مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-113 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي رقم 25–114 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحكم العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 25-129 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يسند إلى المحافظ السامي للرقمنة سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات…………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوّال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضيين…………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوّال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين نائبي مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوّال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوّال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن التعيين بالمحكمة الدستورية…………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوّال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التوثيق والإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية الجلفة… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية تيميمون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية سكيكدة………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية البيض… 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايتين……… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلّفة بالمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
25 شوّال عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 24 أبريل سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية لبريكة بولاية باتنة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق……… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين للمجاهدين وذوي الحقوق في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين المدير الجهوي للتجارة بعنابة……………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرَين للأشغال العمومية في ولايتين…….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية الوادي………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة النقل…………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصحة……………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مفتشين جهويين للصحة………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين منتدبين للصحة والسكان بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير اقتصاد المعرفة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 9 شوّال عام 1446 الموافق 8 أبريل سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة إن صالح………………………….. 14 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رمضان عام 1446 الموافق 30 مارس سنة 2025، يحدد معايير وكيفيات تقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات بشتى أنواعها المحققة من طرف الأفراد بهدف تحقيق الربح، الخاضعة لمختلف الضرائب والرسوم……….. 14 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للسينما……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
4 25 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 24 أبريل سنة 2025 م فهرس (تابع) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1446 الموافق 18 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرّخ في 8 شوّال عام 1446 الموافق 7 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1446 الموافق 15 مارس سنة 2025، يتضمن إعلان بعض البلديات مناطق منكوبة عقب الفيضانات التي حدثت خلال شهر سبتمبر سنة 2024 ……………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان الموافق 27 مارس سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية…………………………………………………………………………… 22 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 المحكمة الدستورية مقرّر مؤرّخ في 21 شوّال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات بالمحكمة الدستورية……. 24
25 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 5 24 أبريل سنة 2025 م اتفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 25-127 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال اليد العاملة، الموقّع بعمّان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023 . إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال اليد العاملة، الموقّع بعمّان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال اليد العاملة، الموقّع بعمّان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال اليد العاملة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، المشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين“، وكل على حدة ب ” الطرف“، – تأكيدا منهما على علاقات الأخوة والصداقة والروابط المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، – ورغبة منهما في تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي وتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين، من خلال إقامة تعاون مثمر ودائم في مجال تبادل اليد العاملة بين البلدين، – وعملا على تنظيم واستخدام وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بأسواق العمل والتشغيل واليد العاملة، – واستنادا لبروتوكول التعاون في مجال اليد العاملة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقّع بالجزائر في 18 يوليو / تموز سنة 2004، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يعمل الطرفان وفقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالعمل والتشغيل واليد العاملة. المادة 2 يشمل التعاون بين الطرفين المجالات الآتية : – التشريعات الوطنية في مجال العمل وتنظيم العلاقات، بما فيها ظروف العمل وشروط السلامة والصحة المهنية وتسوية المنازعات العمالية الفردية والجماعية والعقوبات القانونية وتفتيش العمل، – تبادل التجارب والخبرات الناجحة فيما يخص أجهزة دعم العمل المأجور وإحداث الأنشطة وتسيير سوق العمل، – تبادل الخبرات في مجال تنظيم إدارة العمل، وكيفية تنظيم إدارة استخدام اليد العاملة الوافدة، – تبادل المعلومات والخبرات بين البلدين في مجال التشغيل وترخيص مكاتب التشغيل الخاصة والمراقبة عليها وتمكين المرأة والشباب، – تبادل المعلومات والخبرات في مجال إجراءات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، – الاطلاع على التجارب النموذجية التي اعتمدها البلدان في مجال اليد العاملة، مع تعزيز التنسيق والتعاون في مجال إحصاءات سوق العمل، – خطط وبرامج التسويق وخلق الشواغر الوظيفية للباحثين عن عمل والحوافز المقدمة للشركات وأصحاب العمل، – وسائل واشتراطات تسجيل وتوظيف الباحثين عن عمل ومشاريع التدريب وإعادة تأهيل القوى العاملة.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 3 إنّ الأطراف المختصة بتنفيذ هذا البروتوكول هي : – عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية : الوزارة المكلفة العمل. المادة 4 يتم تشكيل لجنة مشتركة فنية تضم أربعة (4) أعضاء، على الأكثر، عن كل جانب، متخصصة في مجال العمل والتشغيل وتنقل اليد العاملة، مهمتها : – دراسة الجانب القانوني والتنظيمي المتعلق بسوق العمل في البلدين لتحديد مجالات العمل، وضبط قائمة الاختصاصات التي يمنحها كل بلد لتوظيف اليد العاملة من البلد الآخر، وفقا للإجراءات والشروط العامة التي تؤطر وتنظم تشغيل اليد العاملة المعمول بها في كلا البلدين فيما يخص العمالة الوافدة، – توفير التنسيق الضروري بين البلدين لتنفيذ هذا البروتوكول، – مناقشة المعلومات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بسوق العمل إلى جانب المنشورات والإصدارات العلمية والتشريعات القانونية الحديثة والبرمجيات الإلكترونية والمعرفة في مجالات التعاون المشار إليها. المادة 5 تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة بصفة دورية وبالتناوب بين كل من الجزائر والأردن، وذلك بطلب من أحد الطرفين، على أن يتم تحديد تاريخ الاجتماع وجدول الأعمال عبر القنوات الدبلوماسية. المادة 6 يتحمل كل طرف نفقات السفر والإقامة وأي نفقات أخرى تترتب على مشاركة وفده في الاجتماعات الثنائية والزيارات لدى الطرف الآخر. المادة 7 يتم تسوية أي خلاف قد ينشأ حول تفسير أو تطبيق بروتوكول التعاون هذا وديا، عن طرق التشاور والتفاوض بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. المادة 8 يدخل بروتوكول التعاون هذا حيز التنفيذ بعد استلام آخر إشعار يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا الجزائريّة / العدد 24 25 شوّال عام 1446 ه 24 أبريل سنة 2025 م وعبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول إلى فترة غير محددة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. المادة 9 يمكن تعديل بروتوكول التعاون هذا، بموجب اتفاق كتابي متبادل بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس إجراءات دخوله حيز التنفيذ. المادة 10 يمكن أي طرف إخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل ببروتوكول التعاون هذا، قبل ستة (6) أشهر من نهاية مدة صلاحيته. حرّر ووقّع هذا البروتوكول في عمّان في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 10 يوليو سنة 2023، في نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية الأردنية الهاشمية الشعبية وزير الصناعة وزير الصناعة والإنتاج والتجارة والتموين الصيدلاني ووزير العمل علي عون يوسف محمود الشمالي H مرسوم رئاسي رقم 25-128 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، الموقّعة بعمّان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023 . إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، الموقّعة بعمّان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023،
25 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 7 24 أبريل سنة 2025 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، الموقّعة بعمّان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، المشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين“، وكل على حدة ب “الطرف“، – تجسيدا للروابط الأخوية التي تجمع البلدين، وتدعيما للجهود المشتركة في توسيع مجالات التعاون لتشمل الحماية الاجتماعية من مختلف جوانبها بما ينسجم والمصلحة المشتركة بين البلدين، – وإدراكاً منهما لأهمية تبادل الخبرات والدراسات والمعلومات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، – وسعياً منهما للاستفادة من تجربتيهما وخبراتهما في مجال التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، – ورغبة منهما في تنظيم سبل التعاون المشترك في المجالات المشار إليها، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة في كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يعمل الطرفان على تدعيم التعاون بينهما في مجالات التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وذلك من خلال : 1 – تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والمجالات التي تتعلق بتنظيم وإدارة الأجهزة والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك : – أنظمة الضمان الاجتماعي المعمول بها في البلدين والتشريعات المنظمة لها، – التأمينات الاجتماعية المطبقة في البلدين الشقيقين، بما في ذلك تأمين الشيخوخة أو التأمين عن التقاعد، والتأمين عن إصابات العمل والتأمين عن البطالة والتأمين عن الأمومة، – آليات شمول القطاعات الاقتصادية غير المنظمة ومد برامج الرعاية الاجتماعية للعاملين فيها، – آليات تقديم برامج الحماية غير المباشرة مثل برامج الحماية المرتبطة بتأمين الأمومة، – تطوير التشريعات المنظمة للحماية الاجتماعية لكافة النقاط أعلاه، لضمان توافقها مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى. 2 – تبادل الزيارات بين المسؤولين والمختصين في البلدين. 3 – المشاركة في الندوات والمؤتمرات واللقاءات التي تعقد في كلا البلدين لمناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتنسيق فيما بينهما أثناء المشاركة في الفعاليات المماثلة التي تنظمها الهيئات الأجنبية أو المنظمات الإقليمية أو الدولية التي تهتم بالمجال التأميني والضمان الاجتماعي. 4 – عقد دورات تدريبية وندوات وورش عمل مشتركة بهدف تطوير مهارات المختصين بتقديم الخدمات التأمينية في كلا البلدين. 5 – إيفاد الخبراء والاستشاريين والأخصائيين العاملين في مجال التأمينات وأنشطتها المختلفة بحسب مقتضيات العمل واحتياجاته أو برامجه التنفيذية أو التطويرية. 6 – تبادل الوثائق والدراسات والتقارير التي تصدرها الأجهزة والهيئات والمؤسسات المعنية بالتأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد والضمان الاجتماعي، وأي إصدارات أخرى تتعلق بنشاطاتها كالكتب والدوريات وأدلة العمل الإجرائية والإرشادية والنشرات الإحصائية. 7 – تعزيز علاقات التعاون المشترك وتطويره بشكل مستمر في الجوانب المذكورة أعلاه، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية والتنسيق بشأن الموضوعات المتعلقة بالنشاط التأميني بغية توسيع مداه وتحقيق كافة أغراضه. المادة 2 يعمل الطرفان على التنسيق بينهما لإبراز تجارب البلدين في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي على المستويين الإقليمي والدولي.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 3 يتبادل الطرفان المعلومات فيما بينهما حول الدورات التدريبية التي يعقدانها، كما يهيئ كل طرف الفرصة لإشراك عدد من مدربي و/ أو متدربي الطرف الآخر. المادة 4 يتحمل كل طرف نفقات السفر والإقامة الخاصة بموفديه للمشاركة في الدورات التدريبية والزيارات الاستطلاعية لدى بلد الطرف الآخر. المادة 5 تسوية الخلافات تتم تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين عند تفسير أو تطبيق بنود هذه المذكرة وديا، عن طريق التشاور والتفاوض بينهما عبر القناة الدبلوماسية. المادة 6 الدخول حيز التنفيذ والمدة تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إشعار خطي لكلا الطرفين يؤكد فيه استكمال الإجراءات القانونية المؤيدة لدخولها حيز التنفيذ وفقا لقانون كلا البلدين، وتصبح سارية المفعول لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ولمدة مماثلة. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-113 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 3 و 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 98-226 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عامّ 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمّن صلاحيات المجلس الأعلى للّغة العربية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-424 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدّد النّظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للّغة العربية، الجزائريّة / العدد 24 25 شوّال عام 1446 ه 24 أبريل سنة 2025 م المادة 7 التعديل يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق متبادل بين الطرفين كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس إجراءات دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ. المادة 8 الإنهاء يمكن أي طرف إخطار الطرف الآخر كتابيا، برغبته في إنهاء العمل بهذه المذكرة، قبل ستة (6) أشهر من تاريخ إنهاء العمل بها. حرّرت ووقّعت هذه المذكرة في عمان في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 10 يوليو سنة 2023، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية الأردنية الهاشمية الشعبية وزير الصناعة وزير الصناعة والإنتاج والتجارة والتموين الصيدلاني ووزير العمل علي عون يوسف محمود الشمالي تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 30 من المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمّن صلاحيات المجلس الأعلى للّغة العربية وتنظيمه وعمله، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للّغة العربيّة. المادّة 2 : يستفيد كل عضو في المجلس الأعلى للّغة العربيّة من تعويض جزافي شهري يتشكل من جزء ثابت وجزء متغير، يحدد كما يأتي : 1 ) الجزء الثابت : بمبلغ يساوي ستة آلاف دينار ( 6.000 دج)، 2 ) الجزء المتغير : بمبلغ أقصاه خمسة عشر ألف دينار ( 15.000 دج)، يحسب على أساس المشاركة في النشاطات التي ينظمها المجلس، والمساهمة الفعلية التي يقدمها.
25 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 9 24 أبريل سنة 2025 م تحدد معايير التقييم الخاصة بالجزء المتغير وكذا كيفيات الخصم، بموجب مقرر من رئيس المجلس. المادّة 3 : يستفيد رؤساء اللجان الدائمة من تعويض تكميلي شهري مبلغها سبعة آلاف دينار ( 7.000 دج). المادّة 4 : تخضع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم للضريبة على الدخل الإجمالي ولاشتراكات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر. المادّة 5 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-424 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدّد النّظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للّغة العربيّة. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25–114 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحكم العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ )COSPAS/SARSAT( الموقع عليه في باريس بتاريخ أوّل يوليو سنة 1988 الذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96–342 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، – وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 20–04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94–457 المؤرّخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدّد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–45 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين الوكالة المكلفة بتنفيذ مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في البرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ )COSPAS/SARSAT(، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000–248 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000 والمتعلق بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–116 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024 الذي يحدّد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى ضبط العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز. المادة 2 : تشمل العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الاستيراد النهائي والقبول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد والاقتناء من السوق الوطنية للرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز، المستعملة من طرف الطائرات )ELT( والسفن )EPIRB( المسجلة في الجزائر أو من طرف الأشخاص الطبيعيين و/ أو المعنويين )PLB( وكذا تلك الموجهة للاستعمال في إطار تعاقدي أو مهني أو للعرض في المعارض أو الصالونات. المادة 3 : تخضع إلى رخصة مسبقة تسلّمها المصلحة الجوية للبحث التابعة لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم لوزارة الدفاع الوطني، بعد الأخذ بالرأي المطابق للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، عمليات الاستيراد النهائي والاقتناء من السوق الوطنية والقبول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز المستعملة من طرف الطائرات )ELT( والسفن )EPIRB( المسجلة في الجزائر.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 4 : تخضع إلى رخصة مسبقة ووفقا لنفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، عمليتا الاستيراد النهائي والاقتناء من السوق الوطنية للرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز المستعملة من طرف الأشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين )PLB( . المادة 5 : تخضع أيضا إلى رخصة مسبقة ووفقا لنفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، عمليتا القبول المؤقت وإعادة التصدير للرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز الموجهة للاستعمال في إطار تعاقدي أو مهني أو للعرض في المعارض أو الصالونات. المادة 6 : لا تخضع إلى رخصة مسبقة، عمليات القبول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز المستعملة من طرف الأشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين )PLB( . وتبقى هذه العمليات خاضعة لرقابة مصالح الجمارك، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول في هذا المجال. المادة 7 : وحدهم الأشخاص الطبيعيون و/أو المعنويون الحاصلون على اعتمادات مسلّمة من طرف الوزارة المكلفة بالداخلية بإمكانهم ممارسة نشاطات التسويق وتقديم الخدمات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز. المادة 8 : يجب أن تسجل الرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز التي تم استيرادها نهائيا أو اقتناؤها من السوق الوطنية لدى مركز مراقبة المهمة (م.م.م. بالجزائر). المادة 9 : لا تخضع إلى الرخصة المسبقة المنصوص عليها في هذا المرسوم، العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز المستعملة من طرف مصالح وزارة الدفاع الوطني وطائرات الدولة. المادة 10 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 11 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 2000–248 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000 والمتعلق بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون الجزائريّة / العدد 24 25 شوّال عام 1446 ه 24 أبريل سنة 2025 م مرسوم رئاسي رقم 25-129 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يسند إلى المحافظ السامي للرقمنة سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-314 المؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-64 المؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية للرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-114 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024 الذي يسند إلى وزير المالية سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى المحافظ السامي للرقمنة التي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-114 المؤرخ في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024 الذي يسند إلى وزير المالية سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون
25 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 11 24 أبريل سنة 2025 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوّال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضيين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوّال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى، ابتداء من 20 مارس سنة 2025، مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، بسبب الوفاة : – يوسف بولغليمات، – جمال عظيمي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوّال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين نائبي مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوّال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد : – رابح منتصر، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل، – سهام ادحيمن، نائبة مدير للموارد البشرية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوّال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوّال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تعيّن السيّدة سماح عليوة، نائبة مدير للاتصال والعلاقات العامة بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوّال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن التعيين بالمحكمة الدستورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوّال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، بالمحكمة الدستورية : فرديّة – عبد النور بوخالد، نائب مدير للمالية والمحاسبة، – أمال كساسي، رئيسة للدراسات، – أنية حمادي، رئيسة للدراسات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوّال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التوثيق والإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوّال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يعيّن السيّد حمزة بلعايب، مديرا للتوثيق والإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية الجلفة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد المجيد موساوي، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية تيميمون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، تنهى ابتداء من 25 فبراير سنة 2025، مهام السيّد فاتح حموش، بصفته مديرا لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية تيميمون، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية سكيكدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد اللطيف عيشاوي، بصفته مديرا للتجارة في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية البيض.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيّد فيصل شران، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيّد عيسى نقماري، بصفته مديرا للنقل في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد فاروقي، بصفته مديرا للنقل في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيّدة راشدة مالجي، بصفتها نائبة مدير للشؤون القانونية والمنازعات بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلّفة بالمناجم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يعيّن السيّد جمال الدين شوتري، رئيسا لديوان كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلّفة بالمناجم. الجزائريّة / العدد 24 25 شوّال عام 1446 ه 24 أبريل سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية لبريكة بولاية باتنة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يعيّن السيّد عبد المجيد موساوي، مديرا منتدبا للطاقة بالمقاطعة الإدارية لبريكة بولاية باتنة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يعيّن السيّد أحمد شيخاوي، مفتشا بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين للمجاهدين وذوي الحقوق في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مُديرِين للمجاهدين وذوي الحقوق في الولايات الآتية : – إبراهيم لغوق، في ولاية الجلفة، – نور الدين منصوري، في ولاية سعيدة، – نور الدين كروشي، في ولاية سكيكدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين المدير الجهوي للتجارة بعنابة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يعيّن السيّد عبد اللطيف عيشاوي، مديرا جهويا للتجارة بعنابة.
25 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 13 24 أبريل سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرَين للأشغال العمومية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مُديرَين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين : – فيصل شران، في ولاية معسكر، – يحي بورقدة، في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مفتشين جهويين للصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مفتشين جهويين للصحة : – محمد زباير، بتامنغست، – محمد بلغزالي، بتيارت، – طيب آيت محمد، بوهران. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية الوادي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يعيّن السيّد بوعبد االله بن كحلة، مديرا للري في ولاية الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة النقل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة النقل : – محمد فاروقي، مديرا للإدارة العامة، – راشدة مالجي، نائبة مدير للمنازعات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الصحة : – نبيهة بن قويدر، نائبة مدير للتنظيم، – محمد نايت جودي، نائب مدير للضبط والتموين بالتجهيزات الصحية، – عبد النور حاجي، نائب مدير لترقية المواد الصيدلانية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين منتدبين للصحة والسكان بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مُديرِين منتدبين للصحة والسكان بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – عبد الرحمان آل سيد الشيخ، بأفلو (ولاية الأغواط)، – نبيلة نايلي، ببوعينان (ولاية البليدة)، – يوسف بوشادة، بقصر الشلالة (ولاية تيارت)، – يسين مشومة، ببوسعادة (ولاية المسيلة). H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير اقتصاد المعرفة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يعيّن السيّد سمير تڤزوت، مديرا لاقتصاد المعرفة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يعيّن السيّد محمد جعفري، مفتشا بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 25 شوّال عام 1446 ه 24 أبريل سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 9 شوّال عام 1446 الموافق 8 أبريل سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة إن صالح. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-77 المؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة إن صالح، فرع يكون مقره ببلدية إن غار، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلدية إن غار. المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شوّال عام 1446 الموافق 8 أبريل سنة 2025 . لطفي بوجمعة وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رمضان عام 1446 الموافق 30 مارس سنة 2025، يحدد معايير وكيفيات تقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات بشتى أنواعها المحققة من طرف الأفراد بهدف تحقيق الربح، الخاضعة لمختلف الضرائب والرسوم.
إنّ وزير المالية، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 115 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 115 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير وكيفيات تقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات بشتى أنواعها المحققة من طرف الأفراد بهدف تحقيق الربح، الخاضعة لمختلف الضرائب والرسوم. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على المعاملات بشتى أنواعها، إذا : – كانت تحقق بشكل اعتيادي ومتكرر، – كان يقصد من ورائها تحقيق الربح، – كان عددها يساوي ثلاث (3) معاملات أو أكثر في نفس السنة المدنية، – كانت تتضمن معاملات تجارية ذات نفس الطبيعة، بمفهوم أحكام القانون التجاري.
25 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 15 24 أبريل سنة 2025 م المادة 3 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تطبق أحكام هذا القرار على الأفراد الذين لا يحوزون على وثيقة تسمح لهم بممارسة نشاطهم التجاري والذين يحققون بطريقة اعتيادية ومتكررة معاملات بشتى أنواعها، المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يكلف أعوان الإدارة الجبائية بتقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات المذكورة في المادة 2 أعلاه، بشتى وسائل المراقبة المنصوص عليها في التشريع الجبائي الساري المفعول. المادة 5 : في حالة ما إذا تبيّن تحقيق المعاملات المذكورة في المادة 2 أعلاه، من قبل الأفراد المشار إليهم في المادة 3 من هذا القرار، يقوم أعوان الإدارة الجبائية بإرسال إعذار إلى هؤلاء الأفراد وفقا للنموذج المستخدم من طرف الإدارة الجبائية لغرض تسوية وضعيتهم الضريبية. يتم إرسال إعذار ثانٍ إلى الأفراد المذكورين أعلاه، عندما لا يقومون بتسوية وضعيتهم بعد الإشعار الأول الذي تم إرساله. يحرر أعوان الإدارة الجبائية محضر معاينة، في حالة عدم امتثال المخالفين لإعذارين (2) لتسوية وضعيتهم. يتم تحرير محضر المعاينة من قبل الإدارة الجبائية مباشرة دون إعذار مسبق، إذا تم إثبات تكرار هذه المعاملات أكثر من ثلاث (3) مرات. المادة 6 : ترسل المحاضر والوثائق المعدة من طرف أعوان مصالح الإدارة الجبائية، إلى مصالح وزارة التجارة المختصة إقليميا، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ إعدادها. المادة 7 : يخضع الأفراد الذين يقومون بالمعاملات المذكورة في المادة 2 أعلاه، للحقوق والرسوم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1446 الموافق 30 مارس سنة 2025 . وزير التجارة الداخلية وزير المالية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني عبد الكريم بوالزرد وزارة التربية الوطنية قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التربية الوطنية : ممثلا وزير التربية الوطنية : السيّدان : – مزيان لعجال، رئيسا، – ياسين بدار، نائبا للرئيس. ممثلا المصلحة المتعاقدة : السيّدة والسيد : – أحمد براهيمي، عضوا، – مليكة مزيان، مسخلفة. ممثلو القطاع : السيّدة والسادة : – سليم العلمي، عضوا، – سماح الخير، مسخلفة، – يوسف بوحاي، عضوا، – إبراهيم قاضي، مستخلفا. ممثلو الوزير المكلف بالمالية : • المديرية العامة للميزانية : السيّدتان : – دليلة حدوم، عضوا، – وسيلة سطيطرة، مستخلفة. • المديرية العامة للخزينة والمحاسبة : السيّدان : – حسان غربي، عضوا، – سعيد جنحية، مستخلفا. ممثلا الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية : السيّدان : – حميد قوميري، عضوا، – فؤاد رحاحلة، مستخلفا.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يعيّن أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التربية الوطنية ومستخلفوهم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يتولى مكتب الصفقات العمومية والاستشارات، أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التربية الوطنية. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية. وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدّد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للسينما.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمّن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05–79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 23–191 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني العالي للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 محرّم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمتضمّن إنشاء الجزائريّة / العدد 24 25 شوّال عام 1446 ه 24 أبريل سنة 2025 م اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة وتشكيلها وتنظيمها وعملها، المتمّم، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 23–191 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني العالي للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، يحدد هذا القرار التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للسينما. المادّة 2 : يضم التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للسينما، تحت سلطة المدير، مديرية فرعية للشؤون البيداغوجية، مكلّفة بضمان تخطيط التكوين في الأقسام البيداغوجية، وتنظيمه وتنسيقه ومتابعته وتقييمه. وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تنفيذ النظام الداخلي للمعهد، – تنسيق نشاط مختلف الأقسام البيداغوجية، – تنفيذ برامج التكوين، – المشاركة في تحضير أشغال المجلس العلمي، – السهر على إعداد جدول التوقيت الأسبوعي للأساتذة طبقا للتنظيم المعمول به، – إعداد الحصائل البيداغوجية، – تقييم التكوين. المادة 3 : تتكوّن المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية من أربعة (4) أقسام بيداغوجية : – قسم التكوين، – قسم الإنتاج، – قسم الإخراج والسيناريو، – قسم الصوت والصورة. الأقسام البيداغوجية هي وحدات تعليم وبحث، ويكلّف كلّ قسم فيما يخصه، بما يأتي: – ضمان برمجة وإنجاز ومراقبة وتقييم الأنشطة المتعلقة بالتكوين وكذا الأنشطة العلمية، – اقتراح برامج التكوين لكل تخصص والمشاركة في إثراء البرامج والمناهج البيداغوجية، – ضمان السير الحسن لأنشطة التكوين واتخاذ كل الإجراءات بتحسينها، – تطوير محاور البحث،
25 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 24 أبريل سنة 2025 م – السهر على السير الحسن للامتحانات والمسابقات التي ينظمها المعهد، – تقييم الحاجات المرتبطة بالتأطير واللوازم المادية والتجهيزات البيداغوجية والعلمية، – استشراف آفاق التطور في شعبة السينما، – إعداد حصائل التكوين والبحث، – تطبيق توصيات المجلس العلمي. المادة 4 : يضمّ قسم التكوين خمس (5) مصالح : – مصلحة التكوين والشهادات والتربصات، – مصلحة البحث، – مصلحة الوثائق والأرشيف والمكتبة، – مصلحة النشاطات والعلاقات والاتصال والتبادل الوطني والدولي، – مصلحة الوسائل والمعدات السينمائية. مصلحة التكوين والشهادات والتربصات، تكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم مسابقات الدخول إلى المعهد وإعداد رزنامة الامتحانات بالتنسيق مع الأقسام البيداغوجية الأخرى، – تنظيم عمليتي التسجيل وإعادة التسجيل والتدرج في الدّراسات وتسليم الشهادات، – تسيير الملفات البيداغوجية لطلبة الطورين الأول والثاني، – ترقية أنشطة الإعلام للطلبة، – تنظيم اجتماعات لجنة المداولات، بالتنسيق مع الأقسام البيداغوجية الأخرى، – ضمان مسك وتحيين البطاقية الإسمية لطلبة الطورين الأول والثاني والأساتذة، – تطبيق برامج التكوين للطورين الأول والثاني، – تسيير الفضاءات البيداغوجية المشتركة بين الأقسام، – تحديد احتياجات الأقسام من حيث التجهيزات والدعائم والوسائل البيداغوجية والتعليمية، لا سيما المكتبة والإنترنت والأفلام الوثائقية، – تحيين البطاقية الإحصائية لتعداد الطلبة والأساتذة وإعداد الحصيلة البيداغوجية العلمية لنشاطات التكوين والبحث، – القيام بالدّراسات الاستشرافية المتعلقة بالتأطير البيداغوجي والإداري، – تحديد احتياجات التأطير، – تنظيم تربصات للطلبة خلال مدة التكوين والمنتديات وجميع التظاهرات ذات الطابع العلمي والثقافي والرياضي، – متابعة برامج تحسين مستوى الأساتذة. مصلحة البحث، تكلّف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة أنشطة البحث لوحدات و/ أو مخابر البحث وإعداد الحصيلة عنها، بالتنسيق مع رؤساء الأقسام البيداغوجية، – القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث، – متابعة المسائل المرتبطة بسير التكوين في الطورين الأول والثاني. مصلحة الوثائق والأرشيف والمكتبة، تكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم مكتبة المعهد وتسييرها، – رقمنة تسيير الوثائق ورصيد المكتبة، – العمل على إثراء الرصيد الوثائقي، – جمع الوثائق المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ذات الطابع العلمي والبيداغوجي وترتيبها ووضعها تحت تصرف الطلبة والأساتذة والباحثين، – حفظ مذكرات التخرج وتقارير التربصات في بنك المعطيات المعدّ لهذا الغرض. مصلحة النشاطات والعلاقات والاتصال والتبادل الوطني والدولي، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – ترقية علاقات المعهد مع محيطه الاجتماعي والاقتصادي بإبرام اتفاقيات وطنية ودولية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. مصلحة الوسائل والمعدات السينمائية، تكلّف على الخصوص، بما يأتي : – دعم الأقسام بالوسائل البيداغوجية والمعدات المرتبطة بالإنتاج السينمائي وصيانتها. المادة 5 : قسم الإنتاج، يكلّف على الخصوص بما يأتي : – التكوين في مجال الإنتاج السمعي البصري، – إنتاج الصور الملتقطة، – متابعة مرحلة ما بعد الإنتاج. المادة 6 : قسم الإخراج والسيناريو، يكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تكوين الطلبة في السيناريو السينمائي، – تكوين الطلبة في الإخراج السينمائي.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 7 : قسم الصوت والصورة، يكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تكوين الطلبة في تخصص الصوت والصورة المؤهلين لإنتاج الأعمال التقنية والفنية الصوتية ومتابعتها، – تسيير تجهيزات الصوت والصورة في مجال السينما. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025 . وزير التعليم العالي وزير الثقافة والفنون والبحث العلمي كمال بداري زهير بللو وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1446 الموافق 18 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
بموجب قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1446 الموافق 18 مارس سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-145 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعديل الأحكام المطبقة على المجلس الوطني للأشخاص المعوقين، في المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة : بعنوان ممثلي الوزارات : السيّدات والسادة : – ياسين عبد القرفي، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – خالد ديرم، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – فتحي مترف، ممثل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – إيمان العايب، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – أحلام حمة، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام، – صفية مامش، ممثلة وزير المالية، الجزائريّة / العدد 24 25 شوّال عام 1446 ه 24 أبريل سنة 2025 م – فريدة حامل، ممثلة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، – عبد المالك مساعيد، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – فريال رحموني، ممثلة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – آسيا لعور، ممثلة وزير التربية الوطنية، – جويدة دحماني، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – أمينة حريش، ممثلة وزير التكوين والتعليم المهنيين، – أميرة زينب زبوج، ممثلة وزير الثقافة والفنون، – راضية بوكرسي، ممثلة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وسام سفاق، ممثلة وزير الشباب، – مراد معمري، ممثل وزير الرياضة، – عبد القادر أدرغال، ممثل وزير الصناعة، – ريمة معاش، ممثلة وزير الصناعة الصيدلانية، – كريمة بن جدة، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – فوضيل عزوق، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، – مروان آيت حمو، ممثل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – بلال عوالي، ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – سليمان قادة، ممثل وزير الاتصال، – طارق سيف الدين شلالي، ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – إلياس رويبح، ممثل وزير النقل، – مريم شايبي، ممثلة وزير الري، – هند العبدي، ممثلة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – فريد بوعفو، ممثل وزير الصحة، – رابح منصوري، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – صبيحة سوتو، ممثلة وزيرة العلاقات مع البرلمان، – نعيمة آيت مصباح، ممثلة وزيرة البيئة وجودة الحياة.
25 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 24 أبريل سنة 2025 م بعنوان المؤسسات والهيئات الوطنية : السيّدات والسادة : – محمد برابح، ممثل المدير العام للأمن الوطني، – عاشور بوعزيز، ممثل المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، – حمزة عومر، ممثل المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، – محمد شكير بوسهمة، ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – نصيرة جمعاوي، ممثلة المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، – عقيلة طهرات، ممثلة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، – محمد سيف الدين حايف سي حايف، ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، – زهرة مكري، ممثلة المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، – نبيل حرار، ممثل المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، – فيصل لعرابي، ممثل المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، – حسيبة بن عباس، ممثلة المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، – عبد الرزاق بوعمرة، ممثل المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، – نشيدة ميلاط، ممثلة المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، – سامية جاجة، ممثلة مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة. بعنوان ممثلي الأساتذة الباحثين المتخصصين في مجال الإعاقة : السيّدة والسيّد : – مجيد تابتي، أستاذ باحث مختص في الأمراض العقلية، – إسمهان بركاتي، أستاذة باحثة مختصة في الأمراض العقلية. بعنوان ممثلي منظمات أصحاب العمل : السيّدات والسادة : – رابح بن تورة، ممثل الكنفدرالية العامة لأرباب العمل، – شفيقة حاجي، ممثلة الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، – بدرة ثامر، ممثلة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، – سعاد شيخي، ممثلة الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، – نصيرة حداد، ممثلة الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، – سعيد حنين، ممثل كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، – سميرة صالحي، ممثلة الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، – أحمد سمير يحياوي، ممثل الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، – عزيز بوحدي، ممثل المنظمة الوطنية لأرباب العمل والاستثمار والمؤسسات الناشئة. بعنوان ممثلي الفدراليات والجمعيات الوطنية للأشخاص المعوقين : السيّدات والسادة : – سمير عبد الرحيم مداني، ممثل الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، – عبد الحكيم ربيعي، ممثل الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء الأطفال المتخلفين ذهنيا، – فريد عريوات، ممثل المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين، – سيد أحمد العسري، ممثل الاتحادية الجزائرية لرياضة المعوقين، – سالم مبتوش، ممثل جمعية التعاون الشعبي العائلي لمصلحة المعوقين ذهنيا، – ليلى والي، ممثلة الجمعية الوطنية لاضطراب التوحد بالجزائر، – حيدر بولبنان، ممثل الاتحاد الوطني لذوي الإعاقة الجزائريين، – أحمد مقدم، ممثل الجمعية الوطنية ”أمل الحياة“ لحماية أطفال الشلل الدماغي، – أحمد زخرف، ممثل الجمعية الوطنية للصم الجزائريين، – نورة حداد، ممثلة الفدرالية الوطنية للصم الجزائريين. بعنوان ممثلي أولياء الأطفال والمراهقين المعوقين : السيّدات والسادة : – رشيد رحال، ممثل الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، – يونس عيطر، ممثل الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء الأطفال المتخلفين ذهنيا،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – سليمان عجرودي، ممثل المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين، – سهام غمراني، ممثلة المنظمة الوطنية للمعوقين حركيا، – حسين أودينة، ممثل الجمعية الوطنية لاضطراب التوحد، – نور الدين شويط، ممثل الكنفدرالية الجزائرية لجمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – علجية دباري، ممثلة عن جمعية ”التحدي والعزيمة“ للنهوض بتشغيل المعاقين، – علي حسان ولد بابا، ممثل الفدرالية الوطنية للصم الجزائريين، – عبد القادر شقرون، ممثل المنظمة الوطنية لذوي الهمم في الجزائر الجديدة، – سفيان خيناش، ممثل الجمعية الوطنية للصم الجزائريين. يتولى رئاسة المجلس السيّد مجيد تابتي. H قرار مؤرّخ في 8 شوّال عام 1446 الموافق 7 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب قرار مؤرّخ في 8 شوّال عام 1446 الموافق 7 أبريل سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : السيّدات والسادة : – أبوبكر الصديق بوزيدي، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – دوجة جدي، ممثلة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، نائبة للرئيس، – أحمد بن عروس، ممثل المصلحة المتعاقدة، – سمير باركي، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عضوا، الجزائريّة / العدد 24 25 شوّال عام 1446 ه 24 أبريل سنة 2025 م – حميد بن عزوز، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مستخلفا، – محمد شرماط، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عضوا، – محمد مدال، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مستخلفا، – حورية برباش، ممثلة وزيرالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – أمال حنيفي، ممثلة وزيرالمالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفة، – عبد الكريم بوزيت، ممثل وزيرالمالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، عضوا، – صفية عيسوان، ممثلة وزيرالمالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، مستخلفة، – فضيلة قيراط، ممثلة وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عضوا، – فاطمة الزهراء بن عزوز، ممثلة وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، مستخلفة. تتولى السيّدة أمال لحمر، أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رمضان عام 1446 الموافق 15 مارس سنة 2025، يتضمن إعلان بعض البلديات مناطق منكوبة عقب الفيضانات التي حدثت خلال شهر سبتمبر سنة 2024 . إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
25 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 أبريل سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–251 المؤرّخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012 الذي يحدّد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–76 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على تقارير اللّجان التقنية الولائية للكوارث الفلاحية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12–251 المؤرّخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012 الذي يحدّد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله، تعلن البلديات المحددة في القائمة المرفقة بالملحق، مناطق منكوبة عقب الفيضانات التي حدثت خلال شهر سبتمبر سنة 2024 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1446 الموافق 15 مارس سنة 2025 . وزير الفلاحة وزير الداخلية والتنمية الريفية والجماعات المحلية والصيد البحري والتهيئة العمرانية يوسف شرفة ابراهيم مراد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد الملحق قائمة البلديات المتضررة جراء الفيضانات الولاية البلديات تاجموت الأغواط الحاج المشري الجزائريّة / العدد 24 21 الولاية البلديات بشار قنادسة الأحمر بشار العبادلة بني ونيف بوقايس تاغيت مدروسة عين بوشقيف عين زاريت عين الذهب مدريسة زمالة الأمير عبد القادر مادنة جبيلة رصفة النعيمة تيارت فرندة عين كرمس رشايقة الناظورة وادي ليلي شحيمة تاخمرت سيدي عبد الرحمان أولاد جراد سرغين روقاصة البيض البيض غسول
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) الولاية البلديات بوعلام الأبيض سيدي الشيخ عرباوة البيض (تابع) الخيثر بوسمغون الشقيق سيدي عامر سيدي طيفور إيليزي إن اميناس عين الصفراء تيوت النعامة سفيسيفة مغرار جنين بورزق جانت جانت برج الحواس مجموع البلديات 46 وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – بمقتضى المرسوم رقم 84–79 المؤرّخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، المتمم، الجزائريّة / العدد 24 25 شوّال عام 1446 ه 24 أبريل سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–436 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنييين وسائقي السيارات والحجّاب، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–180 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية، وفقا للجدول الآتي :
25 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 23 24 أبريل سنة 2025 م المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 58 رئيس ورشة 58 رئيس مخزن 58 مسؤول المصلحة الداخلية 58 المادة 2 : يحدّد عدد المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، بمنصب عالٍ واحد على مستوى كل مديرية ولائية للأشغال العمومية. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025 . وزير الأشغال العمومية وزير المالية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، المتمم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات “أ” و”ب” و”ج”، كما يأتي :
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 25 شوّال عام 1446 ه 24 أبريل سنة 2025 م “ الملحق الثاني الاختصاص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب …………………………(بدون تغيير)………………………. الحروق والجراحة …………………………(بدون تغيير)………………………. الترقيعية المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق لوهران وهران أ …………………………(بدون تغيير)………………………. طب النساء والتوليد …………………………(بدون تغيير)………………………. طب الأطفال جراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل للجزائر الجزائر ج …………………………(الباقي بدون تغيير)………………………” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025 . وزير الصحة وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الحق سايحي عبد الكريم بوالزرد عبد الوهاب لعويسي المحكمة الدستورية مقرّر مؤرّخ في 21 شوّال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات بالمحكمة الدستورية. إنّ رئيس المحكمة الدستورية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-453 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد أحمد إبراهيم بوخاري، مديرا للدراسات بالمحكمة الدستورية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد أحمد إبراهيم بوخاري، مدير دراسات بالمحكمة الدستورية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس المحكمة الدستورية، على جميع الوثائق والمقرّرات الإدارية والمالية. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025 . عمر بلحاج المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة