مرسوم رقم 82-85 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بمدينة الجزائر. 436
المادة 5
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المنصوص عليهم فى المادة 3 أعلاه، خاضعة للأحكام القانونية الواردة في القوانين الاساسية أو في التعاقدات التي تتحكم فيهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم . يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الاقتضاء بالنسبة للمستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر في المؤسسات الجديدة .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الاسكان والتعمير | ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ب وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1905 الذى يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة . 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به .
وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم مايلي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي المؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر» وتدعى في صلب النص «المؤسسة» . :
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجاري أو الصناعي، و أشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية .
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية المسندة اليها .
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، في تراب الولاية التي أقيمت فيها.
ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-151 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-85 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-85 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة بمدينة الجزائر .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-151 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82 85 المؤرخ 20 فبراير سنة 1982 المذكور - أعلاه ، كما يأتي
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به و وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه اعلاه.
بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين لمكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية، وذلك لتحقيق أهدافها .
المادة 6
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام | 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير | الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه ..
المادة 7
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد | مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات .. 438 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 9
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات .
المادة 10
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي.
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 11
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه | الإشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ..
المادة 14
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض فى جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةتخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 35- المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ..
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه.
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه .
المادة 20
فتح المادةلا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-151
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-85 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية بومرداس أولويا ثم في تراب »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-151
« تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82-85 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 80-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 85-151
مرسوم رقم 85 151 مؤرخ في 15 رمضان عام ام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في مدينة الجزائر وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة بومرداس. 816 (تابع)
-
مرسوم رقم 83-164
مرسوم رقم 83-164 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بسعيدة
-
مرسوم رقم 83-163
مرسوم رقم 83-163 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بالبويرة. 674
-
مرسوم رقم 82-365
مرسوم رقم 82-365 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بتيزي وزو. 2153
-
مرسوم رقم 82-364
مرسوم رقم 82-364 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بالبليدة. 2150
-
مرسوم رقم 82-359
مرسوم رقم 82-359 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران. 2141
-
مرسوم رقم 82-357
مرسوم رقم 82-357 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو. - 2137
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.