قراران مؤرخان في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو نائبي مدير. 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات 27 الاجتماعية سنة 1994، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى 27
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مالك مطهري، نائب مدير التلخيص والتقويم الإمضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بعمليات الالتزام والأمر بالصرف الخاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 049-302 "صندوق المساعدة لتشغيل الشباب " وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994.
محمد العيشوبي إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع أكتوبر سنة 1992 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، فيما يخص المادة 85 منه والمتعلقة بفتح 1 في كتابات الخزينة لحساب التخصيص الخاص رقم 068-302 " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة "، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيدة فريدة بلفرحي، زوجة كركب نائبة مدير للمساعدة الاجتماعية والتضامن بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة فريدة بلفرحي، زوجة كركب، نائبة مدير المساعدة الاجتماعية والتضامن الإمضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بعمليات الالتزام والأمر بالصرف الخاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 068-302 " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة " وذلك في حدود إختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994.
محمد العيشوبي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.