مرسوم رقم 82-64

مرسوم رقم 82-64 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بورقلة . - 386

الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 93-246

    مرسوم تنفيذي رقم 93-246 مؤرخ في 4 جمادى الاولى يتضمن حل مؤسسة الانجاز في الوادي

  • مرسوم رقم 83-295

    مرسوم رقم 83-295 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن أنشاء مؤسسة للبناء في الأغواط. 1236

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.