مرسوم تنفيذي رقم 94-213 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق قطاع توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتان وخمسة وثمانون مليون دينار (3.285.000.000 دج) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (1994) وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتان وخمسة وثمانون مليون دينار (3.285.000.000 دج) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994) وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف دج
- الصناعات التحويلية. 100.000
- المناجم والطاقة. 2.000.000 منها الكهرباء الريفية). ) 200.000 ( الفلاحة والري. 120.000 التربية والتكوين. 750.000 السكن. 115.000
- قطاعات مختلفة. 1.500.000 مخططات التنمية ...للبلدية. 500.000 المجموع. 3.285.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف دج
- الخدمات المنتجة. 200.000
- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية. 2.535.000 -- المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية. 550.000 المجموع. 3.285.000 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-475
مرسوم تنفيذي رقم 94-475 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-476
مرسوم تنفيذي رقم 94-476 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-464
مرسوم تنفيذي رقم 94-464 مؤرخ في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-407
مرسوم تنفيذي رقم 94-407 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولية لسنة 1994 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-309
مرسوم تنفيذي رقم 94-309 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع 11 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994، يحدد 5 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يعدل 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.