مرسوم رقم 82 59 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة الانجاز والبناء بمدينة الجزائر»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى | المنصوص عليها في هذا المرسوم.
التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 في المقعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في المبتام وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال ومياكل ووسائل ومستخدمين، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء،
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجارى أو الصناعي والتجهيزات الداخلية وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية .
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به .
وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها فى تراب الولاية التي أقيمت فيها .
ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها .
الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة بمدينة الجزائر وادى السمار) .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير .
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها فى اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وذلك لتحقيق أهدافها .
المادة 6
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 7
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات .
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 9
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات .
المادة 10
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي .
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 76-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .
المادة 14
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةتخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. 376 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة | أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 17
فتح المادةيرسل حساب الاستغلال العام .. وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه .
المادة 20
فتح المادةلا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.