مرسوم رقم 82-82 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز بورقلة . 429
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة ، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز بورقلة . - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان - -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 430 F الجريدة الرسمية للجمهورية F والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة الانجاز بورقلة وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجاري به العمل وللقواعد الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى | المنصوص عليها في هذا المرسوم.
التابعة للدولة .
وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1905 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
- و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82 - - 80 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الجهوية للبناء في الجنوب وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر | سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي |
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكني أو الاداري أو التجاري أو الصناعي، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية .
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تس تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها .
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة الاسكان والتعمير .
ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير لهدفها، فى تراب الولاية التي أقيمت فيها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-150 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-82 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-82 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة بورقلة . ويمكن نقله الى أي مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-150 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي فى مدينة الوادي.
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في إطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-80 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين | تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية للشركة الجهوية للبناء فى الجنوب وذلك لتحقيق | وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
أهدافها .
المادة 6
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها و ادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات، وللاحكام الواردة | في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 7
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ..
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 9
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومد و الوحدات .
المادة 10
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها . وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي.
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 11
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .
المادة 14
فتح المادةيتم كل تغيير فى المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض فى جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ..
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةتخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال 432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطنى للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه .
المادة 20
فتح المادةلا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس.
النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-150
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-82 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية الوادى أولويا ثم فى تراب الولايات »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-150
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82-82 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-246
مرسوم تنفيذي رقم 93-246 مؤرخ في 4 جمادى الاولى يتضمن حل مؤسسة الانجاز في الوادي
-
مرسوم رقم 85-150
مرسوم رقم 85 150 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الانجاز في ورقلة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة الوادي. 815
-
مرسوم رقم 85-146
مرسوم رقم 85-146 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء والانجاز في ايليزي. 807
-
مرسوم رقم 83-161
مرسوم رقم 83-161 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالجلفة. 668
-
مرسوم رقم 82-366
مرسوم رقم 82-366 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالاغواط. 2156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.