
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي خاص للتقويم والمراقبة تعده وتقدمه الموافقة الوزير.
يمكن لها التدخل بكيفية مباغتة بناء على طلب الوزير.
المادة 6
فتح المادةتتوج كل مهمة تقويم ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
ويتعين على المفتشية العامة وضع حصيلة سنوية لنشاطاتها ترسلها إلى الوزير.
المادة 7
فتح المادةيجب على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.
يخول المفتشون حق الاطلاع وطلب كل المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة للقيام بمهامهم.
يجب على المفتشين لممارسة مهامهم أن يكونوا مزودين بأمر بمهمة .
المادة 8
فتح المادةيسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده أربعة (4) مفتشين .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-311 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ثمانية (8) مفتشين".
المادة 9
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء.
المادة 10
فتح المادةيعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم تنفيذي .
تعد وظائف المفتش العام والمفتشين وظائف عليا في الدولة وتخضع لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 28-90 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-200
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-209 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة التجارة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها، المعد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-200
مرسوم تنفيذي رقم 26–200 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-311
مرسوم تنفيذي رقم 04-311 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-209 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة وزارة التجارة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها. 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة 22 المرصد الوطني لحقوق الانسان
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث لجان متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994 ، لفائدة موظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة يتضمن إحداث لجنة للخدمات الإجتماعية 20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.