مرسوم رئاسي رقم 11-78

مرسوم رئاسي رقم 11-78 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
2011 النشر JO 2011 n° 12 JO 2011 n° 12 2011 إعادة النشر JO 2011 n° 26 JO 2011 n° 26

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 11-78
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.