مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) . 21
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.