قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1446 الموافق 15 مارس سنة 2025، يتضمن إعلان بعض البلديات مناطق منكوبة عقب الفيضانات التي حدثت خلال شهر سبتمبر سنة 2024
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12–251 المؤرّخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012 الذي يحدّد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله، تعلن البلديات المحددة في القائمة المرفقة بالملحق، مناطق منكوبة عقب الفيضانات التي حدثت خلال شهر سبتمبر سنة 2024 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1446 الموافق 15 مارس سنة 2025 .
وزير الفلاحة وزير الداخلية والتنمية الريفية والجماعات المحلية والصيد البحري والتهيئة العمرانية يوسف شرفة ابراهيم مراد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد الملحق قائمة البلديات المتضررة جراء الفيضانات الولاية البلديات تاجموت الأغواط الحاج المشري الولاية البلديات بشار قنادسة الأحمر بشار العبادلة بني ونيف بوقايس تاغيت مدروسة عين بوشقيف عين زاريت عين الذهب مدريسة زمالة الأمير عبد القادر مادنة جبيلة رصفة النعيمة تيارت فرندة عين كرمس رشايقة الناظورة وادي ليلي شحيمة تاخمرت سيدي عبد الرحمان أولاد جراد سرغين روقاصة البيض البيض غسول 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) الولاية البلديات بوعلام الأبيض سيدي الشيخ عرباوة البيض (تابع) الخيثر بوسمغون الشقيق سيدي عامر سيدي طيفور إيليزي إن اميناس عين الصفراء تيوت النعامة سفيسيفة مغرار جنين بورزق جانت جانت برج الحواس مجموع البلديات 46 وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.