مرسوم رقم 82-86 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بباتنة . 439
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى مؤسسة الاشغال بباتنة وتدعى في صلب النص «المؤسسة» ..
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. 440 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز أشغال تشهيد المبانى ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو التجاري أو الصناعي، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية ..
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفى اطار التنظيم المعمول به .
وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها .
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها، في تراب الولاية التي أقيمت فيها.
ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة بباتنة .
ويمكن نقله الى أي مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير .
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه
المادة 6
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميشاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 7
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات .
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ...
المادة 9
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي : ; - مجلس العمال،
- مجلس المديرية -. - اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.
المادة 10
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي .
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 11
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير المرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ربيع الثانى عام | الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمسخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين لمكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية، وذلك لتحقيق أهدافها ...
عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 441
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ..
المادة 14
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال | الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض فى جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .
الباب الخامس
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وإحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيتم أي تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه ..
المادة 20
فتح المادةلا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصص أصولها .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الهياكل المالية للمؤسسة الشعبية .
المادة 15
فتح المادةتخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الأجال القانونية، وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ..
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-494
مرسوم رقم 83-494 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن الحاق وحدة تجارة البلاستيك التابعة لمؤسسة الاشغال في باتنة بالمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بسطيف. 0072 الثلاثاء و 1041
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.