مرسوم تنفيذي رقم 94-212 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق الادارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي: 1 ديوان الوزير، ويتكون من :
مدير الديوان، يساعده مديران إثنان (2) للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال
- رئيس الديوان خمسة ( 5 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ملحقين اثنين (2) بالديوان 2 الهياكل الآتية : 1 مديرية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، 2 مديرية التعامل الثانوي وتطوير الفروع ،
3 - مديرية الدراسات والتقنين.
4 - مديرية دعم الأعمال المنتجة ومتابعتها،
5 - مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها على ما يأتي:
أ - المديرية الفرعية لتعبئة التمويل ومتابعته
- المديرية الفرعية لترقية المبادلات والشراكة ب ج المديرية الفرعية لتطوير الحركة الجمعوية في المؤسسات ومتابعتها، المديرية الفرعية للتعاون الدولي.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية التعامل الثانوي وتطوير الفروع على ما يأتي:
أ - المديرية الفرعية للتعامل الثانوي ب المديرية الفرعية لتطوير التكنولوجيا والفروع .
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية الدراسات والتقنين على ما يأتي:
أ - المديرية الفرعية للدراسات ، ب المديرية الفرعية للتقنين.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية دعم الأعمال المنتجة ومتابعتها على ما يأتي:
أ - المديرية الفرعية لدعم الانتاج ب المديرية الفرعية للعقار الصناعي ج المديرية الفرعية لتنشيط الأعمال المحلية وتطويرها.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية إدارة الوسائل على ما يأتي:
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل، المديرية الفرعية للميزانية والمالية ب والمحاسبة،
ج - المديرية الفرعية للتكوين والوثائق والأرشيف .
المادة 7
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية صلاحياتها، كل فيما يخصها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
كما تمارس على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها في اطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةيحدد تعداد الموظفين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها بقرار وزاري مشترك بين وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةيحدد الوزير بقرار تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حدود مكتبين إثنين ( 2 ) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي 11 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-212 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 و المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-191
مرسوم تنفيذي رقم 2000-191 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1420 الموافق 23 مايو سنة 1999 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999 ، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998 ، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1416 الموافق 24 يناير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1417 الموافق 4 يونيو سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1415 الموافق 10 يونيو سنة 1995، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 إدارة الوسائل. يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس 36 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1415 الموافق 8 غشت سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.