مرسوم رئاسي رقم 11-79 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2011 اعتماد قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) يقي ّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الرابع - المديرية العامة للضرائب، وفي الباب رقم 44-11 "المصالح اللامركزية للضرائب - تعويض فارق الأسعار الخاصة بالزيوت الغذائية والسكر الأبيض". / العدد 12 20 ربيع الأول عام 1432 ه 23 فبراير سنة 2011 م المادّ ة 4 : يكلف وزي ر المالي ة بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 10-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 11-46
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.