مرسوم رئاسي رقم 11-80 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2011 اعتم اد قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) مق يّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 20 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 فبراير سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد ق دره مليار دينار 1.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-03 "الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة ."
المادة 3
فتح المادةيكل ف وزي ر المالية ووزير الاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 10-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 11-71
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.