مرسوم رقم 82-57 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراين سنة 1982 يتضمن انشاء 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل مؤسسة للانجاز والبناء بمدينة الجزائر . 373 المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء
المادة الأولى
فتح المادةتحل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية للبناء، المنشأة بموجب المرسوم رقم 78-59 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 المذكور أعلاه، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين في اطار التنظيم المعمول به وحسب الحالة الى المؤسسات والهيئات الآتية تبعا لمهمتها واختصاصها أو تحول الى أى سلطة معينة أخرى :
I - مؤسسة البناء في مدينة الجزائر، 2 مؤسسة الانجاز والبناء في مدينة الجزائر، - -3 مؤسسة البناء في سيدي بلعباس،
4 - مؤسسة البناء في البليدة
5 - مؤسسة البناء في وهران
6 - مؤسسة البناء في قسنطينة 7 مؤسسة البناء في ورقلة
8 - مؤسسة البناء في بشار
9 - مؤسسة البناء في أدرار
10 - مؤسسة البناء في تامنراست II - مؤسسة الانجاز والبناء في وهران 12-12 مؤسسة البناء والاشغال في مدينة الجزائر، 13 مؤسسة البناء الحديدى في سيدي موسى
14 - مؤسسة النجارة والتجهيز في سيدي موسى،
15 - مؤسسة التهيئة العامة في سيدي موسى ،
16 - مكتب الدراسات والابحاث والاعمال | الهندسية العامة .
المادة 3
فتح المادةيحول الى كل هيئة أو مؤسسة ذكرت في المادة 2 السابقة، ما يأتي وفق الشروط الواردة أعلاه وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها :
I قسم من الممتلكات،
2 - الاعمال الضرورية لممارسة مهمتها،
3 - الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال
4 - المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير الهياكل والوسائل وعملها فيما يرجع اليهم تباعا.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ما يأتي :
اعداد :
جرد كمي وكيفي و تقديري، تعده طبقا للقوانين والنظم المعمول بها، لجنة تضم ممثلى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية، وان اقتضى الأمر أية سلطة معنية، وتضبط قائمتها بقرار وزاري مشترك . ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله .
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة المسندة، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى كل واحدة من المجموعات الجديدة .
يجب أن تراقب المصالح المختصة في وزارة المالية حصيلة الاعمال الختامية وتؤشرها في ظرف ثلاثة أشهر على الاكثر 2 (2) تحديد اجراءات خاصة بتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ..
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 ولهذا الغرض يضبط وزير الاسكان والتعمير الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المجموعات الجديدة ..
المادة 5
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المنصوص عليهم فى المادة 3 أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية الواردة في القوانين الاساسية أو فى التعاقدات التي تتحكم فيهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم . يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الاقتضاء، بالنسبة للمستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر في المؤسسات الجديدة .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم رقم 84-82
مرسوم رقم 84-82 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984 يحول الى وزارة الدفاع الوطنى الوحدات التابعة للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء ويعيد ادراجها فى الملك العسكرى الخاص بالهياكل المستعملة . 498
-
مرسوم رقم 82-73
مرسوم رقم 82-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة . 410
-
مرسوم رقم 82-72
مرسوم رقم 82 72 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للمراقبة العامة بسيدي موسى • 407
-
مرسوم رقم 82-70
مرسوم رقم 82-70 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراين سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للمصنوعات الحديدية بسيدى موسى . 402 المرسوم رقم 82 71 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للنجارة والتجهيز بسيدي موسى 405
-
مرسوم رقم 82-68
مرسوم رقم 82-68 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز والبناء بوهران . 397
-
مرسوم رقم 82-67
مرسوم رقم 82-67 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في تامنر است . 394
-
مرسوم رقم 82-66
مرسوم رقم 82-66 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في أدرار . . 392
-
مرسوم رقم 82-65
مرسوم رقم 82-65 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في بشار . 389
-
مرسوم رقم 82-64
مرسوم رقم 82-64 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بورقلة . - 386
-
مرسوم رقم 82-63
مرسوم رقم 82-63 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في قسنطينة . - 384
-
مرسوم رقم 82-62
مرسوم رقم 82-62 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بوهران 381
-
مرسوم رقم 82-61
مرسوم رقم 82-61 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بالبليدة
-
مرسوم رقم 82-60
مرسوم رقم 82-60 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء ووسائل و مستخدمين . 369 مؤسسة للبناء بسيدى موسى " . 376
-
مرسوم رقم 82-58
مرسوم رقم 82-58 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بمدينة الجزائر . 371
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.