مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلّفة بالمناجم
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلّفة بالمناجم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.