مرسوم تنفيذي رقم 94-211 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في اطار سياسة الحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، إعداد الاستراتيجية على المديين المتوسط والطويل لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للانتاج والخدمات وتطويرها وتنويعها وترقيتها في اطار تحقيق الأهداف الاقتصادية للحكومة في هذا المجال، ويقترح هذه الاستراتيجية وينفذها.
كما يتابع تنفيذ ذلك وينشطه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 11 صفر عام 14:15 ه الجريدة الرسمية ويعرض على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء نتائج أعماله حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صلاحياته في الميادين الآتية :
1 - حماية طاقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة وتطويرها،
2 - ترقية الاستثمارات في مجال إنشاء فروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيعها وتحويلها وتطويرها،
3 - -3 ترقية التعامل الثانوي والتكامل وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
4 - ترقية العقار الصناعي 5 تنسيق العمل مع الولايات والتشاور مع الجهات الوسيطة
6 - الدراسات والتقنين
7 - تقويم الموارد البشرية والكفاءات
8 - التعاون الدولي في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 9 ترقية الشراكة في الاستثمارات الخارجية والصادرات ،
10- مراقبة الأعمال والمنظومة الإعلامية.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة الوزير، في مجال حماية طاقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة وتطويرها، فيما يأتي:
- يعد ويقترح وينفذ جميع الأعمال الرامية إلى ضمان حماية الطاقات الموجودة وتطويرها من خلال سياسة دعم الأعمال المنتجة وترقية محيط عام يشجع تنميتها.
يدرس الضغوط على اختلاف أنواعها ويقترح تدابير التسوية الضرورية.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال ترقية الاستثمارات فيما يأتي :
- يدرس ويقترح كل التدابير التشجيعية في المجالات المالية والضريبية والتنظيمية والدعم المصرفي لترقية الاستثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يدرس أي تدبير يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتطويرها في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طبقا للتشريع في هذا المجال، يبادر بأي عمل يساعد على ترقية مؤسسات وأدوات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإقامتها،
- يتخذ جميع التدابير ويقوم بكل الأعمال التي من شأنها أن تدرج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حركية التطور والتكيف التكنولوجي،
- يبادر بكل التدابير أو الأعمال الرامية إلى ترقية تطوير الفروع الخاصة الداخلة في تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي للحكومة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزها.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال التعامل الثانوي والتكامل وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في الدراسة والمبادرة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بكل التدابير التي من شأنها أن تجعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشارك في ترقية التعامل الثانوي والتكامل وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير ذلك
المادة 6
فتح المادةتتمثل مهمة الوزير في مجال ترقية العقار الصناعي الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما يأتي :- يدرس ويقترح، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، جميع التدابير التي تسهل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العقار الصناعي لتجسيد استثمارات القطاع ، يحث على أية مبادرة، بالاتصال مع السلطات والهيئات المختصة، تهدف إلى تشجيع إنجاز أماكن الاستقبال الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 7
فتح المادةتتمثل مهمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال تنسيق العمل مع الأجهزة غير المركزية والجماعات المحلية ذات الصلة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في إعداد واقتراح وتنشيط كل الأعمال الرامية إلى التكفل بالضغوط التي تعرقل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الصعيد المحلي كما يشارك بالتنسيق مع السلطات المحلية في تطوير هذه المؤسسات ضمن إطار استراتيجية التنمية الجهوية المتوازنة .
المادة 8
فتح المادةتتمثل مهمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال الدراسات والتقنين، فيما يأتي :
يبادر بأية دراسة ذات طابع قانوني وتقني واقتصادي تتعلق وتتصل باستراتيجية حماية القطاع الذي يتكفل به ودعمه وترقيته يدرس ويقترح أي تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقنيني يرمي إلى توفير ظروف محيط عام يشجع هذا القطاع ويحث على تطويره، يقدر أثر التدابير التشريعية والتنظيمية المتصلة بعمل القطاع ويقترح الأحكام التشريعية والتنظيمية لإدخال التعديلات الضرورية
- يقترح وينفذ التدابير التشريعية والتنظيمية المختلفة الأنواع لضمان ضبط الوتيرة الاقتصادية في أعمال القطاع ، يشارك في إعداد مقاييس مراقبة الجودة وقواعدها وفي إعداد ما يرتبط منها بحماية البيئة بالاتصال مع الهيئات المعنية
- يدرس ويعد وينشط أي تدبير من شأنه أن يشجع ويدعم إنشاء مؤسسات جديدة تطبيقا لاستراتيجية تقويم الكفاءات الوطنية في إنشاء المؤسسات .
المادة 9
فتح المادةتتمثل مهمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال الاتصال ودعم المجالات الوسيطة، فيما يأتي:
- يبادر بأي عمل يهدف إلى إرساء إطار للتشاور والتبادل الدائم مع المتعاملين الاجتماعيين والاقتصاديين والمهنيين وترقية ذلك بغية تحسين المحيط الضروري لجعل نتائج تنسيق أعمال القطاع مثلى ،
- ينشئ أية هيئة للاستشارة و / أو التشاور وإقامتها .
المادة 10
فتح المادةتتمثل مهمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال التعاون والعلاقات الدولية، فيما يأتي:
يساهم في تحديد سياسة التوجيه والتعاون الدولي وتنفيذها في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشارك في كل المبادرات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والتقني ويقدم مساعدته كما يشارك في هذا الإطار، في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالأعمال التابعة لميدان اختصاصه
- يشارك في أعمال المنظمات والهيئات الجهوية أو الدولية المختصة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية تسندها إليه السلطة المختصة يقوم بترقية التعاون العلمي والتقني والمهني.
ويشجعه بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئات التعليم والتكوين والبحث على الصعيد الوطني والجهوي والدولي. ९
المادة 11
فتح المادةتتمثل مهمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال ترقية الشراكة والتصدير، فيما يأتي:
يدرس ويبادر بأي تدبير من شأنه أن يطور أي شكل من أشكال الشراكة قصد تعزيز القدرات التقنية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإدراج تطورها ضمن حركية تكامل اقتصادي وجهوي ودولي ، 11 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- يدرس ويقترح أي تدبير يتعلق بتعزيز قدرات التصدير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسينها، يدرس ويقترح وينفذ أي تدبير يرمي إلى تنظيم حضور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الخارجية وترقية ذلك
المادة 12
فتح المادةتتمثل مهمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال المتابعة والمراقبة والاعلام، فيما يأتي :
يجري تقويما دوريا للأعمال التي تدخل في قطاع نشاطه يقوم بأية رقابة تتعلق بأعمال قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك ما يتعلق منها بتنفيذ تبعات المرفق العام ، 1 يقيم منظومة إعلامية تتعلق بالأعمال الداخلة في ميدان اختصاصه كما يعد أهدافها وتنظيمها ويحدد الوسائل المادية والمالية التي تنسجم مع المنظومة الاعلامية الوطنية
المادة 13
فتح المادةيسهر وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على حسن سير الهياكل المركزية في وزارته.
ويقدر حاجات الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-190
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-211 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-190
مرسوم تنفيذي رقم 2000-190 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1420 الموافق 21 نوفمبر سنة 1999 ، يتعلّق بدرجات الحرارة وأساليب الحفظ بواسطة التبريد والتجميد أو التجميد المكثف للمواد وزارة الاتصال والثقافة الغذائية. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1420 الموافق 23 مايو سنة 1999 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999 ، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998 ، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1415 الموافق 10 يونيو سنة 1995، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-212
مرسوم تنفيذي رقم 94-212 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق الادارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.