مرسوم رقم 82 - - 89 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بوهران. 447
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في. 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة الاشغال بوهران وتدعى في صلب النص وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | «المؤسسة» ..
ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر | سنة 1965 الذى يحدد التزامات المحاسبين > ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجارى أو الصناعي، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية .
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به .
وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها . 448 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها فى تراب الولاية التي أقيمت فيها .
ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-153 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-89 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-89 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة بوهران.
ويكمن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-153 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة عين تموشنت.
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الإدارة
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها فى اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار إليه أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين لمكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية، وذلك لتحقيق أهدافها .
المادة 6
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 7
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 9
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال، الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402
- - مجلس المديرية
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.
المادة 10
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي ؟ تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 35 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص .
الملاحقة به :
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 11
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الإصابة والإدارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .
المادة 14
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال - الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 440 استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 19
فتح المادةتخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسية الاشتراكية.
المادي 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الإجال القانونية، وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما
المادة 20
فتح المادةلا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا ننص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصص أصولها:
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-153
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-89 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية بومرداس أولويا ثم في تراب »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-153
« تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82-89 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-153
مرسوم رقم 85-153 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في وهران وينقل مقرها الرئيسى الى مدينة عين تيموشنت. 818
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.