قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرارعدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها والخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 7 رئيس مخزن 7 رئيس مطعم 1 رئيس المصلحة الداخلية 1
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا لرئيس ورشة بمنصب واحد ( 1 ) بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها ومنصب واحد ( 1 ) بعنوان كل ملحقة منشأة.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا لرئيس مخزن بمنصب واحد ( 1 ) بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها ومنصب واحد ( 1 ) بعنوان كل ملحقة منشأة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الق رار في الج ري دة الرّس م يّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيم ق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة .2010 وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.