مرسوم رئاسي رقم 11-81 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن الم واف قة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 20 يوليو سنة 2009 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "رورد مسع ود شم ال" المب رم بمدين ة الجزائر في 23 سبتمبر سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 20 يوليو سنة 2009 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "رورد مسعود شمال" المبرم بمدينة الجزائر في 23 سبتمبر سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " إني ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.