قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج ثمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 17 ح ج ب 50 3200 2,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : 1,50 دوج د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 دمج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات
- وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 82-58 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بمدينة الجزائر . 371 مرسوم رقم 82 59 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام مرسوم رقم 82-57 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراين سنة 1982 يتضمن انشاء 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل مؤسسة للانجاز والبناء بمدينة الجزائر . 373 المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء مرسوم رقم 82-60 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء ووسائل و مستخدمين . 369 مؤسسة للبناء بسيدى موسى “ . 376
368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 82-61 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بالبليدة … 379 مرسوم رقم 82-62 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بوهران .. 381 مرسوم رقم 82-63 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في قسنطينة . - 384 مرسوم رقم 82-64 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بورقلة . - 386 مرسوم رقم 82-65 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في بشار . 389 مرسوم رقم 82-66 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في أدرار . . 392 مرسوم رقم 82-67 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في تامنر است . 394 مرسوم رقم 82-68 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز والبناء بوهران . 397 مرسوم رقم 82-69 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء والاشغال بمدينة الجزائر - 399 مرسوم رقم 82-70 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراين سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للمصنوعات الحديدية بسيدى موسى . 402 المرسوم رقم 82 71 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للنجارة والتجهيز بسيدي موسى 405 مرسوم رقم 82 72 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للمراقبة العامة بسيدي موسى • 407 مرسوم رقم 82-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة . 410 مرسوم رقم 82-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين . 411 مرسوم رقم 82 75 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بمدينة الجزائر . 412 مرسوم رقم 82-76 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام مؤسسة للبناء بقسنطينة . 415 مرسوم رقم 82 77 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بوهران . 417 مرسوم رقم 82-78 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بعنابة . 420 مرسوم رقم 82 79 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بسكيكدة . 423 مرسوم رقم 82-80 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل الشركة الجهوية للبناء بالجنوب وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين . 425
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 فهرس (تابع) مرسوم رقم 82-81 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام | 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز بالبليدة . 427 مرسوم رقم 82-82 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز بورقلة . 429 مرسوم رقم 82-83 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز ببريكة . 432 مرسوم رقم 82-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين . 435 مرسوم رقم 82-85 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بمدينة الجزائر. 436 مرسوم رقم 82-86 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بباتنة . 439 مرسوم رقم 82-87 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بعنابة . 441 مرسوم رقم 82-88 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بقسنطينة . - 444 مرسوم رقم 82 - - 89 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بوهران. 447 مرسوم رقم 82-90 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الاسكان بمدينة الجزائر . 449 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 82-57 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل | المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين ، 4
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير |
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد 15 و 111 10 و 152 ماستة ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 78-59 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 والمتضمن أحداث المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء،
370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ. في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية للبناء، المنشأة بموجب المرسوم رقم 78-59 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 المذكور أعلاه، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين في اطار التنظيم المعمول به وحسب الحالة الى المؤسسات والهيئات الآتية تبعا لمهمتها واختصاصها أو تحول الى أى سلطة معينة أخرى : I - مؤسسة البناء في مدينة الجزائر، 2 مؤسسة الانجاز والبناء في مدينة الجزائر،
- -3 مؤسسة البناء في سيدي بلعباس، 4 - مؤسسة البناء في البليدة 5 - مؤسسة البناء في وهران 6 - مؤسسة البناء في قسنطينة 7 مؤسسة البناء في ورقلة 8 - مؤسسة البناء في بشار 9 - مؤسسة البناء في أدرار 10 - مؤسسة البناء في تامنراست II - مؤسسة الانجاز والبناء في وهران 12-12 مؤسسة البناء والاشغال في مدينة الجزائر، 13 مؤسسة البناء الحديدى في سيدي موسى 14 - مؤسسة النجارة والتجهيز في سيدي موسى، 15 - مؤسسة التهيئة العامة في سيدي موسى ، 16 - مكتب الدراسات والابحاث والاعمال | الهندسية العامة . المادة 3 : يحول الى كل هيئة أو مؤسسة ذكرت في المادة 2 السابقة، ما يأتي وفق الشروط الواردة أعلاه وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها : I قسم من الممتلكات، 2 - الاعمال الضرورية لممارسة مهمتها، 3 - الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال 4 - المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير الهياكل والوسائل وعملها فيما يرجع اليهم تباعا. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ما يأتي : اعداد : جرد كمي وكيفي و تقديري، تعده طبقا للقوانين والنظم المعمول بها، لجنة تضم ممثلى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية، وان اقتضى الأمر أية سلطة معنية، وتضبط قائمتها بقرار وزاري مشترك . ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله .
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة المسندة، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى كل واحدة من المجموعات الجديدة . يجب أن تراقب المصالح المختصة في وزارة المالية حصيلة الاعمال الختامية وتؤشرها في ظرف ثلاثة أشهر على الاكثر 2 (2) تحديد اجراءات خاصة بتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ..
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 ولهذا الغرض يضبط وزير الاسكان والتعمير الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المجموعات الجديدة .. المادة 5 : تبقى حقوق المستخدمين المنصوص عليهم فى المادة 3 أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية الواردة في القوانين الاساسية أو فى التعاقدات التي تتحكم فيهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم . يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الاقتضاء، بالنسبة للمستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر في المؤسسات الجديدة . المادة 6 : يكلف وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-58 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بمدينة الجزائر .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير
- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذى يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يجدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر
372 الجريدة الرسمية للجمهورية «مؤسسة البناء في مدينة الجزائر وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو التجارى أو الصناعي والتجهيزات الداخلية وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية . يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها . المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، فى تراب الولاية التي أقيمت فيها . ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الإقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الإسكان والتعمير . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بمدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وذلك لتحقيق أهدافها. المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية، اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات . المادة IO : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به الباب الثالث الوصاية المراقبة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373 طبقا للامر رقم 76-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة . : المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلي للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية فى المؤسسية للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الإشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أي تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية. بعد استشارة مجلس العمال، ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه ؟ المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-59 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن أنشاء مؤسسة للانجاز والبناء بمدينة الجزائر . ج ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعميره
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان | 111-10 و 152 منه ،
374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة الانجاز والبناء بمدينة الجزائر»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى | المنصوص عليها في هذا المرسوم. التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 في المقعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في المبتام وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال ومياكل ووسائل ومستخدمين، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجارى أو الصناعي والتجهيزات الداخلية وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية . يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها فى تراب الولاية التي أقيمت فيها . ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها . الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بمدينة الجزائر وادى السمار) . ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها فى اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وذلك لتحقيق أهدافها . المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات . المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 76-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
376 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة | أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : يرسل حساب الاستغلال العام .. وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه مرسوم رقم 82 60 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بسيدى موسى.
- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
- -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي والمتضمن القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 وبمقتضى المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال | وهياكل ووسائل ومستخدمين، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر L المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة البناء بسيدى موسى وتدعى في صلب النص «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو التجارى أو الصناعي والتجهيزات الداخلية وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية للتهيئة الخارجية . يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية | والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمى بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بسيدى موسى . ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء . مهمتها فى اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار إليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وذلك لتحقيق أهدافها. المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفى والاستقلال المالي . اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، في تراب الولاية التي أقيمت فيها . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال، مجلس المديرية،
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات . 10
378 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 76-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال | الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .. الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها .
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-61 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء | مؤسسة للبناء بالبليدة.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ،
- و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي اللمؤسسات ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 198 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجى للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر - سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80 . - 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى مؤسسة البناء بالبليدة وتدعى في صلب النص «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجاري أو الصناعي والتجهيزات الجماعية و أشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية . يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية
380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفى اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها . المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، فى تراب الولاية التي أقيمت فيها . ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها | الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4: يكون مقر المؤسسة بالبليدة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام | 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وذلك لتحقيق أهدافها . المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي | للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . : المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق - أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الأسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 76 - - 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ..
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الأجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه .. المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها . 1 .. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم را رقم 82 62-62 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بوهران.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ،
- و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر
382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة البناء بوهران وتدعي في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكني | أو الادارى أو التجاري أو الصناعي، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية . يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي إطار التنظيم المعمول به .. وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، فى تراب الولاية التي أقيمت فيها . ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمى بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بوهران. ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة مهمتها المادة في 5 : اطار تزود التنظيم الدولة المعمول المؤسسة، قصد أداء به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل للمؤسسة والمستخدمين الاشتراكية القائمين بالتسيير والادارة التابعين للتنمية الوطنية في البناء وذلك لتحقيق أهدافها. المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه ..
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . والاستقلال المالي . المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- اللجان الدائمة المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات- المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 76-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 12 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .. المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية 10 .. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة | الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
384 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويقدم لوزين الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-63 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في قسنطينة. ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى. التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذى يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسسة البناء في قسنطينة» وتدعى في صلب النص «المؤسسة» .
الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو التجارى أو الصناعى، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية . يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية | والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفى اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لإنجاز الاشغال المسندة اليها . المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها فى تراب الولاية التي أقيمت فيها . ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في قسنطينة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وذلك لتحقيق أهدافها . المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- اللجان الدائمة،
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات .. المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 76-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
386 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . 10 المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .. الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .. الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية الاسكان والتعمير للموافقة عليه .. المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-64 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بورقلة .
- ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات | الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذى يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر | سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة البناء بورقلة وتدعى في صلب النص «المؤسسة» .. تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجاري أو الصناعي، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها ان تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجار الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، فى تراب الولاية التي أقيمت فيها . ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمى بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بورقلة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها فى اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82 57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام
388 الجريدة الرسمية للجمهورية 1402 الموافق 20 فبراير سنة 198 المشار اليه أعلاه الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل | طبقا للامر رقم 76-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة والمستخدمين القائمين بالتسييس والادارة التابعين للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وذلك لتحقيق أهدافها . المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة | في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- اللجان الدائمة،
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة . الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. البساب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة و تصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رب ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-65 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في بشار .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذى يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين. و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء،
390 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبن سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة البناء فى بشار وتدعى فى صلب النص «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الاداري أو التجاري أو الصناعي، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية . يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به .. وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفهاء فى تراب الولاية التي أقيمت فيها . ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .. الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في بشار ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير .. الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها فى اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82 57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وذلك لتحقيق أهدافها. المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها = وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات . المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي .
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 76-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة | الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد
392 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 82-66 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في أدرار . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في
- وبمقتضى الأمر رقم 75 - - 23 المؤرخ في 17 | 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى مؤسسة البناء في أدرار وتدعى في صلب النص «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكني أو الاداري أو التجارى أو الصناعي، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها.
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها فى تراب الولاية التي أقيمت فيها. ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في أدرار . ويمكن نقله الى أي مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها فى اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وذلك لتحقيق أهدافها. المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسات ووحداتها هي : :
- مجلس العمال،
-
- مجلس المديرية،
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات . المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 76-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة . المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ..
394 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية | المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 - المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها .. الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-67 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في تامنراست.
- ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 و منه ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75 – 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذى يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية | في البناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها . المادة 3 : تمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها فى تراب الولاية التي أقيمت فيها . ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في تامنراست . ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر | المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة البناء في تامنراست» وتدعى في صلب النص «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكنى | أو الاداري أو التجارى أو الصناعي، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية .. 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وذلك لتحقيق أهدافها. المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه ..
396 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
-
- مجلس المديرية،
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديروا الوحدات المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون . هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 76-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة | الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة | 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات | الاشتراكية . الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .. المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-68 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز والبناء بوهران. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
- III - 10 و 152 و منه ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، -6 وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين، و بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخدة لتطبيقه، تسمى
398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه مؤسسة الانجاز والبناء بوهران وتدعى في صلب النص «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الاداري أو التجاري أو الصناعي والتجهيزات الداخلية و أشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية . يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها . المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها فى تراب الولاية التي أقيمت فيها. ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .. المادة 4: يكون مقر المؤسسة بوهران (بئر الجيو ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها فى اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه | بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وذلك لتحقيق أهدافها. المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي. للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال، مجلس المديرية
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات . المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 76-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية فى المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو | الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-69 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء والاشغال بمدينة الجزائر .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعميره
- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ،
400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات - سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذى يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، -6 وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1905 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 | والمتضمن حل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة البناء والاشغال بمدينة الجزائر». وتدعى في صلب النص «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكني أو الاداري أو التجارى أو الصناعي، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية.. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفى اطار التنظيم المعمول به .. وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها . المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، فى تراب الولاية التي أقيمت فيها. ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير …
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بمدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وذلك لتحقيق أهدافها. المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقة . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- اللجان الدائمة المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات . |- المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 76 - - 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحد تحديد العلاقات بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 – - 50 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
402 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة | أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدين العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه مرسوم رقم 82-70 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للمصنوعات الحديدية بسيدى موسى ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذى يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر | سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي | للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة المصنوعات الحديدية بسيدى موسى» وتدعى في صلب النص «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو التجارى أو الصناعي والتجهيزات الداخلية وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية . يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في تراب الولاية التي أقيمت فيها. ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بسيدى موسى . ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وذلك لتحقيق أهدافها . المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها | مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . أن تساعد على تطورها في اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به .. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
404 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات . المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 76-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة | للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 14 : يتم كل تغيير فى المستقبل للرأسمال الإصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام | الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الإسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويقدم لوزير الإسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها .
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 405 المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-71 مؤرخ في 26 ربيع الثانى عام | 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للنجارة والتجهيز بسيدى موسى .
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 15 منه ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات | الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى مؤسسة النجارة والتجهيز بسيدى موسى»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة» • تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، صنع المنجورات الخشبية للبناء والاثاث، والتأثيث الخاصين بالمجموعات الاجتماعية التربوية .
406 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية | مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها فى تراب الولاية التي أقيمت فيها . ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بسيدى موسى . ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وذلك لتحقيق أهدافها . المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها | وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الإشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة المتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي | المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال، – مجلس المديرية
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 76-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل. وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية | بعد استشارة مجلس العمال، ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-72 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للمرافق العامة بسيدى موسى . ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
-III 10 و 152 منه ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي
- للمؤسسات ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
408 لو الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 7-74 المؤرخ في 18 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى مؤسسة المرافق العامة بسيدى موسى، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير | وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم - [ ) المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط لمؤسسية المرافق العامة بسيدي موسى»، وتدعى في لو الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز أشغال المرافق العامة وتسطيح الاماكن والمناطق السكنية، وكذلك انجاز الاعمال الفنية الكبرى والتجهيزات الجماعية، ولهذا الغرض يمكن المؤسسة أن تنفذ الاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية للطرق وبصنع المغلفات بالتبريد أو التسخين الداخلة في اطار هدفها، وتسويقها وتجديد عتاد البناء والاشغال العمومية واصلاحه. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها صلة بهدفها لانجاز الإشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها فى تراب الولاية التي أقيمت فيها . ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بسيدى موسى . ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وذلك لتحقيق أهدافها .
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 409 المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها | وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .. الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 - الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 76-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 12 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط القانونية، وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
410 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا م المرسوم م | بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويقدم لوزير الاسكان والتعمين للموافقة عليه . المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة. ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين، الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء، ينشأ مكتب للدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة، يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 2 : يتولى مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة في أطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومراعاة صلاحيات الهيئات الاخرى المعنية ان وجدت، انجاز كل الدراسات المتعلقة ببرنامج الاسكان والتجهيزات الجماعية، لاسيما الدراسات الطبوغرافية ودراسات - الارض والدراسات التقنية على مختلف أنواعها . = المادة 3: يوضع مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير ومراقبتها . المادة 4 : تمنح الدولة مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة، من أجل القيام بمهمته وفى اطار التنظيم الجارى به العمل تطبيقا للمرسوم رقم 57 82-57 82 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين التي كانت في حوزة المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء والتي تعود الى الهيئة من أجل تحقيق أهدافها . المادة 5 : يحدد مقر مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة بمدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير . المادة 6 : يحدد تنظيم مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة وسيرها بنص
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 لاحق وفقا لقرارات الحكومة فيما يخص الهيئات | المكلفة بالدراسات . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1978 والمتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة الشعبية. 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات | وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين.
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد 15 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-47 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة - 1966 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية لاشال المنشآت الاساسية والبناء والمصادقة على قانونها الاساسي ،
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانونى بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-128 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة …. وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، برسم مايلي : المادة الاولى : تحل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء المنشأة بموجب المرسوم رقم 66-47 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين في اطار التنظيم المعمول به، حسب الحالة الى المؤسسات الآتية تبعا لمهمتها واختصاصها :
- مؤسسة البناء بمدينة الجزائر .
- مؤسسة البناء بوهران ،
- مؤسسة البناء بقسنطينة ،
- مؤسسة البناء بسكيكدة ،
- مؤسسة البناء بعناية .. المادة 3: يحول الى كل مؤسسة ذكرت في المادة 2 السابقة، ما يأتي وفق الشروط الواردة أعلاه . وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها :
412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه 1 قسم من الممتلكات . 2 - الاعمال الضرورية لممارسة مهمتها ، 3 الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال ، 4 المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير
- الهياكل والوسائل وعملها فيما يرجع اليهم تباعا . المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، مايأتي : I اعتداد : جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده طبقا للقوانين والنظم المعمول بها لجنة تضم ممثلي وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية، وان اقتضى الامر أية سلطة معنية، وتضبط قائمتها بصفة مشتركة . ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله ،
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة المسندة، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى كل واحدة من المؤسسات الجديدة . يجب أن تراقب المصالح المختصة في وزارة المالية حصيلة الاعمال الختامية وتؤشرها في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر : 2 - تحديد اجراءات خاصة بتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه . ولهذا الغرض يضبط وزير الاسكان والتعمير الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المجموعات الجديدة . المادة 5 : تبقى حقوق المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية الواردة في القوانين الاساسية أو في التعاقدات التي تتحكم فيهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم . يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الاقتضاء، بالنسبة للمستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر في المؤسسات الجديدة. المادة 6 : يكلف وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-75 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بمدينة الجزائر . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، ۔و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف | مجلس المحاسبة، المعدل، وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى | التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ | في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 413 سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين | أو الادارى أو التجارى أو الصناعي، وأشغال بناء ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للبناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي | للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة البناء بمدينة الجزائر»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني | الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها . المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، في تراب الولاية التي أقيمت فيها . ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بمدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها فى اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-74 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء، وذلك لتحقيق أهدافها . المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 25 رمضان عام
414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الأجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما . وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35- المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-76 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بقسنطينة .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، ب و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 95-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للبناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى
416 الجريدة الرسمية للجمهورية «مؤسسة البناء بقسنطينة» وتدعى فى صلب النص | «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم … المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو التجارى أو الصناعي، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها . المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، في تراب الولاية التي أقيمت فيها . ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بقسنطينة … ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها فى اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-74 المؤرخ في 26 ربيع الثانى عام | الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء، وذلك لتحقيق أهدافها . المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللأحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 417 عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة | عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال | الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض فى جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة باراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة 1 وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-77 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بوهران.
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
418 الجريدة الرسمية للجمهورية III - 10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للبناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى مؤسسة البناء بوهران»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجاري أو الصناعي، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية . يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة يهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها . المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، فى تراب الولاية التي أقيمت فيها. ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الأقليمى بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 المادة 4: يكون مقر المؤسسة بوهران ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها فى اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء، وذلك لتحقيق أهدافها . المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- اللجان الدائمة المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.- المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها . وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها .. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.. المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.. المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
420 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة | أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه مرسوم رقم 82-78 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بعنابة . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
-
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III- 10 و 152 منه ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421 وبمقتضى المرسوم رقم 82-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للبناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة البناء بعنابة وتدعى في صلب النص «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الاداري أو التجاري أو الصناعي، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية . يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، في تراب الولاية التي أقيمت فيها. ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الإسكان والتعمير .. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بعنابة . . ويمكن نقله الى أي مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير – الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء، وذلك لتحقيق أهدافها. المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها | مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات .. أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها .. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
422 الجريدة الرسمية للجمهورية – مجلس المديرية
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات . المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 12 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 - - 56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 35- المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزين الاسكان والتعمير للموافقة عليه .
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة و تصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-79 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بسكيكدة .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
- -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ سنة 1965 الذى يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذى يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 82-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للبناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة البناء بسكيكدة وتدعي في صلب النص «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر - انجاز أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني
424 الجريدة الرسمية للجمهورية أو الاداري أو التجاري أو الصناعي، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية . يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفى إطار التنظيم المعمول به .. وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، فى تراب الولاية التي أقيمت فيها . ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بسكيكدة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني : الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء، وذلك لتحقيق أهدافها. المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام الواردة الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخري التابعة للدولة . المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق | أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال | الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . الباب الخامس . الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسية على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل | للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربي ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-80 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل الشركة الجهوية للبناء بالجنوب وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
-
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد 15 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل،
426 الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-605 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الجهوية للبناء في الجنوب والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-128 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات . وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحل الشركة الجهوية للبناء في الجنوب المنشأة بموجب المرسوم رقم 68-605 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين فى اطار التنظيم المعمول به وحسب الحالة الى المؤسسات الآتية تبعا لمهمتها واختصاصها :
- مؤسسة الانجاز بالبليدة ،
-
- مؤسسة الانجاز بورقلة ،
- مؤسسة الانجاز ببريكة .. الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه المادة 3 : يحول الى كل مؤسسة ذكرت في المادة السابقة، مايأتي وفق الشروط الواردة أعلاه وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها : قسم من الممتلكات ، 2 الاعمال الضرورية لممارسة مهمتها ، 3 - الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال ، 4 - المستخدمين الذين لهم صلة بتسيير الهياكل والوسائل وعملها فيما يرجع اليهم تباعا. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
- (1) اعداد : جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده طبقا للقوانين والنظم المعمول بها لجنة تضم ممثلى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية، وان اقتضى الامر أية سلطة معنية، وتضبط قائمتها بقرار وزاري مشترك ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله . حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة المسندة، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى كل واحدة من المجموعات الجديدة . يجب أن تراقب المصالح المختصة في وزارة المالية حصيلة الاعمال الختامية وتؤشرها في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر. 2 (2) تحديد اجراءات خاصة بتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. ولهذا الغرض يضبط وزير الاسكان والتعمير الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المجموعات الجديدة . المادة 5 : تبقى حقوق المسخدمين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الواردة فى القوانين الاساسية أو في التعاقدات التي تتحكم فيهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم . يحدد وزير الاسكان والتعمير
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 عند الاقتضاء، بالنسبة للمستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السين المنتظم والمستمر في المؤسسات الجديدة. المادة 6 : يكلف وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-81 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز بالبليدة . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، سنة 1965 الذى يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-80 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الجهوية للبناء في الجنوب وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبن سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى مؤسسة الانجاز بالبليدة» وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | المنصوص عليها في هذا المرسوم. والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجارى أو الصناعي، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية ..
428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود . والاتفاقيات التى لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها . المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، فى تراب الولاية التي أقيمت فيها . ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بالبليدة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-80 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للشركة الجهوية للبناء فى الجنوب وذلك لتحقيق أهدافها . المادة 6 : تخضع هيساكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد | مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- اللجان الدائمة.
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات . المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي. تؤمس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 429 الباب الرابع ممتلكات المؤسسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة الاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية | الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة و الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال | مرسوم رقم 82-82 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة ، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز بورقلة .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
- -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975
430 F الجريدة الرسمية للجمهورية F والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة الانجاز بورقلة وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجاري به العمل وللقواعد الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى | المنصوص عليها في هذا المرسوم. التابعة للدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1905 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
- و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82 - - 80 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الجهوية للبناء في الجنوب وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر | سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي | المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكني أو الاداري أو التجاري أو الصناعي، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية . يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تس تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها . المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة الاسكان والتعمير . ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير لهدفها، فى تراب الولاية التي أقيمت فيها . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بورقلة . ويمكن نقله الى أي مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في إطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-80 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين | تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية للشركة الجهوية للبناء فى الجنوب وذلك لتحقيق | وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. أهدافها . المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها و ادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات، وللاحكام الواردة | في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات .. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومد و الوحدات . المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها . وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 14 : يتم كل تغيير فى المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض فى جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .. الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال
432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطنى للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس. النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-83 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز ببريكة .. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، -5 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-80 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الجهوية للبناء في الجنوب وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء،
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 433 يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1991 الموافق 16 نوفمهر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي | للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة الانجاز ببريكة وتدعى في صلب النص «المؤسسة» .. تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكني أو الاداري أو التجارى أو الصناعي، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية . يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها . المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، فى تراب الولاية التي أقيمت فيها . ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمى بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4 : يكون مقر المؤسسية ببريكة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82 - - 80 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للشركة الجهوية للبناء في الجنوب وذلك لتحقيق أهدافها. المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسهيرها. وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- اللجان الدائمة
- • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات . • المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي .
434 الجريدة الرسمية للجمهورية تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 - - 56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية فى المؤسسة | للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 سنة المؤرخ 1975 في 7 ربيع والمتضمن الثاني المخطط عام 1395 الوطني الموافق 29 للمحاسبة. أبريل الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435 مرسوم رقم 82-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل | مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- この وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ،
- و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-170 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء مكتب للدراسات الاقتصادية والتقنية
- و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبمقتضى المرسوم رقم 78-128 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 53 80-53 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82 16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية المنشأ بموجب المرسوم رقم 67-170 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 المشار اليه أعلاه، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه .. المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه. تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين في اطار التنظيم المعمول به، حسب الحالة الى المؤسسات الآتية تبعا لمهمتها واختصاصها :
- مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر،
- مؤسسة الاشغال بوهران – مؤسسة الاشغال بعنابة
- مؤسسة الاشغال بقسنطينة،
- مؤسسة الاشغال بباتنة مكتب الدراسات الخاصة بالبناء بمدينة
- الجزائر . المادة 3 : يحول الى كل مؤسسة ذكرت في المادة السابقة، ما يأتي وفق الشروط الواردة أعلاه وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها : I قسم من الممتلكات، 2 - الاعمال الضرورية لممارسة مهمتها، 3 - الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال 4 - المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير الهياكل والوسائل وعملها فيما يرجع اليهم تباعا.
436 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، مايأتي : 1 - اعداد : جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده طبقا للقوانين والنظم المعمول بها، لجنة تضم ممثلى الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. حمد الشاذلي بن جديد وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية، وان | مرسوم رقم 82-85 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام اقتضى الأمر أية سلطة معينة، وتضبط قائمتها بصفة مشتركة . ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله .
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة المسندة تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى كل واحدة من المؤسسات الجديدة . يجب أن تراقب المصالح المختصة في وزارة المالية حصيلة الاعمال الختامية وتؤشرها في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر . 2 - تحديد اجراءات خاصة بتبليغ المعلومات 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بمدينة الجزائر .- ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص | مجلس المحاسبة، المعدل عليه في المادة 3 أعلاه . . ولهذا الغرض يضبط وزير الاسكان والتعمير الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المجموعات الجديدة . المادة 5 : تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المنصوص عليهم فى المادة 3 أعلاه، خاضعة للأحكام القانونية الواردة في القوانين الاساسية أو في التعاقدات التي تتحكم فيهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم . يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الاقتضاء بالنسبة للمستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر في المؤسسات الجديدة . المادة 6 : يكلف وزير الاسكان والتعمير | ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ب وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1905 الذى يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة . 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي المؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر» وتدعى في صلب النص «المؤسسة» . : تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجاري أو الصناعي، و أشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية . يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية المسندة اليها . المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، في تراب الولاية التي أقيمت فيها. ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بمدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به و وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه اعلاه. بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين لمكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية، وذلك لتحقيق أهدافها . المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام | 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير | الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .. المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد | مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ..
438 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات . المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه | الإشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .. المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض فى جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 35- المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه.
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-86 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بباتنة . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، ن وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة | الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى مؤسسة الاشغال بباتنة وتدعى في صلب النص «المؤسسة» .. تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
440 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز أشغال تشهيد المبانى ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو التجاري أو الصناعي، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية .. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفى اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها . المادة 3 : تمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها، في تراب الولاية التي أقيمت فيها. ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4: يكون مقر المؤسسة بباتنة . ويمكن نقله الى أي مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميشاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي … المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي : ; - مجلس العمال،
- مجلس المديرية -. - اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير المرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ربيع الثانى عام | الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمسخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين لمكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية، وذلك لتحقيق أهدافها … عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 441 المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .. المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال | الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض فى جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . الباب الخامس المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وإحكام ختامية المادة 19 : يتم أي تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه .. المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصص أصولها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الهياكل المالية للمؤسسة الشعبية . المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الأجال القانونية، وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-87 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بعنابة . ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة
442 الجريدة الرسمية للجمهورية 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع | الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة الاشغال بعنابة» وتدعى في صلب النص «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجارى أو الصناعي، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها . المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، في تراب الولاية التي أقيمت فيها. ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بعنابة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير ..
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 443 الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمسخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين لمكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية، وذلك لتحقيق أهدافها . المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها . وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 12 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .. الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1402 ه
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص | III 10 و 15 منه ، النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتهمير، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصص أصولها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-88 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بقسنطينة . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ب وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس مينة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات الإشتراكية ذات الطابع الاقتصادى، ب وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الإخيري التابعة للدولة : وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يجدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، $ و بمقتضى المرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين ،
الثلاثاء بد ربيع الثاني عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445 و بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، برسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي t للمؤسسات وأحكام الامير رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1397 الموافق 16 نوفيير سنة 1977 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى مؤسسة الاشغال بقسنطينة، وتدعي في صلب النص «المؤسسة» . عهد المؤسسية تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجاري به العمل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجارى أو الصناعى، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية . يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها | أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . و زيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها . المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، فى تراب الولاية التي أقيمت فيها . ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .. المادة 4: يكون مقر المؤسسة بقسنطينة .. ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها فى اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمسخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين المكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية، وذلك لتحقيق أهدافها . المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لإعادة هيكلة المؤسسات . المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- اللجان الدائمة 1 ل المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي .
446 الجريدة الرسمية للجمهورية تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تخضع الهياكل المالية فى المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصص أصولها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 مرسوم رقم 82-89 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام | 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بوهران. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير
-
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
111-10 و 152 منه ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء،- يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في. 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة الاشغال بوهران وتدعى في صلب النص وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | «المؤسسة» .. ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر | سنة 1965 الذى يحدد التزامات المحاسبينومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجارى أو الصناعي، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية . يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها .
448 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها فى تراب الولاية التي أقيمت فيها . ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4: يكون مقر المؤسسة بوهران. ويكمن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الإدارة المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها فى اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار إليه أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين لمكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية، وذلك لتحقيق أهدافها . المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال، الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402
-
- مجلس المديرية
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي ؟ تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 35 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص . الملاحقة به : الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الإصابة والإدارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال - الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 440 استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 19 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسية الاشتراكية. المادي 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الإجال القانونية، وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما المادة 20 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا ننص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصص أصولها: المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-90 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن إنشاء مكتب للدراسات في الاسكان بمدينة الجزائر . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير.
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
- وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان | | | | III 10 و 152 منه ، والتعمير، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل | ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال . ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه .. والمتضمن حل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : ; المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ر ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية، ينشأ مكتب للدراسات في الاسكان، يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
450 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يتولى مكتب الدراسات في الاسكان في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومراعاة لصلاحيات الهيئات الاخرى المعنية أن وجدت، انجاز كل الدراسات المتعلقة ببرنامج الاسكان والتجهيزات الجماعية، لاسيما الطبوغرافية ودراسات الارض والدراسات التقنية على مختلف أنواعها . المادة 3: يوضع مكتب الدراسات في الاسكان تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير ومراقبتها . المادة 4 : تمنح الدولة لمكتب الدراسات في الاسكان، من أجل القيام بمهمته وفي اطار التنظيم الجارى به العمل تطبيقا للمرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين التي كانت في حوزة مكتب الدراسات الاقتصادية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه والتقنية والتي تعود الى الهيئة من أجل تحقيق أهدافها . المادة 5 : يحدد مقر مكتب الدراسات في الاسكان بمدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير .. المادة 6 : يحدد تنظيم مكتب الدراسات في الاسكان وسيره بنص لاحق وفقا لقرارات الحكومة فيما يخص الهيئات المكلفة بالدراسات . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر