مرسوم رئاسي رقم 11-85 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن تنظيم شركة مناجم الجزائر المسماة "منال ش. ذ.أ" وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم شركة مناجم الجزائر، شرك ة ذات أسهم، المسم اة اخت صارا "منال ش. ذ.أ" وسيرها، التي تنشأ وتخضع وفقا لأحكام التشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتحدّد الجمعية العامة مقر شركة "منال ش. ذ.أ ."
المادة 3
فتح المادةتتوفر "منال ش. ذ.أ " على رأسمال مبلغه خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) موزعا على خمسة آلاف 5.000( ) سهم، قيمة كل سهم مليون دينار 1.000.000( دج)، تكتتبها وتحررها الدولة دون سواها.
رأسمال شركة "منال ش. ذ.أ " وكذا رأسمال فروعها التي تتكفل بالنشاطات المنجمية، غير قابل للتقادم والتصرف فيه.
المادة 4
فتح المادةتمسك محاسبة شركة "منال ش. ذ.أ "
وفق الشكل التجاري.
المادة 5
فتح المادةتهدف "منال ش. ذ.أ " سواء في الجزائر أو الخارج إلى ما يأتي :
1 - تطوير التنقيب في الميدان المنجمي الوطني من أجل إيجاد احتياطات جديدة للموارد المعدنية، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - إعداد استراتيجية تنمية الشركة وتنفيذها،
3 - البحث عن الثروات المعدنية وتطويرها واستغلالها باستثناء المحروقات،
4 - تطوير واستغلال المناجم والمحاجر وكل نوع من النشاط المنجمي،
5 - القيام بجميع عمليات تحويل وتثمين المواد المنجمية،
6 - توزيع وتسويق المواد المستخرجة من الاستغلالات المنجمية و/أو الناتجة عن تحويلها،
7 - إعداد السياسة المالية للشركة وتنفيذها،
8 - تثمين الثروات المنجمية لحقيبتها بصفة منفردة أو في إطار شراكة،
9 - حيازة واكتساب وتسيير كل سهم أو أخذ حصص وكذا تحقيق أيّ عملية مالية لها علاقة بهدف الشركة،
10 - تسيير وإجراء الرقابة الاستراتيجية لحقيبة أعمالها وكل القيم المنقولة الأخرى،
11 - تشجيع وتطوير التكامل الوطني في ميادين التكوين والبحث والتطوير والهندسة والصناعة بصفة عامة.
وبشكل أعم، إنجاز جميع العمليات الصناعية أو التجارية أو المالية أو المنقولة أو العقارية التي ترتبط بهدف الشركة ومن شأنها تشجيع تطورها.
تباشر "منال ش. ذ.أ" في إطار تحقيق هدف الشركة على الخصوص ما يأتي :
- تطلب وتحصل على تراخيص البحث المنجمي مع الحقوق والواجبات التابعة لها،
- تمارس حق المخترع المرتبط بنتائج هذه الأبحاث المنجمية،
- تطلب وتحصل على كل سند و/أو رخصة استغلال منجمي.
المادة 6
فتح المادةتزود "منال ش. ذ.أ " بالهيئات الآتية :
- الجمعية العامة،
- مجلس الإدارة،
- الرئيس المدير العام.
المادة 7
فتح المادةتتكون الجمعية العامة للشركة من ممثلي الدولة وهم :
- الوزير المكلف بالمناجم،
- وزير المالية، / العدد 12 20 ربيع الأول عام 1432 ه 23 فبراير سنة 2011 م
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمار،
- الوزير المكلف بالبيئة،
- الوزير المكلف بالاستشراف،
- ممثل رئاسة الجمهورية،
- محافظ بنك الجزائر.
يرأس الجمعية العامة الوزير المكلف بالمناجم.
يحضر الرئيس المدير العام "منال ش. ذ.أ" أشغال الجمعية العامة ويتولى أمانتها.
المادة 8
فتح المادةتبتّ الجمعية العامة في المسائل الآتية :
- البرنامج الاستراتيجي للتنمية،
- البرامج العامة للنشاط،
- حصيلة الشركة وحسابات نتائجها،
- تقارير محافظ أو محافظي الحسابات،
- تخصيص النتائج،
- تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
- زيادة وتخفيض رأسمال الشركة،
- إنشاء الشركات وأخذ المساهمات،
- تعديل القانون الأساسي.
المادة 9
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة مرتين (2) على الأقل كل سنة في دورة عادية وتجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن الجمعية العامة أن تجتمع في دورة غير عادية بمب ادرة من رئيسه ا أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها أو بطلب من محافظ أو محافظي الحسابات أو من الرئيس المدير العام "لمنال ش. ذ.أ".
يحدد جدول أعمال الجمعية العامة من قبل رئيسها.
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس إدارة الشركة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمناجم،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمار، 20 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 فبراير سنة 2011 م
- ممثل عن الهيئة الوطنية المكلفة بالمتفجرات،
- الرئيس المدير العام،
- ممثلان (2) عن العمال،
- خبيران (2) يختارهما الوزير المكلف بالمناجم بالنظر إلى كفاءتهما في مجال المناجم.
يرأس مجلس إدارة الشركة الرئيس المدير العام "لمنال ش. ذ.أ".
المادة 11
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمناجم أعضاء مجلس الإدارة، بناء على اقتراح من المؤسسات و/أو الهيئات المعنية، مع مراعاة أحكام المادة 17 أدناه.
تنتهي وجوبا عضوية الأعضاء المعينين بهذه الكيفية، فور توقفهم عن ممارسة الوظائف التي تم تعيينهم على أساسها في مجلس الإدارة.
تحدد مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه كلما تطلبت مصلحة الشركة ذلك، وعلى الأقل ست (6) مرات في السنة.
ويمكن أن يجتمع بناء على طلب ثلث 1( / )3 أعضائه.
المادة 12
فتح المادةتصح مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان بعد أجل ثمانية (8) أيام. وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ المداولات بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحدد كيفيات سير مجلس الإدارة ولا سيما منها اتخاذ القرار في مجلس الإدارة بموجب النظام الداخلي الذي تتم الموافقة عليه عند انتهاء الاجتماع الأول لمجلس الإدارة.
المادة 13
فتح المادةيدرس مجلس الإدارة ويقرر و/أو يوافق خصوصا على ما يأتي :
- التنظيم العام للشركة،
- الاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي للشركة،
- النظام الداخلي لمجلس الإدارة،
- مشاريع البرامج الاستراتيجية للتنمية،
- مشاريع برنامج النشاط،
- المخططات والميزانيات السنوية والمتعددة السنوات،
- تقرير الشركة وحسابات نتائجها،
- طلبات السندات المنجمية من السلطات ا لمختصة،
- مشاريع عقود البيع على المدى البعيد،
- توسيع النشاطات،
- الالتزامات المالية لإعطاء أو تلقي (الكفالة، الضمان، المساهمة المصرفية ... إلخ)،
- مشاريع سحب الاستثمار،
- عقود الإطارات المسيرة للشركة،
- القانون الأساسي للمستخدمين وشروط توظيفهم ونظام أجورهم وتكوينهم في إطارالتشريع المعمول به.
وزيادة على ذلك، ومع مراعاة السلطات المسندة صراحة للجمعية العامة وفي حدود هدفها، يمكن مجلس الإدارة أن يتكفل بكل مس ألة تهم حسن سير الشركة ويبت عن طريق المداولات في الشؤون التي تتعلق بها.
تبلغ إلى الجمعية العامة المشاريع التي تعد الموافقة النهائية عليها من اختصاص الجمعية العامة مباشرة بعد دراستها والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.
المادة 14
فتح المادةيبلغ مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة تقريرا عن التسيير مرة واحدة (1) في السنة، وكلما طلبت ذلك الجمعية العامة.
المادة 15
فتح المادةيسهر مجلس الإدارة على أن تمارس الشركة النشاطات التي تساهم في تحقيق هدفها ضمن إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 16
فتح المادةيخول الرئيس المدير العام أوسع السلطات ليتولى إدارة الشركة وتسييرها وتوجيهها.
وهو مسؤول عن السير العام للشركة ويمثلها في كل أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين.
يمكن الرئيس المدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته جزءا من صلاحياته.
المدير العام هو الممثل القانوني للشركة. ويقوم بعد موافقة الوزير المكلف بالمناجم، بتعيين الوكلاء الذين يشاركون في جلسات هيئات الشركة للفروع والمساهمات التي تملك الشركة مباشرة كلا أو جزءا من رأسمالها.
يمكن الرئيس المدير العام، من أجل التنسيق بين النشاطات، القيام بإنشاء هيئات مساعدة على اتخاذ القرار.
المادة 17
فتح المادةيعين الرئيس المدير العام بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمناجم ممثل الدولة مالكة الشركة.
يعين الرئيس المدير العام لشركة "منال ش. ذ.أ "
الرؤساء المديرين العامين للفروع، بعد موافقة الوزير المكلف بالمناجم، ممثل الدولة مالكة الشركة.
المادة 18
فتح المادةتساعد الرئيس المدير العام لجنة تدقيق مكلفة بمراقبة التسيير. وتقوم على الخصوص بإعداد تقرير إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة (3) أشهر.
المادة 19
فتح المادةتساعد الرئيس المدير العام لجنة تنفيذية تتكون من أهم مسيري الشركة.
المادة 20
فتح المادةيعين الرئيس المدير العام أعضاء اللجنة التنفيذية للشركة، بعد موافقة الوزير المكلف بالمناجم، ممثل الدولة مالكة الشركة.
المادة 21
فتح المادةينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 12 20 ربيع الأول عام 1432 ه 23 فبراير سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 16-182
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 11-85 الم ؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمتضمن تنظيم شركة مناجم الجزائر المسماة " منال ش. ذ .أ " »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 16-182
مرسوم رئاسي رقم 16-182 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 11-85 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمتضمن تنظيم شركة مناجم الجزائر المسماة " منال ش. ذ .أ" وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.