مرسوم رقم 82-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة . 410
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء، ينشأ مكتب للدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة، يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيتولى مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة في أطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومراعاة صلاحيات الهيئات الاخرى المعنية ان وجدت، انجاز كل الدراسات المتعلقة ببرنامج الاسكان والتجهيزات الجماعية، لاسيما الدراسات الطبوغرافية ودراسات - الارض والدراسات التقنية على مختلف أنواعها . =
المادة 3
فتح المادةيوضع مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير ومراقبتها .
المادة 4
فتح المادةتمنح الدولة مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة، من أجل القيام بمهمته وفى اطار التنظيم الجارى به العمل تطبيقا للمرسوم رقم 57 82-57 82 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين التي كانت في حوزة المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء والتي تعود الى الهيئة من أجل تحقيق أهدافها .
المادة 5
فتح المادةيحدد مقر مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة بمدينة الجزائر .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير .
المادة 6
فتح المادةيحدد تنظيم مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة وسيرها بنص الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 لاحق وفقا لقرارات الحكومة فيما يخص الهيئات | المكلفة بالدراسات .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1978 والمتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة الشعبية. 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية .
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 80-242
- مرسوم رقم 82-57
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 83-673
مرسوم و رقم 83-673 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يعدل اعمال مكاتب الدراسات الموضوعية تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. 2943 الثلاثاء تعليف للجمهورية الجزائرية 2911
-
مرسوم رقم 83-294
مرسوم رقم 83-294 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في معسكي. 1234
-
مرسوم رقم 83-286
مرسوم رقم 83-286 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة. 1217
-
مرسوم رقم 82-361
مرسوم رقم 82-361 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان بتلمسان. 2145
-
مرسوم رقم 82-360
مرسوم رقم 82-360 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان ببشار. 2143
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.